تم نسخ النصتم نسخ العنوان
قال المصنف :" وأن يطالب المسروق منه بماله " - ابن عثيمينالشيخ : نعم، يقول، الشرط السادس " وأن يُطالِب المسروق منه بماله " ، هذا الشرط السادس " أن يطالب المسروق منه بماله " إيش ماله؟السائل : ... .الشيخ : الذي ...
العالم
طريقة البحث
قال المصنف :" وأن يطالب المسروق منه بماله "
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : نعم، يقول، الشرط السادس " وأن يُطالِب المسروق منه بماله " ، هذا الشرط السادس " أن يطالب المسروق منه بماله " إيش ماله؟

السائل : ... .

الشيخ : الذي سُرِق فإن لم يُطالِب فإنه لا يُقطع ولو ثبتت السرقة مادام صاحبه لم يُطالب فإننا لا نقطعه، لماذا؟ ما الدليل؟ الدليل حديث صفوان بن أمية حيث كان نائما على ردائه في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فجاء رجل فسرقه فرفع صفوان الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطعه فقال صفوان " يا رسول الله أتقطعه في رداء لا يساوي ثلاثين درهما إني قد وهبته له " فقال النبي صلى الله عليه وسلم هلا كان قبل أن تأتيَني به فإنه يدل على أنه لو وهبه له قبل أن يرفعه إلى الحاكم، أه؟ سقط القطع فتدبروا هذا الدليل هل يصح الاستدلال به على هذه المسألة أو لا يصح؟

السائل : لا يصح.

الشيخ : أه؟

السائل : لا يصح.

الشيخ : طيب، من قال نعم؟ عندنا علماء فطاحل استدلوا بهذا الحديث على هذه المسألة لا تقولوا لا على طول بس.

السائل : نعم يا شيخ.

الشيخ : أه؟

السائل : نعم من أجل الدليل.

الشيخ : فيه دليل؟

السائل : أي نعم.

الشيخ : كيف ذلك؟

السائل : لأنه إذا وهبه له ملكه وإذا ملكه.

الشيخ : نعم.

السائل : كيف يقال بقطع يده.

الشيخ : لا هو إذا ملكه ما هو مطالب لكن إذا قدرنا أن هذا السارق سرق وثبت عند الحاكم أنه سرق لكن لم يجئ أحد يقول له إنه سرق مني هل يقطع أو لا يقطع؟ المذهب لا يُقطع لأنه ما جاء أحد يطالب إلى الأن، يعني هذا رجل سرق وقبِض سارقا ثم رفِع إلى الحاكم وثبتت السرقة بإقرار وشهادة لكن ما جاء أحد يُطالب، نعم؟

السائل : ... .

الشيخ : المذهب ما يقطع لكن سؤالي هل في حديث صفوان دليل لهذا أم لا؟

السائل : نعم.

الشيخ : أه؟

السائل : هو يقول يشترط المطالبة.

الشيخ : أي نعم.

السائل : يشترط المطالبة بالمال.

الشيخ : أن يُطالب بماله.

السائل : وظاهر حديث صفوان أنه اشتكى فقط.

الشيخ : إيه.

السائل : ما أراد المطالبة.

الشيخ : نعم؟

السائل : هو صفوان لو لم يطالب يعني لما قال وهبته إياه بيّن النبي عليه الصلاة والسلام إنه لو وهبه قبل أن يأتي بمعنى لم يُطالبه.

الشيخ : إيه.

السائل : لما قطعه.

الشيخ : أي نعم، لكن السؤال هو إذا لم يصل إلى الحاكم وتصالحا فيما بينهما انتهى الموضوع لكن لو وصلت القضية إلى الحاكم قبل أن يُطالب فهل يقطعه أم لا؟ المذهب لا يقطعه لعدم المطالب لكن هل نقول إن هذه الصورة تنطبق على قصة صفوان؟

السائل : نعم.

الشيخ : أه؟ لأن صفوان هو الذي رفع الأمر ولهذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنه لا تُشترط المطالبة وأنه إذا ثبتت السرقة قطِع لأن القطع لحِفظ الأموال، ما هو حق خاص لهذا الرجل حتى نقول إنه إذا طالب قطِع وإلا فلا بخلاف القصاص، القصاص نعم إذا لم يُطالب لم يُقطع، نعم؟

السائل : قد يكون يا شيخ لشبهة مثلا.

الشيخ : من؟

السائل : نفس السارق ... .

الشيخ : لا هو تمت الشروط، من جملة الشروط التي تمت الشبهة، ما فيه شبهة يعني الشروط لا بد أن يُلاحظ الشروط السابقة أيضا، نعم؟

السائل : ... البصمات، ما ... طريق رابع لمعرفة المجرم؟

الشيخ : وش تقولون؟

السائل : ... .

الشيخ : يقول إنه موجود بصمات يُستدل بها على عين الفاعل فهل يُعتبر هذا طريقا رابعا؟

السائل : لا.

الشيخ : هاه؟

السائل : ... .

الشيخ : طيب، عندنا طبيب نشوف، تكلم؟

السائل : لا، ليس لأنه ممكن يكون خطأ في البصمات ولكن يمكن يكون يعني مسك المكان في موضع ءاخر أو في مكان ءاخر غير وقت السرقة.

الشيخ : كيف؟

السائل : يعني يُمكن يكون البصمات وضعت في وقت غير وقت السرقة يعني هو سرق.

الشيخ : أه.

السائل : وجاء هنا من خمسة أيام أو أسبوع.

الشيخ : إيه.

السائل : البصمات موجودة ولكن ليس دليل يعني.

الشيخ : اصبر اصبر، أه؟

السائل : يمكن قرينة بس ليس دليلا.

الشيخ : قرينة لكن ما هي بيّنة.

السائل : ... .

الشيخ : قطعية لأن قد يكون هذا الذي لمس الباب الذي سُرق لمسه قبل السرقة أو بعد السرقة أيضا وإلا ما يمكن؟

السائل : ... .

الشيخ : ولكن إذا قلنا إنه ليس فيه بصمة سوى هذا وإذا كان فيه بصمة، أثر بصمة ءاخرى مُمكن نقول حتى وإن لم يوجد إلا هذه البصمة فإن فيه احتمالا أن تكون قبل السرقة أو بعدها وأن يكون السارق تحاشى أن يمَسّ هذا الباب، نعم بل لمسه بحديدة أو ما أشبه ذلك، نعم؟

السائل : ... .
سائل آخر : ... يمسكه متلبسا بالسرقة.

الشيخ : أي نعم، هذه فيها بيّنة إذا رأوه دخل الباب وكسر الباب وسرق هذا واضح بيّنة هذه، هذه الشهادة أما مسكوه مجرّد إنهم رأوا رجلا هاربا وأمسكوه ومعه المال فهذا ما يدل على السرقة، نعم؟

السائل : ... .

الشيخ : يصرف لمصالح المسلمين وفقراء المسلمين للمساجد والمدارس وطبع الكتب والفقراء من المسلمين كل ما يحتاجوا له نعم.

السائل : ... الفيء الذي لله.

الشيخ : هاه؟

السائل : الفيء الذي لله ... .

الشيخ : إيش؟

السائل : الفيء الذي لله كيف يُصرف؟

الشيخ : يُصرف لمصالح المسلمين وفقراء .. للمساجد والمدارس وطبع الكتب والفقراء من المسلمين وكل ما يحتاج إليه، نعم؟

السائل : ... الشاهد.

الشيخ : هاه؟

السائل : ... المسكر هذا لا يؤثر في الشهادة.

الشيخ : إيه.

السائل : ... .

الشيخ : حنا سبق لنا أن ذكرنا إن الشهادة إذا رضي الناس الشاهد قبِل حتى وإن كان عنده بعض المعاصي لأن اشتراط أن لا يفعل كبيرة ولا يصر على صغيرة هذا معناه أن لا نجد أحدا يصح أن يشهد.

Webiste