تم نسخ النصتم نسخ العنوان
قال المصنف :" وإذا نقصت قيمة المسروق أو ملكه... - ابن عثيمينالشيخ : يقول " وإذا نقصت قيمة المسروق أو ملكها السارق لم يسقط القطع " يعني أنّ هذا السّارق سرق هذا الشيء وهو يساوي ربع دينار أو ثلاثة دراهم على المذهب ل...
العالم
طريقة البحث
قال المصنف :" وإذا نقصت قيمة المسروق أو ملكها السارق لم يسقط القطع "
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : يقول " وإذا نقصت قيمة المسروق أو ملكها السارق لم يسقط القطع " يعني أنّ هذا السّارق سرق هذا الشيء وهو يساوي ربع دينار أو ثلاثة دراهم على المذهب لكنّه لما رفع إلى الحاكم وإذا قيمته قد نزلت فصار لا يساوي إلا أقل من ربع دينار فهل العبرة بالترافع أو العبرة بالسرقة؟ الثّاني ولهذا قال إذا نقصت يعني عند الترافع إلى الحاكم فإنّه لا يسقط القطع لأنه حين سرق سرق نصاباً، مثال ذلك سرق قلماً يساوي ربع دينار ولما رفع إلى الحاكم صار القلم لا يساوي إلا ثمن دينار لأن السّعر نقص أو لأنّ القلم انكسر أو ما أشبه ذلك، فإنّه هنا لا يسقط القطع، بل القطع ثابت طيب كذلك " أو لو ملكها السارق " قوله ملكها ظاهر كلامه أنه يعود إلى القيمة لأنه قال " إذا نقصت قيمة المسروق " أي القيمة وليس كذلك بل المراد أو ملكها أي ملك العين المسروقة فإن القطع لا يسقط مثال ذلك رجل سرق من شخص ثوباً يساوي ربع دينار وبعد أن سرقه ملكه ذهب إلى صاحبه فاشتراه، فهنا إذا طالب صاحبه إذا كان قد طالب ورفع إلى الحاكم فإن القطع لا يسقط، وإذا لم يكن قد رفع إلى الحاكم فإنه يسقط لا لأنه ملكها ولكن لأن من شرط القطع أن يطالب المسروق منه بماله، وإذا باعه أو وهبه فإن المطالبة تسقط حينئذٍ ويسقط القطع، الخلاصة الآن إذا نقصت قيمة المسروق بعد الترافع إلى الحاكم فإن القطع لا يسقط يقطع، إذا ملك العين المسروقة فإن القطع لا يسقط أيضاً، لكن لو ملكها قبل الترافع فإن القطع يسقط لا لأنه ملكها ولكن لأنه من شرط القطع أن يطالب المسروق منه بماله، والدليل أن هذا من شرط القطع حديث صفوان بن أمية في قصة الرجل الذي سرق رداءه فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يده فقال صفوان هو له يا رسول الله فقال فهلا قبل أن تأتيني به فدل هذا على أنه لو لم يطالب فلا قطع.

Webiste