قال المصنف :" فإن فاؤوا وإلا قاتلهم "
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : قال المؤلف " فإن فاؤوا وإلا قاتلهم " وجوبا ما هو استحبابا ولا إباحة، إذا فاؤوا ورجعوا وأغمدوا سيوفهم وذهبوا إلى بيوتهم فذلك هو المطلوب وهو الذي به الأمن والاستقرار وإن أبوا قاتلهم وجوبا وإلا جوازا؟ قاتلهم وجوبا لدفع شرهم ولهذا قال المؤلف " قاتلهم " طيب، نقول قاتلهم وإلا نقول قتلهم؟
السائل : ... .
الشيخ : أه؟
السائل : قاتلهم.
الشيخ : ما الفرق؟
السائل : قاتلهم يعني ... .
الشيخ : الفرق أن القتال إذا كف المقاتل وجب الكف عنه ولا يجوز اتباعه ولا الإثخان على جريحه ولا سبي ماله لأنه يجوز قتاله فقط ولا يجوز قتله فإذا أدبروا وانهزموا فإننا لا نتبعهم ولا نجهز على جريحهم ولا نسبيهم بل نكف عنهم فهناك فرق بين القتال والقتل فليس كل من جاز قتاله جاز قتله ولهذا يقاتل الناس إذا تركوا الأذان مثلا ولكن هل يجوز قتلهم؟ أه؟
السائل : لا.
الشيخ : لا، يعني لو أن ناسا تركوا الأذان قرية فيها مائة وخمسين نفرا تركوا الأذان والإمام باستطاعته أن يُبيدهم في ربع ساعة جميعا فإنه لا يجوز أن يقتلهم لكن يقاتلهم بمعنى يلزمهم وإن أدى إلى المقاتلة بالأذان ومن هنا يظهر السر في قوله تعالى ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم أه؟ فاقتلوهم ما قال فقاتلوهم قال إن قاتلوكم فاقتلوهم وهذا يحتمل معنيين، أحدهما إن قاتلوكم فسيجعل الله لكم التمكين حتى تقتلوهم فهو كقوله تعالى ومن قتِل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يُسرف في القتل فإن هذا فيه إشارة إلى أن من قتِل مظلوما فسوف يُظهر الله قاتله ويُقتل ولهذا قال فلا يسرف في القتل فيكون المعنى إن قاتلوكم فستكون الدولة لكم عليهم فاقتلوهم أو أن المعنى احتمال ءاخر إن قاتلوكم فاقتلوهم وإن وضعوا السلاح لأنهم بانتهاكهم حرمة المسجد الحرام كانوا مستحقين للقتل فالمهم أن هناك فرقا بين القتال وبين القتل فهؤلاء البغاة إذا لم يرجعوا فإن الإمام يجب عليه أن يُقاتلهم، طيب، وهل يجب على رعيته أن يعينوه على قتالهم؟
السائل : نعم.
الشيخ : أه؟ نعم، يجب عليهم فإن قالت الرعية نحن لا نقاتل قوما مسلمين، كيف نقاتلهم؟ كيف نحمل السلاح عليهم؟ قلنا لأنهم بغاة فقتالهم من باب الإصلاح وإذا لم يُمكن الإصلاح إلا بقتالهم وجب فيجب على الرعية طاعة الإمام إذا أمر بالخروج معه لقتال هؤلاء، بقي أن يُقال هنا حال ثالثة لأن المؤلف ذكر حالين، حال يكف هؤلاء عن القتال إذا بُيِّن لهم الأمر وفي هذه الحال ماذا نصنع؟ أه؟
السائل : ... .
الشيخ : نكف عنهم، ماداموا قد كفوا فنكف عنهم، الحال الثانية ألا يرجعوا بل يستمروا في الخروج فحينئذ أه؟ يجب على الإمام أن يُقالتهم ويجب على الرعية أن يُساعدوا الإمام، الحال الثالثة إذا لم يكشف الشبهة ولم يزل المظلمة، قالوا نريد أن تزيل المظلمة الفلانية قال لا، لا أزيلها، أو نريد أن تكشف لنا وجه ما فعلت ووجه حكمه من الكتاب والسنّة قال لا، في هذه الحال إن فاؤوا فالأمر واضح وانتهى الإشكال لكن إن أبوا قالوا مادمت لم تزل المظلمة ولم تكشف الشبهة لنا فإننا سنقاتل فالإمام يجب عليه قتالهم وإلا ما يجب؟
السائل : لا يجب.
الشيخ : أه؟
السائل : لا يجب.
الشيخ : ما يجب؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب، وإذا قاتلهم هل يجب على الرعية أن يعينوه؟
السائل : لا يجب.
الشيخ : هاه؟
السائل : ... .
الشيخ : نشوف نقول هؤلاء إذا أصر الإمام على ظلمه وعلى تعمية الأمر ولم يبيّن لهم الوجه فهل لهه قتاله أم لا؟
السائل : ... .
الشيخ : لا، لا ليس لهم قتاله، لا تكونوا خوارج، أه؟ ليس لهم قتاله لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الأمير اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك ونهى أن ينزع الإنسان يدا من طاعة إلا أن يرى كفرا بواحا عنده فيه من الله برهان فلهذا نقول إن هؤلاء إذا خرجوا وطلبوا من الإمام إزالة المظالم أو كشف الشبهات ولكنه أصر فنقول لا شك أنه ءاثم بذلك أما في الأول وهو عدم رفع المظلمة فهذا ظاهر وأما في الثاني فلأنه يجب عليه أن يبيّن الأمر درءا أه؟ للمفسدة فإن لم يفعل فهو ءاثم بلا شك لكن هؤلاء لا يجوز لهم الخروج عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك ومن أجل أنه لا يجوز الخروج لهم عليه فهل نقول إنه يجوز، الأن أبي أعيد عليكم السؤال، هل يجوز أن نقول إنه يجوز له قتالهم درءا للمفسدة وإلا لا؟ لأن السبب الذي قاموا من أجله، نعم، لا يحل لهم القتال من أجله؟ لا يحل لهم القتال، إذًا فهم معتدون ودفع اعتداء المعتدي واجب فأنا أتوقف في هذا هل يجب عليه أن يقاتلهم ويجب على رعيته أن يعينوه أم لا؟ فتحتاج المسألة إلى مراجعة أما كلام المؤلف فظاهر أنه إنما يقاتلهم إذا بيّن لهم الشبهة وأزال المظلمة، طيب، هؤلاء الذين قوتلوا إذا انهزموا يجوز لنا أن نتبعهم؟ أه؟ لا، إذا وجِد منهم جريح يجوز أن نُجهز عليه ونقتله؟ لا إذا وجِد لهم مال أو ذرية فإنه لا يجوز أن نغنم أموالهم ولا أن نسبي ذراريهم.
السائل : ... .
الشيخ : أه؟
السائل : قاتلهم.
الشيخ : ما الفرق؟
السائل : قاتلهم يعني ... .
الشيخ : الفرق أن القتال إذا كف المقاتل وجب الكف عنه ولا يجوز اتباعه ولا الإثخان على جريحه ولا سبي ماله لأنه يجوز قتاله فقط ولا يجوز قتله فإذا أدبروا وانهزموا فإننا لا نتبعهم ولا نجهز على جريحهم ولا نسبيهم بل نكف عنهم فهناك فرق بين القتال والقتل فليس كل من جاز قتاله جاز قتله ولهذا يقاتل الناس إذا تركوا الأذان مثلا ولكن هل يجوز قتلهم؟ أه؟
السائل : لا.
الشيخ : لا، يعني لو أن ناسا تركوا الأذان قرية فيها مائة وخمسين نفرا تركوا الأذان والإمام باستطاعته أن يُبيدهم في ربع ساعة جميعا فإنه لا يجوز أن يقتلهم لكن يقاتلهم بمعنى يلزمهم وإن أدى إلى المقاتلة بالأذان ومن هنا يظهر السر في قوله تعالى ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم أه؟ فاقتلوهم ما قال فقاتلوهم قال إن قاتلوكم فاقتلوهم وهذا يحتمل معنيين، أحدهما إن قاتلوكم فسيجعل الله لكم التمكين حتى تقتلوهم فهو كقوله تعالى ومن قتِل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يُسرف في القتل فإن هذا فيه إشارة إلى أن من قتِل مظلوما فسوف يُظهر الله قاتله ويُقتل ولهذا قال فلا يسرف في القتل فيكون المعنى إن قاتلوكم فستكون الدولة لكم عليهم فاقتلوهم أو أن المعنى احتمال ءاخر إن قاتلوكم فاقتلوهم وإن وضعوا السلاح لأنهم بانتهاكهم حرمة المسجد الحرام كانوا مستحقين للقتل فالمهم أن هناك فرقا بين القتال وبين القتل فهؤلاء البغاة إذا لم يرجعوا فإن الإمام يجب عليه أن يُقاتلهم، طيب، وهل يجب على رعيته أن يعينوه على قتالهم؟
السائل : نعم.
الشيخ : أه؟ نعم، يجب عليهم فإن قالت الرعية نحن لا نقاتل قوما مسلمين، كيف نقاتلهم؟ كيف نحمل السلاح عليهم؟ قلنا لأنهم بغاة فقتالهم من باب الإصلاح وإذا لم يُمكن الإصلاح إلا بقتالهم وجب فيجب على الرعية طاعة الإمام إذا أمر بالخروج معه لقتال هؤلاء، بقي أن يُقال هنا حال ثالثة لأن المؤلف ذكر حالين، حال يكف هؤلاء عن القتال إذا بُيِّن لهم الأمر وفي هذه الحال ماذا نصنع؟ أه؟
السائل : ... .
الشيخ : نكف عنهم، ماداموا قد كفوا فنكف عنهم، الحال الثانية ألا يرجعوا بل يستمروا في الخروج فحينئذ أه؟ يجب على الإمام أن يُقالتهم ويجب على الرعية أن يُساعدوا الإمام، الحال الثالثة إذا لم يكشف الشبهة ولم يزل المظلمة، قالوا نريد أن تزيل المظلمة الفلانية قال لا، لا أزيلها، أو نريد أن تكشف لنا وجه ما فعلت ووجه حكمه من الكتاب والسنّة قال لا، في هذه الحال إن فاؤوا فالأمر واضح وانتهى الإشكال لكن إن أبوا قالوا مادمت لم تزل المظلمة ولم تكشف الشبهة لنا فإننا سنقاتل فالإمام يجب عليه قتالهم وإلا ما يجب؟
السائل : لا يجب.
الشيخ : أه؟
السائل : لا يجب.
الشيخ : ما يجب؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب، وإذا قاتلهم هل يجب على الرعية أن يعينوه؟
السائل : لا يجب.
الشيخ : هاه؟
السائل : ... .
الشيخ : نشوف نقول هؤلاء إذا أصر الإمام على ظلمه وعلى تعمية الأمر ولم يبيّن لهم الوجه فهل لهه قتاله أم لا؟
السائل : ... .
الشيخ : لا، لا ليس لهم قتاله، لا تكونوا خوارج، أه؟ ليس لهم قتاله لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الأمير اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك ونهى أن ينزع الإنسان يدا من طاعة إلا أن يرى كفرا بواحا عنده فيه من الله برهان فلهذا نقول إن هؤلاء إذا خرجوا وطلبوا من الإمام إزالة المظالم أو كشف الشبهات ولكنه أصر فنقول لا شك أنه ءاثم بذلك أما في الأول وهو عدم رفع المظلمة فهذا ظاهر وأما في الثاني فلأنه يجب عليه أن يبيّن الأمر درءا أه؟ للمفسدة فإن لم يفعل فهو ءاثم بلا شك لكن هؤلاء لا يجوز لهم الخروج عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك ومن أجل أنه لا يجوز الخروج لهم عليه فهل نقول إنه يجوز، الأن أبي أعيد عليكم السؤال، هل يجوز أن نقول إنه يجوز له قتالهم درءا للمفسدة وإلا لا؟ لأن السبب الذي قاموا من أجله، نعم، لا يحل لهم القتال من أجله؟ لا يحل لهم القتال، إذًا فهم معتدون ودفع اعتداء المعتدي واجب فأنا أتوقف في هذا هل يجب عليه أن يقاتلهم ويجب على رعيته أن يعينوه أم لا؟ فتحتاج المسألة إلى مراجعة أما كلام المؤلف فظاهر أنه إنما يقاتلهم إذا بيّن لهم الشبهة وأزال المظلمة، طيب، هؤلاء الذين قوتلوا إذا انهزموا يجوز لنا أن نتبعهم؟ أه؟ لا، إذا وجِد منهم جريح يجوز أن نُجهز عليه ونقتله؟ لا إذا وجِد لهم مال أو ذرية فإنه لا يجوز أن نغنم أموالهم ولا أن نسبي ذراريهم.
الفتاوى المشابهة
- تتمة كتاب الجهاد : قال الله تعالى: (( وقاتلو... - ابن عثيمين
- هل يقاتله ؟ - ابن عثيمين
- شرح حديث أبي موسى رضي الله عنه أن أعرابيا أتى... - الالباني
- حكم الصلاة على القاتل - ابن عثيمين
- سؤال في قوله تعالى: (( لا يقاتلونكم جميعا ..... - ابن عثيمين
- شرح حديث أبي موسى - رضي الله عنه - قال : سُئل... - الالباني
- حكم قاتل نفسه - ابن عثيمين
- الصلاة على قاتل نفسه - اللجنة الدائمة
- شرح قول الإمام النووي رحمه الله تعالى فيما ن... - ابن عثيمين
- شرح قول المصنف" ... يقاتل أهل بلد تركوهما ...". - ابن عثيمين
- قال المصنف :" فإن فاؤوا وإلا قاتلهم " - ابن عثيمين