إذا حلف فقال والله لألبسن الثوب وهو عليه.؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : إذا حلف على ثوب لا يلبسه قال والله لا ألبس هذا الثوب وهو لابسه.
الشيخ : لا ألبسنّه؟
السائل : نعم وهو عليه.
الشيخ : إيه، ما ندري إذا كان قصده والله لأستمرّن في لُبسه فهو يمين صحيح وإن كان المقصود لألبسنه يعني مثل لأقتلن الميّت فهذا يُعتبر من اليمين التي لا تنعقد. نعم؟
الشيخ : لا ألبسنّه؟
السائل : نعم وهو عليه.
الشيخ : إيه، ما ندري إذا كان قصده والله لأستمرّن في لُبسه فهو يمين صحيح وإن كان المقصود لألبسنه يعني مثل لأقتلن الميّت فهذا يُعتبر من اليمين التي لا تنعقد. نعم؟
الفتاوى المشابهة
- لبس الكبك - اللجنة الدائمة
- لبس الثوب القصير والسلسلة - اللجنة الدائمة
- هل مِن الشُّهرة ما لا يَلْبسه أهلُ البلد؟ - ابن باز
- شرح قول المصنف : " الثالث : الحنث في يمينه ب... - ابن عثيمين
- هل لا تصح صلاة من يلبس ثوبا يصف العورة أو يب... - ابن عثيمين
- باب : ما لا يلبس المحرم من الثياب . - ابن عثيمين
- باب : ما يدعى لمن لبس ثوبا جديدا . - ابن عثيمين
- هل في لبس الساعة تلبس كما يلبس الناس .؟ - ابن عثيمين
- من حلف على شيء واحد في أوقات مختلفة فكم يكفر.؟ - ابن عثيمين
- الحساب عن لبس الثوب - ابن باز
- إذا حلف فقال والله لألبسن الثوب وهو عليه.؟ - ابن عثيمين