شرح قول المصنف : " الثالث : الحنث في يمينه بأن يفعل ما حلف على تركه أو بترك ما حلف على فعله مختارا ذاكرا "
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : يقول " الثالث : الحنث في يمينه " أصل الحنث الإثم ومنه قوله تعالى وكانوا يُصرّون على الحنث العظيم أي على الإثم العظيم ولكنه هنا ليس بإثم لأن من رحمة الله بعباده أن رخّص لهم في انتهاك القَسم وإلا فالأصل أن انتهاكه إثم وحرام ولكن الله رخّص لعباده في الحنث، فسّر المؤلف الحنث هنا لأنه لدينا حنث في اللغة العربية وهو الإثم وحنث في الاصطلاح في باب الأيمان أي بأن يفعل ما حلف على تركه أو يترك ما حلف على فعله، مثّل لنا يا حمد؟ يفعل على ما حلف على تركه مثل؟ يفعل ما حلف على تركه؟
السائل : ... .
الشيخ : لا، ... الشيء الثاني، ... دوّر شيء مُباح.
السائل : ... .
الشيخ : لا ألبس هذا الثوب ثم لبسته، طيب، هذا فَعَل ما حلف على تركه، طيب يا عبد الله، ترك ما حلف على فعله؟
السائل : ... .
الشيخ : والله لألبسن هذا الثوب ثم لم يلبسه، طيب، مثل يقول كفِّر؟ قال والله لألبسن هذا الثوب ولا لبسه متى يُكفّر؟
السائل : ... .
الشيخ : لا، اترك المذهب ما بعد وصلنا المذهب وغيره.
السائل : ... .
الشيخ : الأولى انتهينا منها هذا، إذا قال والله لألبسن هذا الثوب قلنا له بعد ساعة كفّر قال إلى الأن ما راح الوقت أنا ما قيّدت ها الساعة هذه، متى نتحقّق أن الرجل حنِث في يمينه؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : يعني مثل هو قال لألبسنه ألبس ألبس.
السائل : ... .
الشيخ : نقول إن قيّده بزمن، هاه؟ ... قال والله لألبسن اليوم هذا الثوب فغابت الشمس ولم يلبسه لزمته الكفارة لأنه حنِث أو والله لأبلسن هذا الثوب إذا قدِم فلان أتجمّل به له فقدِم فلان وباقي على ثيابه الأولى، يحنث وإلا لا؟
السائل : ... .
الشيخ : يحنث أما إذا أطلق فإننا لا نعلم إنه يحنث إما أن يتقطّع الثوب ويتلف وإما أن يموت هذا الرجل لأنه لم يقيّده بزمن ولهذا لما قال عمر للنبي عليه الصلاة والسلام " ألم تحدّثنا أننا نأتي البيت ونطوف به " قال أقتلت لك هذا العام؟ قال " لا " قال إنك ءاتيه ومُطّوّف به متى قال ذلك في صلح الحديبية قبل أن يأتيه بسنة، طيب.
يقول المؤلف " أو يترك ما حلف على فعله مختارا ذاكرا " ، نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : وش هي؟
السائل : ... .
الشيخ : يفعل ما حلف على تركه.
السائل : ... .
الشيخ : قال والله لا ألبس هذا الثوب فلبسه والثاني ترك ما حلف على فعله مثل والله لألبسن هذا الثوب فلم يلبسه ... .
يقول المؤلف " مختارا ذاكرا " مختارا ضد مُكرها ذاكرا ضد ناسيا فإن كان مُكرها يعني حنِث مكرها فلا كفّارة عليه مثل قال الولد لأبيه والله لا ألبس هذا الكوط هذا كوط ما هو بزين والله لا ألبسه، قال والله لتلبسنه وأنت حمار، نعم، وألزمه، قال والله ما ألبسه قال لا البسه وإلا فعلت وفعلت، نعم، وهدّده فلبسه الولد، أه؟ مكره؟
السائل : مكره.
الشيخ : طيب، عليه شيء؟
السائل : ... .
الشيخ : ليس عليه شيء لأنه لبِسه مكرها والدليل ما سبق، ما في سؤال، طيب، هذا مُكره ناسيا قال الرجل والله لا أطالع في هذا الكتاب اليوم، دوّخه مسألة صعبة شوي وداخ منها، شرب شاهي ولا نفع وأكل منبّهات ولا نفع قال والله ما أراجع هذه المسألة هذا اليوم، عرفتم؟ ذهب الرجل قام بعدين نسي، رجع وبدأ يُطالع الكتاب ناسيا، أه؟
السائل : ... .
الشيخ : ليس عليه شيء؟ لماذا؟
السائل : ... .
الشيخ : لأنه ناسي ولكن لاحظوا أنه متى زال العُذر، الإكراه في المسألة الأولى والنسيان في المسألة الثانية، متى زال العذر فإنه يجب عليه التخلي وإلا حنِث لأن العذر إذا زال زال موجَبه، طيب.
السائل : ... .
الشيخ : لا، ... الشيء الثاني، ... دوّر شيء مُباح.
السائل : ... .
الشيخ : لا ألبس هذا الثوب ثم لبسته، طيب، هذا فَعَل ما حلف على تركه، طيب يا عبد الله، ترك ما حلف على فعله؟
السائل : ... .
الشيخ : والله لألبسن هذا الثوب ثم لم يلبسه، طيب، مثل يقول كفِّر؟ قال والله لألبسن هذا الثوب ولا لبسه متى يُكفّر؟
السائل : ... .
الشيخ : لا، اترك المذهب ما بعد وصلنا المذهب وغيره.
السائل : ... .
الشيخ : الأولى انتهينا منها هذا، إذا قال والله لألبسن هذا الثوب قلنا له بعد ساعة كفّر قال إلى الأن ما راح الوقت أنا ما قيّدت ها الساعة هذه، متى نتحقّق أن الرجل حنِث في يمينه؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : يعني مثل هو قال لألبسنه ألبس ألبس.
السائل : ... .
الشيخ : نقول إن قيّده بزمن، هاه؟ ... قال والله لألبسن اليوم هذا الثوب فغابت الشمس ولم يلبسه لزمته الكفارة لأنه حنِث أو والله لأبلسن هذا الثوب إذا قدِم فلان أتجمّل به له فقدِم فلان وباقي على ثيابه الأولى، يحنث وإلا لا؟
السائل : ... .
الشيخ : يحنث أما إذا أطلق فإننا لا نعلم إنه يحنث إما أن يتقطّع الثوب ويتلف وإما أن يموت هذا الرجل لأنه لم يقيّده بزمن ولهذا لما قال عمر للنبي عليه الصلاة والسلام " ألم تحدّثنا أننا نأتي البيت ونطوف به " قال أقتلت لك هذا العام؟ قال " لا " قال إنك ءاتيه ومُطّوّف به متى قال ذلك في صلح الحديبية قبل أن يأتيه بسنة، طيب.
يقول المؤلف " أو يترك ما حلف على فعله مختارا ذاكرا " ، نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : وش هي؟
السائل : ... .
الشيخ : يفعل ما حلف على تركه.
السائل : ... .
الشيخ : قال والله لا ألبس هذا الثوب فلبسه والثاني ترك ما حلف على فعله مثل والله لألبسن هذا الثوب فلم يلبسه ... .
يقول المؤلف " مختارا ذاكرا " مختارا ضد مُكرها ذاكرا ضد ناسيا فإن كان مُكرها يعني حنِث مكرها فلا كفّارة عليه مثل قال الولد لأبيه والله لا ألبس هذا الكوط هذا كوط ما هو بزين والله لا ألبسه، قال والله لتلبسنه وأنت حمار، نعم، وألزمه، قال والله ما ألبسه قال لا البسه وإلا فعلت وفعلت، نعم، وهدّده فلبسه الولد، أه؟ مكره؟
السائل : مكره.
الشيخ : طيب، عليه شيء؟
السائل : ... .
الشيخ : ليس عليه شيء لأنه لبِسه مكرها والدليل ما سبق، ما في سؤال، طيب، هذا مُكره ناسيا قال الرجل والله لا أطالع في هذا الكتاب اليوم، دوّخه مسألة صعبة شوي وداخ منها، شرب شاهي ولا نفع وأكل منبّهات ولا نفع قال والله ما أراجع هذه المسألة هذا اليوم، عرفتم؟ ذهب الرجل قام بعدين نسي، رجع وبدأ يُطالع الكتاب ناسيا، أه؟
السائل : ... .
الشيخ : ليس عليه شيء؟ لماذا؟
السائل : ... .
الشيخ : لأنه ناسي ولكن لاحظوا أنه متى زال العُذر، الإكراه في المسألة الأولى والنسيان في المسألة الثانية، متى زال العذر فإنه يجب عليه التخلي وإلا حنِث لأن العذر إذا زال زال موجَبه، طيب.
الفتاوى المشابهة
- شرح قول المصنف : " ويسن الحنث في اليمين إذا... - ابن عثيمين
- شرح قول المصنف : " وإن حلف لا يكلم إنسانا حن... - ابن عثيمين
- رجل كثير الحلف هل إذا لو حنث يبدأ بالفعل ثم... - ابن عثيمين
- شرح قول المصنف : باب ما جاء في كثرة الحلف وق... - ابن عثيمين
- شرح قول المصنف : " فإن حنث مكرها أو ناسيا فل... - ابن عثيمين
- تتمة شرح قول المصنف : " فإن حنث مكرها أو ناس... - ابن عثيمين
- حكم من حلف وحنث في يمينه - ابن باز
- شرح قول المصنف : " وإن حلف على نفسه أو غيره... - ابن عثيمين
- معنى حديث من حلف على يمين فقال إن شاء ال... - اللجنة الدائمة
- شرح قول المصنف : " فصل : وإن حلف لا يفعل شيئ... - ابن عثيمين
- شرح قول المصنف : " الثالث : الحنث في يمينه ب... - ابن عثيمين