تتمة شرح قول المصنف :" ويشترط لوجوبه على المرأة وجود محرمها وهو زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح "
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : موافق للسفر معها، انتبهوا يعني لا يكفي أن يوجد محرم، بل لا بد من وجود محرم يوافق على أن يسافر معها، وفهم من كلام المؤلف أن وجود المحرم شرط للوجوب، لأن وجوده داخل في الاستطاعة التي اشترطها الله عز وجل لوجوب الحج، وهذا العجز أعني عجز المرأة التي ليس لها محرم عن الوصول إلى مكة عجز شرعي وليس عجزاً حسياً، فهي كعادمة المال فلا يجب عليها الحج فإن ماتت وعندها مال كثير لكن لم تجد محرماً يسافر بها فهل يخرج الحج من تركتها أو نقول أنه لا شيء عليها؟ الثاني لأنّ هذا شرط للوجوب وقال بعض العلماء " إنّ المحرم شرط للزوم الأداء لا للوجوب " وعلى هذا القول نقول هذه المرأة إن وجدت محرماً في حياتها وجب عليها أن تحجّ بنفسها وإن لم تجد فإنّه إذا ماتت يحج عنها من تركتها، لأن وجود المحرم شرط لإيش؟ لوجوب الأداء بنفسها وليس شرطاً للوجوب، لكن المذهب أصح أنه شرط للوجوب، وذلك لأن هذه المرأة عاجزة عن الوصول إلى المشاعر عجزاً شرعياً، فلا يلزمها الحج وعلى هذا فنقول إن المؤلف لما قال " يشترط لوجوبه " دلّ هذا على أنّ المرأة التي لا تجد محرماً يسافر معها لا يجب عليها الحج وأنها لو ماتت لم تمت آثمة ولا يخرج من تركتها شيء يؤدّى به الحج.
طيب القول الثاني في هذا أنه شرط للزوم الأداء يعني شرط للزوم الأداء بنفسها وليس شرطاً للوجوب، وبناء على ذلك نقول إنها إذا ماتت يجب إخراج الحج من تركتها لأنه واجب عليها.
يقول " يشترط لوجوبه على المرأة وجود محرمها وهو -أي المحرم- زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح " يقول المحرم هو الزوج، أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب أي بقرابة، أو سبب مباح، والسبب المباح يعني حصل فيه شيئين الأول الرضاع والثاني المصاهرة، أما النسب فالمحرم هو الأب والإبن والأخ، والعم، وابن الأخ، وابن الأخت، والخال، كم هؤلاء؟ هؤلاء سبعة الأب والإبن والأخ والعم والخال وابن الأخ وابن الأخت، هؤلاء سبعة، هؤلاء محارم بالنسب هؤلاء يحرمون على التأبيد أو إلى أمد؟
الحضور : على التأبيد.
الشيخ : طيب السبب المباح قلنا ينحصر في شيئين المصاهرة والرضاع، فالرضاع المحرم من الرضاع كالمحرم من النسب سواءً، فيكون محرمها من الرضاع أبوها من الرضاع، ابنها من الرضاع، أخوها من الرضاع، عمها من الرضاع، خالها من الرضاع، ابن أخيها من الرضاع، وابن أختها من الرضاع، سبعة من الرضاع وسبعة من النسب هؤلاء كم؟ أربعة عشر.
المحارم بالمصاهرة أربعة أنواع أبو زوج المرأة، ابن زوج المرأة، وزوج أم المرأة، وزوج بنت المرأة، المحارم بالمصاهرة أربعة أنواع أبو زوج المرأة، وابن زوج المرأة، وزوج أم المرأة، وزوج بنت المرأة، لكن ثلاثة يكونون محارم بمجرد العقد وهم أبو زوج المرأة، وابن زوج المرأة، وزوج بنت المرأة، نعم أما زوج أمّها فإنه لا يكون محرماً إلا إذا دخل بها، واضح؟ زوج أمها لا يكون محرماً لها إلا إذا دخل بأمها.
وقول المؤلف " بسبب مباح " خرج منه ما ثبت التحريم به بسبب محرّم، مثل أم المزني بها وأم الملوط به وبنتها، على القول بأن ذلك يوجب التحريم، يعني رجل زنى بامرأة فهل يكون محرماً لأمها؟ لا، أمّها حرام عليه على التأبيد، بنتها؟ حرام عليه على التأبيد، ومر علينا هذا في المحرمات في النكاح، ولكن القول الراجح أن أم المزني بها ليست حرام على الزاني، وأن بنت المزني بها ليست حرام على الزاني لأن الله تعالى قال وأحل لكم ما وراء ذلكم وفي قراءة أخرى وأُحل لكم ما وراء ذلكم ولم يذكر الله عز وجل أم المزني بها وبنتها وإنما قال أمهات نساءكم وربائبكم التي في حجوركم من نساءكم اللاتي دخلتم بهن ومعلوم أن المزني بها ليست من نساءه قطعاً لأن نساءه زوجاته فهي ليست من نساءه، فإذا لم تكن من نساءه فإنه لا يصح أن يلحق السفاح بالنكاح الصحيح، فالقول الراجح أن أم المزني بها وبنت المزني بها ليست حراما على الزاني، فإذا تاب من الزنى جاز أن يتزوج أم المزني بها وبنتها، طيب الموطوءة بشبهة هل تدخل في ذلك أو لا؟ بمعنى لو وطئ امرأة بشبهة شبهة عقد أو اعتقاد فهل هو محرم لأمها؟ المذهب لا، لأن هذه المرأة الموطوءة بشبهة لا تحل له في باطن الأمر، فتحريم أمّها أو بنتها بسبب غير مباح واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن أم الموطوءة بشبهة وبنتها من محارمه قال " لأنه حين وطئ هذه المرأة يظنها من حلائله فيترتب على هذا الوطء ما يترتب على الوطْء المباح " وعلى هذا فمن وطأ امرأة بشبهة فإن أمها تكون حرام عليه وهي من محارمه أيضاً وبنتها كذلك تكون حرام عليه وهي من محارمه، فصار المذهب التسوية بين المزني بها والموطوءة بشبهة في أن أمها وبنتها ليست من محارم الواطئ، والصحيح التفريق بينهما وأن أم الموطوءة بشبهة وبنتها من محارم الواطئ لأنه وطئ وهو يظن أنه وطء حلال، ولنضرب لهذا مثلاً رجل تزوج امرأة، ثم بعد ذلك تبين أنها أخته من الرضاع وطؤه إياها؟ بشبهة لأنه لا يعلم التحريم حين الوطء، فهل نقول إن أم هذه الزوجة حرام عليه؟ نقول نعم هي حرام عليه لا إشكال في هذا، لكن هل هي من محارمه؟ الجواب نعم هي من محارمه، لأنه حين وطئ المرأة التي تزوجه يعتقد أنها حلال له فهذا وطء شبهة.
والخلاصة أن المحرم من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح، والسبب شيئان الرضاع والمصاهرة، طيب هل المرأة التي تحرم عليه إلى أمد من محارمه، كأخت زوجتي مثلاً؟ ليست من محارمه لأنها ليست على التأبيد على أننا نبهناكم حين شرح المحرمات وقلنا أن أخت الزوجة ليست حرام على الزوج، الحرام هو الجمع ولهذا قال الله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها ، نسأل الأخ خالد من هو المحرم محرم المرأة من؟
السائل : زوجها.
الشيخ : أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح.
طيب القول الثاني في هذا أنه شرط للزوم الأداء يعني شرط للزوم الأداء بنفسها وليس شرطاً للوجوب، وبناء على ذلك نقول إنها إذا ماتت يجب إخراج الحج من تركتها لأنه واجب عليها.
يقول " يشترط لوجوبه على المرأة وجود محرمها وهو -أي المحرم- زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح " يقول المحرم هو الزوج، أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب أي بقرابة، أو سبب مباح، والسبب المباح يعني حصل فيه شيئين الأول الرضاع والثاني المصاهرة، أما النسب فالمحرم هو الأب والإبن والأخ، والعم، وابن الأخ، وابن الأخت، والخال، كم هؤلاء؟ هؤلاء سبعة الأب والإبن والأخ والعم والخال وابن الأخ وابن الأخت، هؤلاء سبعة، هؤلاء محارم بالنسب هؤلاء يحرمون على التأبيد أو إلى أمد؟
الحضور : على التأبيد.
الشيخ : طيب السبب المباح قلنا ينحصر في شيئين المصاهرة والرضاع، فالرضاع المحرم من الرضاع كالمحرم من النسب سواءً، فيكون محرمها من الرضاع أبوها من الرضاع، ابنها من الرضاع، أخوها من الرضاع، عمها من الرضاع، خالها من الرضاع، ابن أخيها من الرضاع، وابن أختها من الرضاع، سبعة من الرضاع وسبعة من النسب هؤلاء كم؟ أربعة عشر.
المحارم بالمصاهرة أربعة أنواع أبو زوج المرأة، ابن زوج المرأة، وزوج أم المرأة، وزوج بنت المرأة، المحارم بالمصاهرة أربعة أنواع أبو زوج المرأة، وابن زوج المرأة، وزوج أم المرأة، وزوج بنت المرأة، لكن ثلاثة يكونون محارم بمجرد العقد وهم أبو زوج المرأة، وابن زوج المرأة، وزوج بنت المرأة، نعم أما زوج أمّها فإنه لا يكون محرماً إلا إذا دخل بها، واضح؟ زوج أمها لا يكون محرماً لها إلا إذا دخل بأمها.
وقول المؤلف " بسبب مباح " خرج منه ما ثبت التحريم به بسبب محرّم، مثل أم المزني بها وأم الملوط به وبنتها، على القول بأن ذلك يوجب التحريم، يعني رجل زنى بامرأة فهل يكون محرماً لأمها؟ لا، أمّها حرام عليه على التأبيد، بنتها؟ حرام عليه على التأبيد، ومر علينا هذا في المحرمات في النكاح، ولكن القول الراجح أن أم المزني بها ليست حرام على الزاني، وأن بنت المزني بها ليست حرام على الزاني لأن الله تعالى قال وأحل لكم ما وراء ذلكم وفي قراءة أخرى وأُحل لكم ما وراء ذلكم ولم يذكر الله عز وجل أم المزني بها وبنتها وإنما قال أمهات نساءكم وربائبكم التي في حجوركم من نساءكم اللاتي دخلتم بهن ومعلوم أن المزني بها ليست من نساءه قطعاً لأن نساءه زوجاته فهي ليست من نساءه، فإذا لم تكن من نساءه فإنه لا يصح أن يلحق السفاح بالنكاح الصحيح، فالقول الراجح أن أم المزني بها وبنت المزني بها ليست حراما على الزاني، فإذا تاب من الزنى جاز أن يتزوج أم المزني بها وبنتها، طيب الموطوءة بشبهة هل تدخل في ذلك أو لا؟ بمعنى لو وطئ امرأة بشبهة شبهة عقد أو اعتقاد فهل هو محرم لأمها؟ المذهب لا، لأن هذه المرأة الموطوءة بشبهة لا تحل له في باطن الأمر، فتحريم أمّها أو بنتها بسبب غير مباح واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن أم الموطوءة بشبهة وبنتها من محارمه قال " لأنه حين وطئ هذه المرأة يظنها من حلائله فيترتب على هذا الوطء ما يترتب على الوطْء المباح " وعلى هذا فمن وطأ امرأة بشبهة فإن أمها تكون حرام عليه وهي من محارمه أيضاً وبنتها كذلك تكون حرام عليه وهي من محارمه، فصار المذهب التسوية بين المزني بها والموطوءة بشبهة في أن أمها وبنتها ليست من محارم الواطئ، والصحيح التفريق بينهما وأن أم الموطوءة بشبهة وبنتها من محارم الواطئ لأنه وطئ وهو يظن أنه وطء حلال، ولنضرب لهذا مثلاً رجل تزوج امرأة، ثم بعد ذلك تبين أنها أخته من الرضاع وطؤه إياها؟ بشبهة لأنه لا يعلم التحريم حين الوطء، فهل نقول إن أم هذه الزوجة حرام عليه؟ نقول نعم هي حرام عليه لا إشكال في هذا، لكن هل هي من محارمه؟ الجواب نعم هي من محارمه، لأنه حين وطئ المرأة التي تزوجه يعتقد أنها حلال له فهذا وطء شبهة.
والخلاصة أن المحرم من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح، والسبب شيئان الرضاع والمصاهرة، طيب هل المرأة التي تحرم عليه إلى أمد من محارمه، كأخت زوجتي مثلاً؟ ليست من محارمه لأنها ليست على التأبيد على أننا نبهناكم حين شرح المحرمات وقلنا أن أخت الزوجة ليست حرام على الزوج، الحرام هو الجمع ولهذا قال الله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها ، نسأل الأخ خالد من هو المحرم محرم المرأة من؟
السائل : زوجها.
الشيخ : أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح.
الفتاوى المشابهة
- أقوال أهل العلم في أم الزوجة من الرضاع هل هي... - ابن عثيمين
- سفر المرأة مع المرأة بدون محرم - ابن باز
- ما حكم حج المرأة بدون محرم لها .؟ - الالباني
- حكم حج المرأة بدون محرم . - الالباني
- محرم المرأة - اللجنة الدائمة
- لا تكون المرأة محرما للمرأة - اللجنة الدائمة
- من هم محارم المرأة ؟ - ابن عثيمين
- هل الأم والأخت وزوجها من المحارم؟ - ابن باز
- هل يصح أن تكون المرأة مَحْرَمًا لأخرى؟ - ابن باز
- قال المصنف :" ويشترط لوجوبه على المرأة وجود... - ابن عثيمين
- تتمة شرح قول المصنف :" ويشترط لوجوبه على الم... - ابن عثيمين