قال المصنف :" دون وطء وصيد وتقليم وحلاق "
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : قال المؤلف : " دون وطأ وصيد وتقليم وحلق " كم هذه ؟ دون وطء يعني أنه لا تسقط الفدية إذا وطئ ناسياً ، أو وطئ جاهلاً ، أو وطئ مكرهاً ، انتبه ، إذا وطء ناسياً أو جاهلاً أو مكرهاً لماذا ؟ قالوا : لأن النسيان يبعد إنسان محرم ويعرف أن الجماع حرام يبعد أن ينسى لاسيما وأن عليه لبس الإحرام وإذا قدر أنه نسي ذكرته زوجته لكن الأخير ليس بتعليل لأننا نقول إذا ذكر ارتفع النسيان لكن ما دام ناسياً قد يكون هو ناسياً وكذلك الزوجة يقول هذا النسيان فيه بعيد فيقال في الجواب على هذا : هل النسيان وصف مسقط لحكم المحظور أو لا ؟ نعم لا شك ، إذا كان كذلك فسواء كثر أم لم يكثر الجهل قالوا لا يعذر فيه ، إذا جامع زوجته جاهلاً فإنه لا يعذر ولنفرض أن رجلاً جامع زوجته ليلة مزدلفة لأنه سمع أن الحج عرفة وقال : انتهى الحج وجامع هذا الجماع جهل أم عمد ؟ جهل لماذا لا نعذره والجهل هذا قريب ليس أمرا مستبعدا أن يكون جاهلاً قالوا لأن فيه إتلافاً ما هو الإتلاف ؟ قالوا زوال البكارة طيب وإذا كان ثيب له مع زوجته ثلاثين سنة وين البكارة قالوا : لأن الوطء يوجب المهر ، المهر حق الله أم حق الآدمي ؟
السائل : الآدمي .
الشيخ : حق آدمي ، لو أن إنسانا وطئ امرأة وهي غير زوجته لزمه المهر لكن هذا المهر حق لمن ؟ للآدمي الآدمي لا يعذر فيه بالجهل ، لكن حق أكرم الأكرمين عز وجل إذا أسقطه هو سبحانه وتعالى عن عباده أنلزم العباد به ؟ لا الإكراه قالوا لا يسقط لو أكره الرجل أن يجامع زوجته لم يسقط لم تسقط الفدية والمشكل إذا كان قبل التحلل الأول كم يلزمه ؟ خمسة أحكام : البدنة والقضاء وفساد النسك والمضي فيه والإثم ، قالوا ولو كان ما دام أكره حتى سواء مكره أو غير مكره تترتب عليه الأحكام لماذا يا جماعة ؟ قال لأن الإكراه على الجماع لا يمكن ترى ليس الموطوءة الواطء وإلا الموطوءة سبق أن المرأة المؤطوءة إذا أكرهت فلا شيء عليها لكن هذا الواطء قالوا لا يمكن الإكراه لأنه لا وطء إلا بانتشار ولا انتشار مع إكراه ولكن هذا التعليل عليل لأنه من قال بأنه لا ينتشر مع الإكراه ، إذا أجبرته زوجته ولنقل إنها زوجة جديدة شابة أجبرته وقالت إما أن تفعل وإلا فالمسدس وهي جديدة وشابة الآن هو بين أمرين إما أن يدعها ويمكن أن تنفذ وإما أن يجامع ، في هذه الحال إذا دنا منها مهما كان الأمر سوف ينتشر وسوف يجامع فالقول بأنه لا جماع مع إكراه غير صحيح وعلى هذا فالوطء يمكن أن يكون مع الإكراه ومع ذلك يقولن إنه لا تسقط الفدية فيه طيب .
الثاني : الصيد لا يعذر فيه بالنسيان ولا بالجهل ولا بالإكراه ، لا يعذر فيه لا بنسيان ولا بجهل ولا بالإكراه لماذا ؟ قالوا : لأنه إتلاف والإتلاف يستوي فيه العمد وغيره فيه دليل ؟ لا فيه تعليل ، لكنه تعليل سيتبين أنه عليل فنقول : سبحان الله الحاكم في عباده وبين عباده يقول : ومن قتله منكم متعمداً فجزاء مثل ما قتل من النعم ونحن نقول من قتله متعمداً وغير متعمد فجاء مثل ما قتل من النعم هل يمكن هذا ؟ لا يمكن ، ومتعمد وصف مناسب للحكم فوجب أن يكون معتبراً لأن الأوصاف التي علقت بها الأحكام إذا تبين مناسبتها لها صارت علة موجبة يوجد الحكم بوجودها وينتفي بانتفائها وإلا لم يكن للوصف فائدة إذاً فنحن نقول : هذا القول بأنه لا فرق بين العامد والجاهل والناس والمكره قول مخالف للقرآن ، ومن قتله منكم متعمداً وهذا نص في الموضوع يعني لو أننا استدللنا بقوله تعالى : ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا لقال قائل يمكن لهذا العموم أن يخصص لكن الآن فيه دليل خاص على أن الصيد إذا لم يكن فيه تعمد فلا جزاء طيب ما الجواب عن تعليلهم الجواب عن تعليلهم أن الإتلاف الذي يستوي فيه العمد وغيره هو ما كان في حق الآدمي أما ما كان في حق الله الذي أسقطه عز وجل تفضلاً منه وكرماً فهل نحن أعلم بالله في حقه من الله أبداً فإذا كان الله قد أسقطه كيف نلزم العباد به ولهذا كان القول الراجح أن من سب الله ثم تاب لا نقتله ومن سب الرسول ثم تاب قتلناه لماذا ؟ لأننا نعلم أن الله قد عفا عن حقه وأما الرسول فلا نعلم طيب نمشي .
" وحلق وتقليم " أيضاً التقليم لا يسقط بالنسيان والجهل والإكراه ، لا بد أن نصور مسألة الصيد النسيان رجل رأى الصيد وكان مشغوفاً بالصيد فنسي فأخذ البندق ورمى فسقط ما شاء الله من الصيد فعلى المذهب عليه الفدية ، الجهل : رجل كما قلنا بالأول وقف بعرفة فسمع أن الحج عرفة فلما كان في صباح العيد قبل أن يرمي وجد صيداً من الطيور أو الظباء أو غيرها فصادها هذا إيش ؟ جاهل عليه الجزاء ، رجل مكره ، خادم عند سيده فقال له سيده يلا هذا الصيد إذهب وإت به لنا قال : أنا محرم يا عم قال ما في إما أن تفعل وإما أفعل به ما أفعل أكرهه فصاد عليه الجزاء أما لا ؟
السائل : على المذهب عليه .
الشيخ : عليه الجزاء على المذهب ، طيب التقليم تقليم ايش ؟ تقليم الأظفار لا يسقط بنسيان ولا بجهل ولا بالإكراه ، الأخ عبد الرزاق انتبه لهذا ، سألنا عبد الرزاق قبل كم ليلة قال واحد دائماً يقشر أظفره بأسنانه ، هل تسقط الفدية أو لا تسقط ؟ ما تسقط ولو كان نسياناً ولو كان جهلاً ولو كان مكرهاً لا تسقط لماذا ؟ ألستم تقولون بأن تقليم الأظفار حرام على المحرم لأنه من باب الترفه ولا لا ؟ طيب الطيب واللباس ترفه قلتم إن فيه الفدية لأنه ترفه وإلا ما فيه نص نقول سبحان الله تقليم الأظفار من باب الترفه ومع ذلك لا تعذرون فيه بالجهل والنسيان والإكراه واللباس والطيب من باب الترفه وتعذرون فيه بالجهل والنسيان والإكراه قالوا : نعم لكن هناك فرق ، الفرق أن هذا إتلاف ، تقليم الأظفار إتلاف ، إتلاف إيش ؟ هل له قيمة وهل هذا الاتلاف مطلوب ولا محظور في غير الاحرام ؟
السائل : مطلوب .
الشيخ : مطلوب إذاً لا قيمة له شرعاً ولا عرفاً ولا أحد يجمع أظفاره لأجل أن يبيعها أبداً فليس لها قيمة فأين الإتلاف الذي يقول ، ثم على فرض أنه إتلاف فهو إتلاف مباح بل مشروع لولا الإحرام ، مثله أيضاً الرأس قال : وحلق مثله سواء بسواء ، العلة في وجوب الفدية مطلقاً هو أنه إتلاف ، إتلاف إيش ؟
السائل : الشعر .
الشيخ : الشعر ليس له قيمة أبداً ، الناس لو أرادوا أن ينتفعوا بالشعر عندهم شعر الضأن والإبل وغيره ، نعم ربما لو كان له شعر كثير طويل يمكن يصير له قيمة تشتريه امرأة ما لها رأس وتجعله باروكة لا ومع ذلك هذا لا يجوز لكن نحن نقول ممكن أن يكون له ثمن ومع هذا لا نوافق على أنه اتلاف لأنه إتلاف ليس له قيمة فتبين بهذا ضعف هذا القول ، أعظم الاتلافات وهو إتلاف واضح هو : الصيد ومع ذلك قيد الله تعالى وجوب الجزاء فيه بالتعمد وهو أصل الاتلافات إذاً نعود مرة ثانية فنقول : فاعل المحظورات قسمة حاصرة إن شاء الله على القول الراجح فاعل المحظورات كلها لا يخلو من ثلاث حالات ...
السائل : الآدمي .
الشيخ : حق آدمي ، لو أن إنسانا وطئ امرأة وهي غير زوجته لزمه المهر لكن هذا المهر حق لمن ؟ للآدمي الآدمي لا يعذر فيه بالجهل ، لكن حق أكرم الأكرمين عز وجل إذا أسقطه هو سبحانه وتعالى عن عباده أنلزم العباد به ؟ لا الإكراه قالوا لا يسقط لو أكره الرجل أن يجامع زوجته لم يسقط لم تسقط الفدية والمشكل إذا كان قبل التحلل الأول كم يلزمه ؟ خمسة أحكام : البدنة والقضاء وفساد النسك والمضي فيه والإثم ، قالوا ولو كان ما دام أكره حتى سواء مكره أو غير مكره تترتب عليه الأحكام لماذا يا جماعة ؟ قال لأن الإكراه على الجماع لا يمكن ترى ليس الموطوءة الواطء وإلا الموطوءة سبق أن المرأة المؤطوءة إذا أكرهت فلا شيء عليها لكن هذا الواطء قالوا لا يمكن الإكراه لأنه لا وطء إلا بانتشار ولا انتشار مع إكراه ولكن هذا التعليل عليل لأنه من قال بأنه لا ينتشر مع الإكراه ، إذا أجبرته زوجته ولنقل إنها زوجة جديدة شابة أجبرته وقالت إما أن تفعل وإلا فالمسدس وهي جديدة وشابة الآن هو بين أمرين إما أن يدعها ويمكن أن تنفذ وإما أن يجامع ، في هذه الحال إذا دنا منها مهما كان الأمر سوف ينتشر وسوف يجامع فالقول بأنه لا جماع مع إكراه غير صحيح وعلى هذا فالوطء يمكن أن يكون مع الإكراه ومع ذلك يقولن إنه لا تسقط الفدية فيه طيب .
الثاني : الصيد لا يعذر فيه بالنسيان ولا بالجهل ولا بالإكراه ، لا يعذر فيه لا بنسيان ولا بجهل ولا بالإكراه لماذا ؟ قالوا : لأنه إتلاف والإتلاف يستوي فيه العمد وغيره فيه دليل ؟ لا فيه تعليل ، لكنه تعليل سيتبين أنه عليل فنقول : سبحان الله الحاكم في عباده وبين عباده يقول : ومن قتله منكم متعمداً فجزاء مثل ما قتل من النعم ونحن نقول من قتله متعمداً وغير متعمد فجاء مثل ما قتل من النعم هل يمكن هذا ؟ لا يمكن ، ومتعمد وصف مناسب للحكم فوجب أن يكون معتبراً لأن الأوصاف التي علقت بها الأحكام إذا تبين مناسبتها لها صارت علة موجبة يوجد الحكم بوجودها وينتفي بانتفائها وإلا لم يكن للوصف فائدة إذاً فنحن نقول : هذا القول بأنه لا فرق بين العامد والجاهل والناس والمكره قول مخالف للقرآن ، ومن قتله منكم متعمداً وهذا نص في الموضوع يعني لو أننا استدللنا بقوله تعالى : ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا لقال قائل يمكن لهذا العموم أن يخصص لكن الآن فيه دليل خاص على أن الصيد إذا لم يكن فيه تعمد فلا جزاء طيب ما الجواب عن تعليلهم الجواب عن تعليلهم أن الإتلاف الذي يستوي فيه العمد وغيره هو ما كان في حق الآدمي أما ما كان في حق الله الذي أسقطه عز وجل تفضلاً منه وكرماً فهل نحن أعلم بالله في حقه من الله أبداً فإذا كان الله قد أسقطه كيف نلزم العباد به ولهذا كان القول الراجح أن من سب الله ثم تاب لا نقتله ومن سب الرسول ثم تاب قتلناه لماذا ؟ لأننا نعلم أن الله قد عفا عن حقه وأما الرسول فلا نعلم طيب نمشي .
" وحلق وتقليم " أيضاً التقليم لا يسقط بالنسيان والجهل والإكراه ، لا بد أن نصور مسألة الصيد النسيان رجل رأى الصيد وكان مشغوفاً بالصيد فنسي فأخذ البندق ورمى فسقط ما شاء الله من الصيد فعلى المذهب عليه الفدية ، الجهل : رجل كما قلنا بالأول وقف بعرفة فسمع أن الحج عرفة فلما كان في صباح العيد قبل أن يرمي وجد صيداً من الطيور أو الظباء أو غيرها فصادها هذا إيش ؟ جاهل عليه الجزاء ، رجل مكره ، خادم عند سيده فقال له سيده يلا هذا الصيد إذهب وإت به لنا قال : أنا محرم يا عم قال ما في إما أن تفعل وإما أفعل به ما أفعل أكرهه فصاد عليه الجزاء أما لا ؟
السائل : على المذهب عليه .
الشيخ : عليه الجزاء على المذهب ، طيب التقليم تقليم ايش ؟ تقليم الأظفار لا يسقط بنسيان ولا بجهل ولا بالإكراه ، الأخ عبد الرزاق انتبه لهذا ، سألنا عبد الرزاق قبل كم ليلة قال واحد دائماً يقشر أظفره بأسنانه ، هل تسقط الفدية أو لا تسقط ؟ ما تسقط ولو كان نسياناً ولو كان جهلاً ولو كان مكرهاً لا تسقط لماذا ؟ ألستم تقولون بأن تقليم الأظفار حرام على المحرم لأنه من باب الترفه ولا لا ؟ طيب الطيب واللباس ترفه قلتم إن فيه الفدية لأنه ترفه وإلا ما فيه نص نقول سبحان الله تقليم الأظفار من باب الترفه ومع ذلك لا تعذرون فيه بالجهل والنسيان والإكراه واللباس والطيب من باب الترفه وتعذرون فيه بالجهل والنسيان والإكراه قالوا : نعم لكن هناك فرق ، الفرق أن هذا إتلاف ، تقليم الأظفار إتلاف ، إتلاف إيش ؟ هل له قيمة وهل هذا الاتلاف مطلوب ولا محظور في غير الاحرام ؟
السائل : مطلوب .
الشيخ : مطلوب إذاً لا قيمة له شرعاً ولا عرفاً ولا أحد يجمع أظفاره لأجل أن يبيعها أبداً فليس لها قيمة فأين الإتلاف الذي يقول ، ثم على فرض أنه إتلاف فهو إتلاف مباح بل مشروع لولا الإحرام ، مثله أيضاً الرأس قال : وحلق مثله سواء بسواء ، العلة في وجوب الفدية مطلقاً هو أنه إتلاف ، إتلاف إيش ؟
السائل : الشعر .
الشيخ : الشعر ليس له قيمة أبداً ، الناس لو أرادوا أن ينتفعوا بالشعر عندهم شعر الضأن والإبل وغيره ، نعم ربما لو كان له شعر كثير طويل يمكن يصير له قيمة تشتريه امرأة ما لها رأس وتجعله باروكة لا ومع ذلك هذا لا يجوز لكن نحن نقول ممكن أن يكون له ثمن ومع هذا لا نوافق على أنه اتلاف لأنه إتلاف ليس له قيمة فتبين بهذا ضعف هذا القول ، أعظم الاتلافات وهو إتلاف واضح هو : الصيد ومع ذلك قيد الله تعالى وجوب الجزاء فيه بالتعمد وهو أصل الاتلافات إذاً نعود مرة ثانية فنقول : فاعل المحظورات قسمة حاصرة إن شاء الله على القول الراجح فاعل المحظورات كلها لا يخلو من ثلاث حالات ...
الفتاوى المشابهة
- إذا صيد الصيد للمحرم فهل هو حرام على المحرم... - ابن عثيمين
- قتل الصيد - ابن عثيمين
- ما أقصى مدة لترك تقليم الأظفار؟ - ابن باز
- قتل الصيد - ابن عثيمين
- قال المصنف :" باب صيد الحرم: يحرم صيده على ا... - ابن عثيمين
- يقول فيها لقد قمت بتقليم أظفاري في اليوم الث... - ابن عثيمين
- يقول السائل : قمت بتقليم أظفاري في اليوم الث... - ابن عثيمين
- تتمة شرح قول المصنف :" تقليم الأظافر " - ابن عثيمين
- باب : تقليم الأضفار . - ابن عثيمين
- تتمة شرح قول المصنف :" دون وطء وصيد وتقليم و... - ابن عثيمين
- قال المصنف :" دون وطء وصيد وتقليم وحلاق " - ابن عثيمين