حكم الحلف بالحرام والطلاق
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
الذي يحلف بالحرام والطلاق؟
الجواب:
هذا لايجوز، لا يحلف بالحرام والطلاق.
وإذا قال علي الحرام؛ هذا ما يجوز؛ لأنه ليس له أن يحرم ما أحل الله.
أما إذا قال عليّ الطلاق؛ فهذا لا يسمى حلفًا من جهة الشرع، هذا حلف من جهة اللغة، من جهة عرف الفقهاء.
أما اليمين فهي تكون بالباء والتاء والواو والهاء والألف، أما "علي الطلاق" تسمى في عرف الفقهاء يمينًا؛ لأن فيه التأكيد.
س: ما تطلق زوجته؟
الشيخ: لا، يكون معلقًا على حسب نيته، على الصحيح، إن كان أراد الحث أو المنع كانت يمينًا لها حكم اليمين، وإن كان أراد إيقاع الطلاق وقع.
الذي يحلف بالحرام والطلاق؟
الجواب:
هذا لايجوز، لا يحلف بالحرام والطلاق.
وإذا قال علي الحرام؛ هذا ما يجوز؛ لأنه ليس له أن يحرم ما أحل الله.
أما إذا قال عليّ الطلاق؛ فهذا لا يسمى حلفًا من جهة الشرع، هذا حلف من جهة اللغة، من جهة عرف الفقهاء.
أما اليمين فهي تكون بالباء والتاء والواو والهاء والألف، أما "علي الطلاق" تسمى في عرف الفقهاء يمينًا؛ لأن فيه التأكيد.
س: ما تطلق زوجته؟
الشيخ: لا، يكون معلقًا على حسب نيته، على الصحيح، إن كان أراد الحث أو المنع كانت يمينًا لها حكم اليمين، وإن كان أراد إيقاع الطلاق وقع.
الفتاوى المشابهة
- حكم الحلف بالطلاق - ابن عثيمين
- هل يقع الحلف بالطلاق؟ وهل "الحلف بالطلاق ليس طل... - ابن باز
- حكم من قال: علي الطلاق أو علي الحرام - ابن عثيمين
- هل يجوز الحلف بالطلاق أو الحرام.؟ - ابن عثيمين
- حكم من حلف بالطلاق - ابن باز
- مسائل في الحلف بالحرام والطلاق - ابن باز
- الحلف بالطلاق ليس حلفاً بغير الله - ابن باز
- حلفت بالطلاق أنه إذا وقع حلف بالطلاق فلا يعتبر،... - ابن باز
- حكم الحلف بالطلاق والحرام - ابن باز
- حكم الحلف بالطلاق - ابن عثيمين
- حكم الحلف بالحرام والطلاق - ابن باز