حكم من قال: علي الطلاق أو علي الحرام
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
هل من قال: عليّ بالطلاق! أو: عليّ الحرام, حلف بغير الله؟
النبي عليه الصلاة والسلام حرم ما أحل الله له, وقال له الله: قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ [التحريم:٢] هل نقول: إن الرسول حلف بغير الله؟ لا.
الحلف أن يقسم الإنسان بحروف القسم المعروفة، وهي ثلاثة: الواو والباء والتاء, لكن هناك ألفاظ يكون حكمها حكم اليمين وليست يميناً, كأن تقول: حرام علي أن أتكلم مع فلان, هذا ليس حلفاً بالحرام, هذا بمعنى الحلف؛ لأن الحلف يراد به تأكيد المحلوف عليه, وهذا الذي حرم يريد بذلك تأكيد المنع, ولهذا لا يعتبر حلفاً بغير الله ولكن يعتبر حكمه حكم اليمين, وكذلك إذا قال: علي الطلاق! إذا قصد المنع ولم يقصد الطلاق حقيقة فهو في حكم اليمين وليس حلفاً بالطلاق.
السائل: أليس شركاً أصغر بالحلف: علي الطلاق! أو علي الحرام؟! الجواب: لا.
ليس شركاً أصغر.
النبي عليه الصلاة والسلام حرم ما أحل الله له, وقال له الله: قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ [التحريم:٢] هل نقول: إن الرسول حلف بغير الله؟ لا.
الحلف أن يقسم الإنسان بحروف القسم المعروفة، وهي ثلاثة: الواو والباء والتاء, لكن هناك ألفاظ يكون حكمها حكم اليمين وليست يميناً, كأن تقول: حرام علي أن أتكلم مع فلان, هذا ليس حلفاً بالحرام, هذا بمعنى الحلف؛ لأن الحلف يراد به تأكيد المحلوف عليه, وهذا الذي حرم يريد بذلك تأكيد المنع, ولهذا لا يعتبر حلفاً بغير الله ولكن يعتبر حكمه حكم اليمين, وكذلك إذا قال: علي الطلاق! إذا قصد المنع ولم يقصد الطلاق حقيقة فهو في حكم اليمين وليس حلفاً بالطلاق.
السائل: أليس شركاً أصغر بالحلف: علي الطلاق! أو علي الحرام؟! الجواب: لا.
ليس شركاً أصغر.
الفتاوى المشابهة
- حكم من قال: حرام علي لأبيع البيت، ولم يقصد به ا... - ابن باز
- ما حكم قول الرجل : " عليَّ الطلاق " ؟ - الالباني
- ما حكم من يقول علي الطلاق كذا أو علي الطلاق ؟ - الالباني
- حكم قول علي الطلاق - ابن باز
- ما حكم قول "عليَّ الطلاق"؟ - ابن باز
- ما معنى كلمت علي الحرام وهل يقع طلاق من يحلف... - ابن عثيمين
- توجيه لمن يكثر الحلف بالطلاق والحرام - ابن باز
- مقولة " عليّ الطلاق " هل هي حلف بغير الله.؟ - ابن عثيمين
- حكم الحلف بالحرام والطلاق - ابن باز
- حلف بالطلاق وقال: حرام علي إن فعلت كذا وفعل؛ فم... - ابن باز
- حكم من قال: علي الطلاق أو علي الحرام - ابن عثيمين