الحكمة من عدم انتقاب المرأة حال إحرامها
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
إحدى الأخوات المستمعات من جدة تقول: إنها سيدة من جمهورية مصر العربية، ومقيمة في جدة، ولها بعض الأسئلة، وتثني كثيرًا على البرنامج، من أسئلتها سماحة الشيخ تقول: ما الحكمة من عدم تغطية المرأة وجهها وهي محرمة؟ وهل ينطبق ذلك أيضًا على الحج؟ علمًا بأنه في هذا الزمان لا تستطيع المرأة أن تكشف وجهها لكثرة الأجانب، وجهونا حول هذا جزاكم الله خيرًا.
الجواب:
الله سبحانه حكيم عليم -جل وعلا- فيما يشرع لعباده، فقد شرع للرجل إذا أحرم ألا يغطي رأسه، وأن يلبس إزارًا ورداءً، لا قميصًا ولا عمامة، وهو الحكيم العليم -جل وعلا- فالمحرم الرجل يلبس الإزار والرداء، ولا يلبس السراويل ولا القميص ولا العمامة، وله أن يغطي يده بغير الرداء إذا دعت الحاجة، يغطي بدنه باللحاف في البرد لا بأس، لكن لا يغطي رأسه، ولا يلبس القميص إلا إذا اضطر لذلك لمرض، فإنه يغطي رأسه ويفدي الفدية الشرعية: وهي صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، أو ذبح شاة.
فالمقصود: أن الله هو الحكيم العليم فيما يشرعه لعباده، فكما شرع للرجل أن لا يغطي رأسه، وألا يلبس القميص والسراويل، هكذا المرأة شرع لها ألا تنتقب، والنقاب هو ما يخاط على قدر الوجه، ويكون فيه خرقان للعينين نقبان، وشرع لها ألا تلبس القفازين، وهما غشاءان لليدين دسان لليدين، ولكن لها أن تغطي وجهها بغير النقاب، وتغطي يديها بغير القفازين، كما أن الرجل لا يلبس القميص، ولا يلبس السراويل، ويغطي بدنه بالإزار والرداء؛ فهي كذلك لا تغطي وجهها بالنقاب، ولا تغطي يديها بالقفازين، ولكن تغطي ذلك بالخمار ترخيه على وجهها، وتغطي يديها بعباءتها أو بجلالها لا بأس، قالت عائشة -رضي الله عنها-: "كنا مع النبي ﷺ في حجة الوداع، فكنا نكشف وجوهنا، فإذا دنا منا الرجال؛ سدلت إحدانا خمارها من ... فوق رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا؛ كشفنا".
فدل على أنهن كن يسترن وجوههن عند الرجال، لكن بغير النقاب، وبغير القفازين، هذه الحكمة -والله أعلم- التي شرع من أجلها ألا يغطي الرجل رأسه، وأن لا يغطي بدنه بالقميص والسراويل، هي الحكمة التي شرع للمرأة فيها ألا تغطي وجهها بالنقاب، ولا يديها بالقفازين، هذا شعار للمحرم، يشعر به المحرم أنه محرم، ويتذكر به يوم القيامة حين يقوم الناس لرب العالمين، حفاة عراة غرلًا، هو شعار خاص بالمحرمين، لله فيه الحكمة، فكما أن الرجل لا يغطي رأسه مطلقًا، ولا يغطي بدنه بالقميص والسراويل، فالمرأة كذلك تغطي رأسها؛ لأنها عورة، ولكن لا تغطي وجهها بالنقاب، ولا تغطي يديها بالقفازين، ولها أن تغطي وجهها بالخمار، ويديها بغير القفازين، والله -جل وعلا- أعلم...
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
إحدى الأخوات المستمعات من جدة تقول: إنها سيدة من جمهورية مصر العربية، ومقيمة في جدة، ولها بعض الأسئلة، وتثني كثيرًا على البرنامج، من أسئلتها سماحة الشيخ تقول: ما الحكمة من عدم تغطية المرأة وجهها وهي محرمة؟ وهل ينطبق ذلك أيضًا على الحج؟ علمًا بأنه في هذا الزمان لا تستطيع المرأة أن تكشف وجهها لكثرة الأجانب، وجهونا حول هذا جزاكم الله خيرًا.
الجواب:
الله سبحانه حكيم عليم -جل وعلا- فيما يشرع لعباده، فقد شرع للرجل إذا أحرم ألا يغطي رأسه، وأن يلبس إزارًا ورداءً، لا قميصًا ولا عمامة، وهو الحكيم العليم -جل وعلا- فالمحرم الرجل يلبس الإزار والرداء، ولا يلبس السراويل ولا القميص ولا العمامة، وله أن يغطي يده بغير الرداء إذا دعت الحاجة، يغطي بدنه باللحاف في البرد لا بأس، لكن لا يغطي رأسه، ولا يلبس القميص إلا إذا اضطر لذلك لمرض، فإنه يغطي رأسه ويفدي الفدية الشرعية: وهي صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، أو ذبح شاة.
فالمقصود: أن الله هو الحكيم العليم فيما يشرعه لعباده، فكما شرع للرجل أن لا يغطي رأسه، وألا يلبس القميص والسراويل، هكذا المرأة شرع لها ألا تنتقب، والنقاب هو ما يخاط على قدر الوجه، ويكون فيه خرقان للعينين نقبان، وشرع لها ألا تلبس القفازين، وهما غشاءان لليدين دسان لليدين، ولكن لها أن تغطي وجهها بغير النقاب، وتغطي يديها بغير القفازين، كما أن الرجل لا يلبس القميص، ولا يلبس السراويل، ويغطي بدنه بالإزار والرداء؛ فهي كذلك لا تغطي وجهها بالنقاب، ولا تغطي يديها بالقفازين، ولكن تغطي ذلك بالخمار ترخيه على وجهها، وتغطي يديها بعباءتها أو بجلالها لا بأس، قالت عائشة -رضي الله عنها-: "كنا مع النبي ﷺ في حجة الوداع، فكنا نكشف وجوهنا، فإذا دنا منا الرجال؛ سدلت إحدانا خمارها من ... فوق رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا؛ كشفنا".
فدل على أنهن كن يسترن وجوههن عند الرجال، لكن بغير النقاب، وبغير القفازين، هذه الحكمة -والله أعلم- التي شرع من أجلها ألا يغطي الرجل رأسه، وأن لا يغطي بدنه بالقميص والسراويل، هي الحكمة التي شرع للمرأة فيها ألا تغطي وجهها بالنقاب، ولا يديها بالقفازين، هذا شعار للمحرم، يشعر به المحرم أنه محرم، ويتذكر به يوم القيامة حين يقوم الناس لرب العالمين، حفاة عراة غرلًا، هو شعار خاص بالمحرمين، لله فيه الحكمة، فكما أن الرجل لا يغطي رأسه مطلقًا، ولا يغطي بدنه بالقميص والسراويل، فالمرأة كذلك تغطي رأسها؛ لأنها عورة، ولكن لا تغطي وجهها بالنقاب، ولا تغطي يديها بالقفازين، ولها أن تغطي وجهها بالخمار، ويديها بغير القفازين، والله -جل وعلا- أعلم...
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
الفتاوى المشابهة
- الكلام على ما يحرم على المرأة لبسه حال الإحرام. - ابن عثيمين
- ما حكم لبس القفازين للمرأة؟ - ابن باز
- ما حكم من غطى رأسه وهو محرم وهو جاهل ؟. - ابن عثيمين
- ممن تغطي المرأة وجهها؟ - ابن باز
- لبس النقاب والقفازين أثناء الإحرام - اللجنة الدائمة
- هل تغطي المرأة المحرمة وجهها أو لا ؟ - الالباني
- حكم كشف المرأة وجهها وكفيها أثناء الحج - ابن باز
- حكم تغطية المرأة المحرمة لوجهها وكفيها - ابن باز
- حكم انتقاب المرأة وهي محرمة وتغطية الوجه بغير ا... - ابن باز
- حكم انتقاب المرأة ولبسها القفازين في الحج والعمرة - ابن باز
- الحكمة من عدم انتقاب المرأة حال إحرامها - ابن باز