احتجاب المرأة عن الرجال الأجانب ومتى يباح كشف الوجه؟
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
أيضًا يقلن هذا السؤال: سمعت أنه يجب على المرأة عدم كشف وجهها أمام الأجانب، هل يعتبر هذا فرضًا، أم سنة، وهل على من تركت هذا الأمر إثم، وهل تكون تغطية الوجه في جميع الأماكن، ثم إن هناك كثيرًا من الظروف تستدعي أن تكشف المرأة وجهها، مثلًا عند أخذ صورة خاصة بجواز السفر، والبطاقة الشخصية، وتكون المرأة مغطاة الوجه، ثم تبرز وجهها لأخذ الصورة، وكذلك تبرز جواز السفر، أو البطاقة التي تحمل صورتها للرجال للمطابقة؟
الجواب:
الاحتجاب مثلما تقدم، يجب على المرأة أن تحتجب عن الرجل الأجنبي بنص القرآن الكريم، لقول الله سبحانه: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ [الأحزاب:53] وهذا عام، ما قال: إلا الوجه، أو الوجه واليدين، بل عمم -جل وعلا- وهذا يعم أزواج النبي ﷺ ويعم غيرهن، والعلة التي بينها الرب -جل وعلا- كلهم في حاجة إليها، كلنا في حاجة إليها ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ [الأحزاب:53].
وهكذا قوله سبحانه في سورة النور: ولا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِِ بُعُولَتِهِنَّ [النور:31] والوجه والكفان من أظهر الزينة، ومن أعظم الزينة الخلقية، بالنسبة إلى الخلقة، والكحل والحلي والملابس الجميلة من أعظم الزينة المكتسبة، فالمؤمنة تبتعد عن هذا المنكر، وتستر نفسها وتحتجب، ابتعادًا عن الفتنة، وحذرًا من أن تفتن غيرها، أو تفتن هي في ذلك، نعم.
لكن كشف الوجه للضرورة، في المسائل التي ذكرتها السائلة، عند الحاجة إلى أخذ صورة للوجه، وعند إبراز الصورة للتطبيق، إذا دعت الضرورة إلى ذلك؛ فلا حرج في ذلك؛ لأجل الضرورة، نعم.
وهكذا إظهار وجهها للخاطب، إذا أراد الخاطب أن ينظر إليها لا بأس أن تكشف وجهها له، حتى ينظر إليها، وينظر إلى وجهها، إلى رأسها، إلى قدمها، إلى يدها لا بأس، النبي ﷺ أذن في هذا، أذن للخاطب أن ينظر، فلا حرج في ذلك؛ لأن هذا من أسباب الوئام بينهما إذا تزوجها بعد النظر، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
أيضًا يقلن هذا السؤال: سمعت أنه يجب على المرأة عدم كشف وجهها أمام الأجانب، هل يعتبر هذا فرضًا، أم سنة، وهل على من تركت هذا الأمر إثم، وهل تكون تغطية الوجه في جميع الأماكن، ثم إن هناك كثيرًا من الظروف تستدعي أن تكشف المرأة وجهها، مثلًا عند أخذ صورة خاصة بجواز السفر، والبطاقة الشخصية، وتكون المرأة مغطاة الوجه، ثم تبرز وجهها لأخذ الصورة، وكذلك تبرز جواز السفر، أو البطاقة التي تحمل صورتها للرجال للمطابقة؟
الجواب:
الاحتجاب مثلما تقدم، يجب على المرأة أن تحتجب عن الرجل الأجنبي بنص القرآن الكريم، لقول الله سبحانه: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ [الأحزاب:53] وهذا عام، ما قال: إلا الوجه، أو الوجه واليدين، بل عمم -جل وعلا- وهذا يعم أزواج النبي ﷺ ويعم غيرهن، والعلة التي بينها الرب -جل وعلا- كلهم في حاجة إليها، كلنا في حاجة إليها ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ [الأحزاب:53].
وهكذا قوله سبحانه في سورة النور: ولا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِِ بُعُولَتِهِنَّ [النور:31] والوجه والكفان من أظهر الزينة، ومن أعظم الزينة الخلقية، بالنسبة إلى الخلقة، والكحل والحلي والملابس الجميلة من أعظم الزينة المكتسبة، فالمؤمنة تبتعد عن هذا المنكر، وتستر نفسها وتحتجب، ابتعادًا عن الفتنة، وحذرًا من أن تفتن غيرها، أو تفتن هي في ذلك، نعم.
لكن كشف الوجه للضرورة، في المسائل التي ذكرتها السائلة، عند الحاجة إلى أخذ صورة للوجه، وعند إبراز الصورة للتطبيق، إذا دعت الضرورة إلى ذلك؛ فلا حرج في ذلك؛ لأجل الضرورة، نعم.
وهكذا إظهار وجهها للخاطب، إذا أراد الخاطب أن ينظر إليها لا بأس أن تكشف وجهها له، حتى ينظر إليها، وينظر إلى وجهها، إلى رأسها، إلى قدمها، إلى يدها لا بأس، النبي ﷺ أذن في هذا، أذن للخاطب أن ينظر، فلا حرج في ذلك؛ لأن هذا من أسباب الوئام بينهما إذا تزوجها بعد النظر، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
الفتاوى المشابهة
- مناقشة القول بجواز كشف المرأة لوجهها وكفيها - ابن باز
- حكم كشف وجه المرأة والرد على من أجازه - ابن باز
- حكم كشف المرأة لوجهها وكفيها - ابن باز
- حكم كشف المرأة لوجهها - ابن باز
- كشف وجه المرأة وكفيها - اللجنة الدائمة
- كشف المرأة وجهها - الفوزان
- حكم كشف المرأة وجهها وكفيها - ابن باز
- حكم كشف المرأة وجهها أمام الأجانب - ابن باز
- حكم كشف المرأة وجهها أمام الأجانب - ابن باز
- حكم كشف المرأة وجهها أمام الأجانب - ابن باز
- احتجاب المرأة عن الرجال الأجانب ومتى يباح كشف ا... - ابن باز