حكم طلاق الغضبان وطلاق المرأة حال نفاسها
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
مع مطلع هذه الحلقة نعود إلى رسالة إحدى الأخوات المستمعات، تقول: أم خالد من مكة المكرمة، أم خالد عرضنا قضية لها في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة بقي لها بعض القضايا نعرضها على سماحة الشيخ، فتقول في إحداها: إنه قد حصل بيني وبين زوجي مشكلة، وضربني في ليلة من رمضان، وقال لي وهو في حالة غضب شديد: أنت مائة وستون طالق، ولم يسمع هذا الكلام غيري، ولما تصالحنا، وأخبرته بموضوع الطلاق، قال لي: إنه لا يعتبر طلاقًا؛ لأنه كان في حالة غضب شديد، وأنه لم يطلقني، وبعد ثلاث سنوات من هذه المشكلة المذكورة أعلاه، حصل بيني وبينه خلاف، وأنا في حالة ولادة، وقال لي: أنت ستون طالق، ولما أخبرته بذلك بعد ذلك الحال، قال أيضًا: إنه لم يطلق؛ لأنه كان في حالة غضب، وأريد أن أخبركم بأنني امرأة وحيدة، ومقطوعة من شجرة، فإذا كنت أصبحت طالقًا، أو مطلقة منه، فهل أستطيع أن أعيش معه في بيت واحد، ولكن كل منا يبقى غريبًا عن الآخر؛ من أجل أولادي فقط، حتى ييسر الله علي؟ أرجو إفتائي في هذا، جزاكم الله خيرًا.
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه، ومن اهتدى بهداه، أما بعد.
فقد سبق أن ذكرنا لك، أن الواجب عليك الامتناع منه، وعدم تمكينه منك، مادام لا يصلي؛ فهو كافر، وليس له حق عليك في التمتع بك.
أما الطلاق الذي صدر منه، فإذا كان قد اشتد غضبه، ولا يعي ما يقول من شدة الغضب في المرة الأولى والثانية؛ فلا يقع الطلاق، إذا كان غضبًا شديدًا قد غير عليه شعوره بسبب طول النزاع بينك وبينه حتى اشتد غضبه، وتغير شعوره؛ فإنه لا يقع الطلاق.
أما إذا كان غضبًا خفيفًا لم يغير الشعور، ولم يشتد عليه حتى أغلق عليه عقله؛ فإنه يقع به الطلاق، فهذا يحتاج إلى أنه يسأل أهل العلم، وهذا كله بعد توبته إلى الله، بعد توبته من ترك الصلاة، أما أنت الآن فلا يقربك أبدًا حتى يتوب إلى الله من ترك الصلاة.
وأما إذا كان الطلاق الأخير في النفاس فلا يقع أيضًا؛ إذا كان في النفاس ما بعد طهرت من النفاس؛ فلا يقع، يكون لعلتين شدة الغضب، وكونه في النفاس.
أما الأول فإذا كان قد تغير شعوره بسبب طول النزاع، والكلام بينك وبينه، وشدة الغضب التي أوجبت أنه ضربك، وتغير شعوره؛ فإنه لا يقع الطلاق، أما الغضب المتوسط الذي ليس فيه شدة تغلق عليه شعوره، وتضيع عليه عقله؛ فإنه يقع معه الطلاق.
فأنت اتصلي بالمحكمة، وأخبريها بالواقع؛ حتى تنظر المحكمة في الموضوع، وحتى تمنعه منك، وحتى تقيم عليه حد الله في تركه الصلاة، وإذا تاب؛ تاب الله عليه، نسأل الله له الهداية.
المقدم: اللهم آمين.
مع مطلع هذه الحلقة نعود إلى رسالة إحدى الأخوات المستمعات، تقول: أم خالد من مكة المكرمة، أم خالد عرضنا قضية لها في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة بقي لها بعض القضايا نعرضها على سماحة الشيخ، فتقول في إحداها: إنه قد حصل بيني وبين زوجي مشكلة، وضربني في ليلة من رمضان، وقال لي وهو في حالة غضب شديد: أنت مائة وستون طالق، ولم يسمع هذا الكلام غيري، ولما تصالحنا، وأخبرته بموضوع الطلاق، قال لي: إنه لا يعتبر طلاقًا؛ لأنه كان في حالة غضب شديد، وأنه لم يطلقني، وبعد ثلاث سنوات من هذه المشكلة المذكورة أعلاه، حصل بيني وبينه خلاف، وأنا في حالة ولادة، وقال لي: أنت ستون طالق، ولما أخبرته بذلك بعد ذلك الحال، قال أيضًا: إنه لم يطلق؛ لأنه كان في حالة غضب، وأريد أن أخبركم بأنني امرأة وحيدة، ومقطوعة من شجرة، فإذا كنت أصبحت طالقًا، أو مطلقة منه، فهل أستطيع أن أعيش معه في بيت واحد، ولكن كل منا يبقى غريبًا عن الآخر؛ من أجل أولادي فقط، حتى ييسر الله علي؟ أرجو إفتائي في هذا، جزاكم الله خيرًا.
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه، ومن اهتدى بهداه، أما بعد.
فقد سبق أن ذكرنا لك، أن الواجب عليك الامتناع منه، وعدم تمكينه منك، مادام لا يصلي؛ فهو كافر، وليس له حق عليك في التمتع بك.
أما الطلاق الذي صدر منه، فإذا كان قد اشتد غضبه، ولا يعي ما يقول من شدة الغضب في المرة الأولى والثانية؛ فلا يقع الطلاق، إذا كان غضبًا شديدًا قد غير عليه شعوره بسبب طول النزاع بينك وبينه حتى اشتد غضبه، وتغير شعوره؛ فإنه لا يقع الطلاق.
أما إذا كان غضبًا خفيفًا لم يغير الشعور، ولم يشتد عليه حتى أغلق عليه عقله؛ فإنه يقع به الطلاق، فهذا يحتاج إلى أنه يسأل أهل العلم، وهذا كله بعد توبته إلى الله، بعد توبته من ترك الصلاة، أما أنت الآن فلا يقربك أبدًا حتى يتوب إلى الله من ترك الصلاة.
وأما إذا كان الطلاق الأخير في النفاس فلا يقع أيضًا؛ إذا كان في النفاس ما بعد طهرت من النفاس؛ فلا يقع، يكون لعلتين شدة الغضب، وكونه في النفاس.
أما الأول فإذا كان قد تغير شعوره بسبب طول النزاع، والكلام بينك وبينه، وشدة الغضب التي أوجبت أنه ضربك، وتغير شعوره؛ فإنه لا يقع الطلاق، أما الغضب المتوسط الذي ليس فيه شدة تغلق عليه شعوره، وتضيع عليه عقله؛ فإنه يقع معه الطلاق.
فأنت اتصلي بالمحكمة، وأخبريها بالواقع؛ حتى تنظر المحكمة في الموضوع، وحتى تمنعه منك، وحتى تقيم عليه حد الله في تركه الصلاة، وإذا تاب؛ تاب الله عليه، نسأل الله له الهداية.
المقدم: اللهم آمين.
الفتاوى المشابهة
- ما حكم الطلاق في حالة الغضب؟ - الالباني
- هل يقع طلاق الغضبان ؟ والكلام على حكم قول علي... - الالباني
- هل يقع طلاق الغضبان؟ - ابن عثيمين
- حكم طلاق الغضبان - ابن عثيمين
- هل الحلف بالطلاق حالة الغضب يقع طلاقًا؟ - ابن باز
- حكم طلاق شديد الغضب - ابن باز
- ما حكم طلاق الغضبان ؟ - ابن عثيمين
- ما حكم طلاق الغضبان؟ - ابن باز
- حكم طلاق الغضبان وحكم الطلاق البدعي - ابن باز
- حكم الطلاق حال الغضب - ابن باز
- حكم طلاق الغضبان وطلاق المرأة حال نفاسها - ابن باز