حكم تقصير المحرم شعره بنفسه ولغيره
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال: يقول البعض عند المسعى وعند تقصير الشعر: إنه لا يجوز قص الرجل المحرم شعره بنفسه، بل يجب أن يقصه له أحد آخر، ما صحة هذا القول؟
الجواب: لا حرج لو قص عن نفسه لا حرج، أو قصر عن أخيه المحرم كذلك ولو لم يحل؛ لأنه شيء مأذون به، فإذا قصر عن نفسه في الإحرام ..... في الحج والعمرة، أو قصر عن إخوانه مادام طافوا وسعوا في العمرة، وإن كان لم يقصر هو فلا حرج عليه؛ لأنه فعل أمراً مشروعاً. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيراً.
الجواب: لا حرج لو قص عن نفسه لا حرج، أو قصر عن أخيه المحرم كذلك ولو لم يحل؛ لأنه شيء مأذون به، فإذا قصر عن نفسه في الإحرام ..... في الحج والعمرة، أو قصر عن إخوانه مادام طافوا وسعوا في العمرة، وإن كان لم يقصر هو فلا حرج عليه؛ لأنه فعل أمراً مشروعاً. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيراً.
الفتاوى المشابهة
- حكم تقصير المرأة شعرها - ابن باز
- حكم تقصير الشعر للمرأة - ابن باز
- تقصير شعر المرأة - اللجنة الدائمة
- حكم من نسي تقصير شعره بعد العمرة - ابن باز
- حكم تقصير المرأة لشعرها - ابن عثيمين
- بعد السعي للعمرة قمت بقص شعرات من رأسي هل يص... - ابن عثيمين
- حكم تقصير الشعر للمرأة في الحج والعمرة - ابن باز
- صفة تقصير الشعر في الحج والعمرة - ابن باز
- حكم التقصير في العمرة - ابن باز
- حكم تقصير المرأة شعرها بنفسها - ابن عثيمين
- حكم تقصير المحرم شعره بنفسه ولغيره - ابن باز