حكم التفريق بين الزوجتين في استخدام موانع الحمل
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال: السائلة أم عبد الله من الرياض تقول: امرأة تشتكي من زوجها حيث إنه متزوج من امرأة أخرى، وتقول: بأنه لا يعدل مع أنه شخص ملتزم ويؤدي الفروض بأوقاتها ومستقيم وتحمد الله على ذلك، ويطلب منها ألا تستخدم موانع الحمل، أما الثانية فقد ترك لها حرية الاختيار، ما هي نصيحتكم سماحة الشيخ لهم؟
الجواب: نصيحتي للجميع الأول أن يعدل الزوج ويتقي الله في ذلك؛ لأن الله أوجب عليه العدل بين الزوجتين في القسم والنفقة، فلا يجر على واحدة منهن، بل يجب أن يعدل بينهما، وأما كونه يمنع هذه من الحمل من تعاطي الحبوب ولا يمنع الأخرى، هذا قد يكون له نظر في ذلك لأسباب تقتضي ذلك، وهذا محل نظر، إذا كان ما هناك أسباب تقتضي ذلك فالواجب أن يسمح لهما جميعًا؛ لأن كل واحدة تريد الولد، أما إذا كانت الممنوعة من الولد يضرها الولد مع المرض يضرها.... لها أسباب معقولة هو معذور، أما أن يمنعها من الولد بغير أسباب ويأذن للأخرى فهذا فيه نوع من الجور.
فالواجب أن يسمح لهما جميعاً ولا يجوز لهما منع الحمل كلاهما، لا يجوز له ولا لها، بل يجب عليهما أن يجتهدا في أسباب الحمل؛ لأن الرسول ﷺ، أمر بتزوج الولود الودود وقال: إني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة فالمطلوب تكثير النسل، يشرع للزوج والزوجة أن يجتهدا في تكثير النسل، ولعل الله ينفعهما بذلك، فإن من النعمة العظيمة أن يرزقا ذرية طيبة، فلا وجه للمنع، ولا وجه للاتفاق على المنع أيضاً إلا لعلة شرعية، لأسباب شرعية تقتضي المنع الموقت، كأن تكون مريضة يضرها الحمل كأن يكون معها رضيع يضره الحمل، أو يضرها هي أيضاً الحمل، المقصود إذا كان لأسباب شرعية فلا بأس، أما منع هذه بدون سبب شرعي، أو هذه بدون سبب شرعي، أو منعهما بدون سبب شرعي كل هذا لا يجوز، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا سماحة الشيخ.
الجواب: نصيحتي للجميع الأول أن يعدل الزوج ويتقي الله في ذلك؛ لأن الله أوجب عليه العدل بين الزوجتين في القسم والنفقة، فلا يجر على واحدة منهن، بل يجب أن يعدل بينهما، وأما كونه يمنع هذه من الحمل من تعاطي الحبوب ولا يمنع الأخرى، هذا قد يكون له نظر في ذلك لأسباب تقتضي ذلك، وهذا محل نظر، إذا كان ما هناك أسباب تقتضي ذلك فالواجب أن يسمح لهما جميعًا؛ لأن كل واحدة تريد الولد، أما إذا كانت الممنوعة من الولد يضرها الولد مع المرض يضرها.... لها أسباب معقولة هو معذور، أما أن يمنعها من الولد بغير أسباب ويأذن للأخرى فهذا فيه نوع من الجور.
فالواجب أن يسمح لهما جميعاً ولا يجوز لهما منع الحمل كلاهما، لا يجوز له ولا لها، بل يجب عليهما أن يجتهدا في أسباب الحمل؛ لأن الرسول ﷺ، أمر بتزوج الولود الودود وقال: إني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة فالمطلوب تكثير النسل، يشرع للزوج والزوجة أن يجتهدا في تكثير النسل، ولعل الله ينفعهما بذلك، فإن من النعمة العظيمة أن يرزقا ذرية طيبة، فلا وجه للمنع، ولا وجه للاتفاق على المنع أيضاً إلا لعلة شرعية، لأسباب شرعية تقتضي المنع الموقت، كأن تكون مريضة يضرها الحمل كأن يكون معها رضيع يضره الحمل، أو يضرها هي أيضاً الحمل، المقصود إذا كان لأسباب شرعية فلا بأس، أما منع هذه بدون سبب شرعي، أو هذه بدون سبب شرعي، أو منعهما بدون سبب شرعي كل هذا لا يجوز، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا سماحة الشيخ.
الفتاوى المشابهة
- استخدام ما يمنع الحمل لكثرة الأولاد - ابن باز
- منع الحمل لمرض الزوجة - اللجنة الدائمة
- ما حكم إذا رأي الزوج والزرجة تأخير الحمل و ا... - ابن عثيمين
- حكم استخدام المرأة لأدوية منع الحمل - ابن باز
- حكم تعاطي موانع الحمل لكثرة الأولاد - اللجنة الدائمة
- حكم استعمال موانع الحمل حتى تطمئن لأخلاق الزوج - ابن باز
- امرأة متزوجة وقد أنجبت ولدا ثم حملت بعده مبا... - ابن عثيمين
- منع الحمل دون علم الزوج - اللجنة الدائمة
- حكم استخدام حبوب منع الحمل - ابن عثيمين
- حكم استعمال موانع الحمل - ابن باز
- حكم التفريق بين الزوجتين في استخدام موانع الحمل - ابن باز