حكم الزيادة في السعر إذا كان سداد الثمن مؤجلاً
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
يقول هذا السائل: ما حكم شراء أي بضاعة بدين لمدة معينة بسعر أكثر مما يستحق نقدًا بالحاضر، فهل هناك إثم أو ربا على البائع والمشتري؟
الجواب:
لا حرج في ذلك، إذا اشترى سلعة تساوي مائة نقدًا، واشتراها بمائة وعشرين إلى شهر شهرين سنة سنتين لا بأس، المقصود: أن الزيادة من أجل الأجل لا حرج في ذلك.
المقدم: جزاكم الله خيرًا سماحة الشيخ.
يقول هذا السائل: ما حكم شراء أي بضاعة بدين لمدة معينة بسعر أكثر مما يستحق نقدًا بالحاضر، فهل هناك إثم أو ربا على البائع والمشتري؟
الجواب:
لا حرج في ذلك، إذا اشترى سلعة تساوي مائة نقدًا، واشتراها بمائة وعشرين إلى شهر شهرين سنة سنتين لا بأس، المقصود: أن الزيادة من أجل الأجل لا حرج في ذلك.
المقدم: جزاكم الله خيرًا سماحة الشيخ.
الفتاوى المشابهة
- حكم البيع إلى أجل مع زيادة الثمن - ابن باز
- ما الحكم في محلات تجارية لا تبيع إلا بالآجل لو... - الالباني
- حكم من اشترى مؤجلا فباعه مؤجلا لمدة أطول وبز... - ابن عثيمين
- حكم التصرف بثمن السلعة قبل سداد قيمتها - ابن باز
- بيع السلعة نقد بسعر وتقسيطا بسعر - اللجنة الدائمة
- حكم البيع المؤجل بزيادة في الثمن - ابن باز
- حكم بيع السلعة لأجل بزيادة في سعرها - ابن باز
- حكم شراء السلعة إلى أجل معلوم مع زيادة الثمن - ابن باز
- حكم زيادة السعر مقابل الأجل - ابن باز
- حكم شراء سلعة بثمن مؤجل وبيعها نقداً بسعر أقل - ابن باز
- حكم الزيادة في السعر إذا كان سداد الثمن مؤجلاً - ابن باز