تم نسخ النصتم نسخ العنوان
بيع السلعة نقد بسعر وتقسيطا بسعر - اللجنة الدائمة س: لدي محل لبيع المفارش والبطانيات، من أراد أن يشتري منا بالنقد بعنا عليه، ومن أراد أن يشتري بالتقسيط فكذلك مع الزيادة في قيمة السلعة، ونحن إذا بعنا با...
العالم
طريقة البحث
بيع السلعة نقد بسعر وتقسيطا بسعر
اللجنة الدائمة
س: لدي محل لبيع المفارش والبطانيات، من أراد أن يشتري منا بالنقد بعنا عليه، ومن أراد أن يشتري بالتقسيط فكذلك مع الزيادة في قيمة السلعة، ونحن إذا بعنا بالتقسيط نستلم دفعة مقدمة تصل إلى ثلاثين بالمائة، وعندنا شخص يُحصِّل لنا الديون من الناسِ، ونعطيه على ذلك عشرة بالمائة أو قريبًا من ذلك مقابل تحصيله لتلك الديون، فهل ما نقوم به من هذا العمل المذكور جائز شرعًا أم فيه محذور؟
ج: إذا تم الاتفاق بين البائع والمشتري على أن يبيعه السلعة بثمن معلوم نقدًا، أو أن يبيعه السلعة بالتأجيل بثمن معلوم وأجل معلوم زمنًا وقسطًا ولو بأكثر مما يبيعها به نقدًا دون أن يشترط عليه الزيادة في الثمن إذا تأخر عن التسديد فذلك جائز شرعًا لقول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ولما ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم اشترى إلى أجل، لكن ينبغي أن يعلم أنه لا يجوز أن يقول البائع للمشتري: أبيعك هذه السلعة بكذا نقدًا، أو بكذا مؤجلاً ويتفرقا قبل أن يتفقا على سعر معين، فيجمع بينهما في عقد واحد، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة. وعلى ذلك فالواجب الاتفاق
بين البائع والمشتري في مجلس العقد على أن البيع نقد فقط أو أنه مؤجل فقط. أما ما يأخذه من يحصل الديون من نسبة معلومة بينكما مقابل خدمته والسعي في تحصيلها فلا مانع ولا محذور في ذلك.


Webiste