حكم الصدقة على ذي الرحم
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
هذه السائلة من جدة -أم عبدالرحمن- تقول: أريد أن أتصدق على روح والدتي بمبلغٍ من المال، فهل يجوز أن أُعطي لأخي هذا المبلغ؛ حيث أنه ذو عيالٍ، وعليه ديونٌ كثيرةٌ؟
الجواب:
نعم، نعم، فهي أفضل؛ صدقةٌ وصِلةٌ، صرف المال في أخيك، أو في عمك، أو نحوه من المحتاجين يكون فيه أجران: أجر الصدقة، وأجر صِلة الرحم، فهذا أفضل من الصدقة على البعيد، يقول ﷺ: الصدقة على الفقير صدقةٌ، وعلى ذي الرحم اثنتان: صدقةٌ وصِلةٌ. نعم.
هذه السائلة من جدة -أم عبدالرحمن- تقول: أريد أن أتصدق على روح والدتي بمبلغٍ من المال، فهل يجوز أن أُعطي لأخي هذا المبلغ؛ حيث أنه ذو عيالٍ، وعليه ديونٌ كثيرةٌ؟
الجواب:
نعم، نعم، فهي أفضل؛ صدقةٌ وصِلةٌ، صرف المال في أخيك، أو في عمك، أو نحوه من المحتاجين يكون فيه أجران: أجر الصدقة، وأجر صِلة الرحم، فهذا أفضل من الصدقة على البعيد، يقول ﷺ: الصدقة على الفقير صدقةٌ، وعلى ذي الرحم اثنتان: صدقةٌ وصِلةٌ. نعم.
الفتاوى المشابهة
- قراءة قول الإمام النووي رحمه الله تعالى فيما... - ابن عثيمين
- الكلام على الصدقة وفضلها - ابن عثيمين
- قراءة قول الإمام النووي رحمه الله تعالى فيما... - ابن عثيمين
- فضل الصدقة على الأقارب الفقراء - ابن باز
- شرح قول الإمام النووي رحمه الله تعالى فيما ن... - ابن عثيمين
- الصدقة عن الوالد - اللجنة الدائمة
- هل الصدقة على الكافر هي كالصدقة على المسلم.؟ - ابن عثيمين
- الصدقة وفضلها - ابن عثيمين
- ما حكم الصدقة على القريب ؟ - الالباني
- الصدقة على الرحم - اللجنة الدائمة
- حكم الصدقة على ذي الرحم - ابن باز