إذا فارق الإنسان البلد في سفر أو نزهة برية في نهار رمضان وأراد أن يصوم ولكنه أدى الصلاة جمعًا وقصرًا فهل فعله هذا صحيح؟
الجواب:
إذا سافر الإنسان من بلده في نزهة أو غيرها مسافة قصر فأكثر وهي ثمانون كيلو تقريبًا فإنه يشرع له القصر والفطر، أما الجمع ففيه تفصيل: فإن كان نازلا مستقرا فالأفضل عدم الجمع، بل يصلي كل صلاة في وقتها؛ لأن النبي ﷺ قصر في حجة الوداع في منى وهو نازل ولم يجمع.
أما إن كان على ظهر سير فالأفضل له أن يجمع، تأسيًا بالنبي ﷺ في ذلك، والله ولي التوفيق.