حكم من تقدم للخطابة والإمامة يوم الجمعة لعدم وجود الإمام
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال: هذه الرسالة مقدمة من عبد الله بن حمود فهيد القحطاني من العود يقول: فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الموقر، بعد التحية والاحترام أرجو إفتائي على سؤالي هذا: أسأل أنني أصلي بجماعة صلاة الجمعة، بحيث أنني تقدمت بالصلاة بهم وقرأت الخطبة، حيث أنه لا يوجد لدى الجماعة المذكورون في سؤالي هذا وهم من أهالي القرية، وإنني يا فضيلة الشيخ! لا أريد معاش على ذلك، وإنما أسأل: هل علي ذنب من تقدمي للصلاة بهم بحيث أنهم قدموني لأخطب بهم وأصلي بهم، والله يحفظكم وجزاكم الله خير الجزاء؟
الجواب: لا حرج في هذا، أنت محسن، إذا تقدم الإنسان بإخوانه، قدمه إخوانه يصلي بهم لأن إمامهم غير حاضر، أو لأن إمامهم توفي أو مستقيل ولم يرسل إليهم إمام وخطيب فقدموا أحدهم وصلى بهم فلا حرج في ذلك، إذا كان أهلاً للإمامة وأهلاً للخطبة فلا بأس، وهو مشكور ومأجور، وليس من شرط ذلك أن يعطى راتباً أو يعين من جهة الحكومة، وإنما الراتب للمساعدة، ليس بشرط، وإنما تبذل الحكومة الرواتب للأئمة والخطباء لمساعدتهم وإعانتهم على هذا الأمر العظيم وعلى هذا المشروع الجليل، فإذا احتسب بعض الجماعة وصلى بجماعته الجمعة أو الأوقات ابتغاء ما عند الله عز وجل فله أجره عند الله سبحانه وتعالى، ولا حرج عليه. نعم.
المقدم: أنا أعتقد أن السائل عبد الله القحطاني من العود، حينما سأل هذا السؤال أنه يعتقد أنه لا بد أن هناك مثل أمر يصدر من الحج والعمرة؟
الشيخ: لا ما هو بشرط، ما هو بشرط، ما هو بشرط، هذا في التوظيف يعني الذي يستحق صاحبه الراتب هذا يكون من جهة المسئولين، أما كونه يتبرع إنسان ويصلي بجماعة ما حضر إمامهم ولا حضر خطيبهم سواء كان في وقت معين أو في أوقات متعددة فلا حرج في ذلك. نعم.
الجواب: لا حرج في هذا، أنت محسن، إذا تقدم الإنسان بإخوانه، قدمه إخوانه يصلي بهم لأن إمامهم غير حاضر، أو لأن إمامهم توفي أو مستقيل ولم يرسل إليهم إمام وخطيب فقدموا أحدهم وصلى بهم فلا حرج في ذلك، إذا كان أهلاً للإمامة وأهلاً للخطبة فلا بأس، وهو مشكور ومأجور، وليس من شرط ذلك أن يعطى راتباً أو يعين من جهة الحكومة، وإنما الراتب للمساعدة، ليس بشرط، وإنما تبذل الحكومة الرواتب للأئمة والخطباء لمساعدتهم وإعانتهم على هذا الأمر العظيم وعلى هذا المشروع الجليل، فإذا احتسب بعض الجماعة وصلى بجماعته الجمعة أو الأوقات ابتغاء ما عند الله عز وجل فله أجره عند الله سبحانه وتعالى، ولا حرج عليه. نعم.
المقدم: أنا أعتقد أن السائل عبد الله القحطاني من العود، حينما سأل هذا السؤال أنه يعتقد أنه لا بد أن هناك مثل أمر يصدر من الحج والعمرة؟
الشيخ: لا ما هو بشرط، ما هو بشرط، ما هو بشرط، هذا في التوظيف يعني الذي يستحق صاحبه الراتب هذا يكون من جهة المسئولين، أما كونه يتبرع إنسان ويصلي بجماعة ما حضر إمامهم ولا حضر خطيبهم سواء كان في وقت معين أو في أوقات متعددة فلا حرج في ذلك. نعم.
الفتاوى المشابهة
- حكم إمامة الناس في الصلاة دون إذن الإمام الراتب - ابن باز
- الإمام الراتب أحق بالإمامة - اللجنة الدائمة
- ما حكم سؤال الإنسان الإمامة.؟ - ابن عثيمين
- حكم تقدم الإمام أثناء صلاته بجماعة - ابن باز
- كيفية تقدم الإمام في الصلاة إذا دخل ثالث - ابن باز
- تقدم المأمومين على الإمام - اللجنة الدائمة
- حكم من تقدم على إمامه قليلاً في الصلاة - الفوزان
- حكم تقدم المأموم على الإمام في الصلاة - ابن باز
- حكم التقدم للإمامة قبل الإمام الراتب - ابن عثيمين
- حكم التقدم على الإمام الراتب - ابن باز
- حكم من تقدم للخطابة والإمامة يوم الجمعة لعدم وج... - ابن باز