حكم من تقدم على إمامه قليلاً في الصلاة
الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
السؤال:
صلى رجلٌ بآخر في صفٍ واحد إلا أنالمأموم تقدم على إمامه قليلاً في الصلاة ، فهل صلاة الإمام والمأموم صحيحة ؟
الاحابة:
إذا كان تقدم كثيراً فلا تصح صلاته ، أما إذا كان التقدم يسير فلا بأس بذلك ، يُعفى عنه.
صلى رجلٌ بآخر في صفٍ واحد إلا أنالمأموم تقدم على إمامه قليلاً في الصلاة ، فهل صلاة الإمام والمأموم صحيحة ؟
الاحابة:
إذا كان تقدم كثيراً فلا تصح صلاته ، أما إذا كان التقدم يسير فلا بأس بذلك ، يُعفى عنه.
الفتاوى المشابهة
- حكم تقدم الإمام إذا لم يكن هناك متسع لرجوع المأ... - ابن باز
- تقدم المأمومين على الإمام - اللجنة الدائمة
- من تقدم للصف الأول وقد تقدم له شخصان قبله فس... - ابن عثيمين
- ما حكم صلاة الذين يتقدَّمون الإمام في الصَّفِّ ؟ - الالباني
- حكم تقدم الإمام في الصلاة راكعا - ابن عثيمين
- حكم التقدم على الإمام الراتب - ابن باز
- حكم التقدم للإمامة قبل الإمام الراتب - ابن عثيمين
- حكم تقدم الإمام أثناء صلاته بجماعة - ابن باز
- كيفية تقدم الإمام في الصلاة إذا دخل ثالث - ابن باز
- حكم تقدم المأموم على الإمام في الصلاة - ابن باز
- حكم من تقدم على إمامه قليلاً في الصلاة - الفوزان