ثانياً: أيهما يؤم الثاني إذا هم للجماعة، وكل منهما ينوي صلاة معينة، كأن نوى الأول لصلاة الظهر، والثاني لصلاة العصر، علماً أن كلاً منهما مستوفياً لشروط الإمامة؟
الجواب: نعم، إذا كان هكذا فلا مانع من أن يصليا جماعة، وأيهما أم صاحبه فلا بأس، فإن أم من يريد العصر صلى خلفه من عليه الظهر بنية الظهر، فإذا فرغ صلى العصر بعد ذلك حسب الترتيب الشرعي، وإن أم من عليه الظهر لكونه أقرأ أو أسن أو نحو ذلك صلى خلفه من عليه العصر في وقت العصر صلاها بنية العصر، هكذا يجب. نعم.