حكم عمل المرأة وإقامتها في غير بلدها دون محرم
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال: هنا رسالة باعثتها إحدى الأخوات سمت نفسها تقول: سمية مصطفى من الرياض، أختنا تقول: أريد السؤال عن عمل المرأة وإقامتها بدون محرم في غير بلدها، علماً بأنني أعمل حالياً بالمملكة وفي مكان كله نساء، وأقيم في القسم الداخلي التابع للعمل وأيضاً كله نساء والحمد لله لا يوجد اختلاط أو شيء يغضب الله ، سواء في العمل أو السكن، وقد حاولت استقدام أخي كمحرم شرعي لي ولكن لم أوفق لذلك، فما حكم الشرع في وضعي الحالي وإقامتي هنا بدون محرم، علماً بأنني أولاً استخرت الله عز وجل كثيراً قبل حضوري إلى هنا، وأحسست أن الله يسر لي أموراً كثيرة لهذا الأمر، ثانياً: الوضع في بلدي من حيث الاختلاط وسوء الأخلاق في مجال العمل لا يشجع الإنسان المسلم الملتزم على الاستمرار فيه على ضوء ما ذكرت لكم، أرجو الفتوى الصحيحة وعمدوني بما ترون وفقكم الله، والسلام؟
الجواب: نسأل الله لنا ولك التوفيق وصلاح الحال، أما هذا الذي سألت فلا بأس به، إقامة المرأة في بلد من دون محرم لا ضرر فيه ولا حرج فيه، ولا سيما إذا كان ذلك لا خطر فيه، فإذا كانت بين النساء أو في عمل مصون عن الرجال مما أباح الله ، أو في قسم داخلي للنساء بين النساء، فكل هذا لا حرج فيه، إنما الممنوع السفر، لا تسافري إلا بمحرم ولا تقدمي إلا بمحرم، فإذا كنت قدمت من بلادك بدون محرم فعليك التوبة على الله والاستغفار وعدم العودة إلى مثل هذا، وإذا أردت السفر فلابد من محرم واصبري حتى يأتي المحرم، لقول النبي ﷺ: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم وإذا تيسر المحرم من جهة الأقارب أو بالزواج يكون لك زوج تزوجيه ويكون زوجك محرماً لك في السفر، الأمر بيد الله، فعليك أن تعملي ما تستطيعين عند السفر حتى يحصل المحرم.
وأما إقامتك الآن بين النساء في عمل مباح فلا حرج فيه، والحمد لله.
المقدم: بارك الله فيكم.
الجواب: نسأل الله لنا ولك التوفيق وصلاح الحال، أما هذا الذي سألت فلا بأس به، إقامة المرأة في بلد من دون محرم لا ضرر فيه ولا حرج فيه، ولا سيما إذا كان ذلك لا خطر فيه، فإذا كانت بين النساء أو في عمل مصون عن الرجال مما أباح الله ، أو في قسم داخلي للنساء بين النساء، فكل هذا لا حرج فيه، إنما الممنوع السفر، لا تسافري إلا بمحرم ولا تقدمي إلا بمحرم، فإذا كنت قدمت من بلادك بدون محرم فعليك التوبة على الله والاستغفار وعدم العودة إلى مثل هذا، وإذا أردت السفر فلابد من محرم واصبري حتى يأتي المحرم، لقول النبي ﷺ: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم وإذا تيسر المحرم من جهة الأقارب أو بالزواج يكون لك زوج تزوجيه ويكون زوجك محرماً لك في السفر، الأمر بيد الله، فعليك أن تعملي ما تستطيعين عند السفر حتى يحصل المحرم.
وأما إقامتك الآن بين النساء في عمل مباح فلا حرج فيه، والحمد لله.
المقدم: بارك الله فيكم.
الفتاوى المشابهة
- شروط محرم المرأة. - ابن عثيمين
- سفر المرأة مع المرأة بدون محرم - ابن باز
- حكم حج المرأة دون محرم - ابن باز
- حكم طواف المرأة بغير محرم - ابن باز
- التحذير من سفر المرأة بغير محرم والاختلاط في العمل - ابن باز
- حكم سفر المرأة بدون محرم - ابن عثيمين
- حكم سفر المرأة للعمل مع وجود زوج محرماً لها - ابن باز
- حكم سفر المرأة من غير محرم - ابن باز
- حكم سفر المرأة مع غير المحرم ؟ - الالباني
- محرم المرأة - اللجنة الدائمة
- حكم عمل المرأة وإقامتها في غير بلدها دون محرم - ابن باز