حكم سفر المرأة مع غير المحرم ؟
الشيخ محمد ناصر الالباني
السائل : هل يجوز للمرأة أن تُسافر دون محرم في ملأ ؟
الشيخ : في ؟
السائل : أو مع ملأ يعني ، مع ملأ من الناس ؟
الشيخ : الآن تسأل دون محرم ، وأنت تعرف أن الرسول - عليه السلام - نهى عن ذلك ، فما وجه النهي - السؤال - ، ما وجه السؤال ؟ ما دام ما في محرم ، وأنت تعلم قوله - صلى الله عليه وسلم - : لا تُسافر امرأة سفرًا دون محرم .
السائل : في حديث أظن في البخاري .
الشيخ : آ .
السائل : أن أحد زوجات النبي - صلى الله عليه وسلم - ذهبت إلى الحجِّ في قافلة دون محرم .
الشيخ : من هي ؟
السائل : أظن عائشة - رضي الله عنها - أو ما أدري ما أتذكر ، أظن ورد في كتاب الغزو .
الشيخ : طيب ؛ بس هذا لا يُلحق به سائر النساء ؛ لأنُّو نساء الرسول أمهات المؤمنين ، فلا يُقاس عليهنَّ سائر النساء ، هذا أولًا ، ثانيًا السيدة عائشة في هذا الخروج قد خالفتها أم سلمة ، ورغبن منها أن تخرج معهنَّ ، فأبت واحتجَّت بحديث صحيح أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - لما حجَّ بهنَّ حجة الوداع قال : هذه ، ثمَّ ظهور الحُصَر ؛ أي : هذه الحجة لكنَّ معي ، أما بعد ذلك فلا تخرجْنَ والزَمْنَ الحُصُر - يعني البيوت - ، لكن السيدة عائشة - رضي الله عنها - ما ندري كيف خرجت ، وأبت ذلك أم سلمة ، واحتجت بهذا الحديث ، فالجواب إذًا من ناحيتين :
الناحية الأولى : ما ذكرته آنفًا ، وهو أنها من أمهات المؤمنين ؛ فلا يُلحق بهن سائر المؤمنات .
والجواب الثاني : أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - قد كان أمر نساءه أن لا يخرجْنَ بعد هذه الحجَّة ، فيكون ذلك مما لا يُقتدى بهنَّ .
نعم .
الشيخ : في ؟
السائل : أو مع ملأ يعني ، مع ملأ من الناس ؟
الشيخ : الآن تسأل دون محرم ، وأنت تعرف أن الرسول - عليه السلام - نهى عن ذلك ، فما وجه النهي - السؤال - ، ما وجه السؤال ؟ ما دام ما في محرم ، وأنت تعلم قوله - صلى الله عليه وسلم - : لا تُسافر امرأة سفرًا دون محرم .
السائل : في حديث أظن في البخاري .
الشيخ : آ .
السائل : أن أحد زوجات النبي - صلى الله عليه وسلم - ذهبت إلى الحجِّ في قافلة دون محرم .
الشيخ : من هي ؟
السائل : أظن عائشة - رضي الله عنها - أو ما أدري ما أتذكر ، أظن ورد في كتاب الغزو .
الشيخ : طيب ؛ بس هذا لا يُلحق به سائر النساء ؛ لأنُّو نساء الرسول أمهات المؤمنين ، فلا يُقاس عليهنَّ سائر النساء ، هذا أولًا ، ثانيًا السيدة عائشة في هذا الخروج قد خالفتها أم سلمة ، ورغبن منها أن تخرج معهنَّ ، فأبت واحتجَّت بحديث صحيح أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - لما حجَّ بهنَّ حجة الوداع قال : هذه ، ثمَّ ظهور الحُصَر ؛ أي : هذه الحجة لكنَّ معي ، أما بعد ذلك فلا تخرجْنَ والزَمْنَ الحُصُر - يعني البيوت - ، لكن السيدة عائشة - رضي الله عنها - ما ندري كيف خرجت ، وأبت ذلك أم سلمة ، واحتجت بهذا الحديث ، فالجواب إذًا من ناحيتين :
الناحية الأولى : ما ذكرته آنفًا ، وهو أنها من أمهات المؤمنين ؛ فلا يُلحق بهن سائر المؤمنات .
والجواب الثاني : أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - قد كان أمر نساءه أن لا يخرجْنَ بعد هذه الحجَّة ، فيكون ذلك مما لا يُقتدى بهنَّ .
نعم .
الفتاوى المشابهة
- عدم تمكن المحرم من السفر مع المرأة - اللجنة الدائمة
- سفر المرأة بلا محرم - اللجنة الدائمة
- سفر المرأة مع المرأة بدون محرم - ابن باز
- حكم السفر للمرأة بغير محرم - ابن باز
- سفر المرأة وابنتها للحج بدون محرم - اللجنة الدائمة
- حكم سفر المرأة بدون محرم - ابن عثيمين
- حكم خروج المرأة أو سفرها بدون محرم - ابن باز
- حكم سفر المرأة بدون محرم مع الأمن - ابن باز
- حكم سفر المرأة من غير محرم - ابن باز
- سفر المرأة مع غير محرم - اللجنة الدائمة
- حكم سفر المرأة مع غير المحرم ؟ - الالباني