شرح حديث: (كل قرض جر نفعاً فهو ربا) وحكمه
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
أحد الإخوة المستمعين بعث برسالة يقول فيها: أرجو أن تتفضلوا بشرح الحديث التالي: يقول ﷺ: كل قرض جر نفعًا فهو ربا.
الجواب:
الحديث المذكور ضعيف عند أهل العلم، ليس بصحيح، ولكن معناه صحيح عند العلماء، معناه: أن القروض التي تجر نفعًا ممنوعة بالإجماع، فإذا أقرضه ألف ريال على أنه يعطيه سيارته، يستمتع بها شهرًا أو شهرين، أو على أنه يسكن في بيته، أو على أن يعطيه أرضه يزرعها حتى يرد عليه الدراهم، هذا لا يجوز، عند جميع أهل العلم، أو قال: أقرضك ألف ريال على أن ترد علي ألفًا ومائة، أو ألفًا وخمسين، هذا لا يجوز؛ لأن القرض إرفاق وإحسان، فلا يجوز فيه الزيادة، ولا شرط الزيادة، لكن لو رد إليه زيادة من دون شرط، لما قضى أعطاه بعض الشيء عند القضاء من دون شرط؛ لا بأس؛ لقول النبي ﷺ: إن خيار الناس أحسنهم قضاءً فإذا استقرض منه مائة ألف، ويوم ردها عليه أعطاه مائة ألف وزيادة، لا حرج من دون شرط، ومن دون مواطأة، أو اقترض منه سنًا صغيرًا، فأعطاه سنًا كبيرًا، اقترض منه جذعًا، فأعطاه ثني؛ لا بأس، كما فعل النبي ﷺ.
فالمقصود أن الزيادة من دون شرط من باب المعروف؛ لا حرج فيها: إن خيار الناس أحسنهم قضاءً عند الرد، أما ما دام القرض في يده، وهو عنده، فإنه لا يعطيه زيادة، ولا يجوز لصاحب القرض أن يأخذ زيادة، لا مشروطة، ولا عند التواطؤ، ولا، ما دام القرض عنده، إلا أن يحسبها من القرض، إلا إذا كان بينهم عادة، وبينه هدايا بينهم تمشي على حالها العادية، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
أحد الإخوة المستمعين بعث برسالة يقول فيها: أرجو أن تتفضلوا بشرح الحديث التالي: يقول ﷺ: كل قرض جر نفعًا فهو ربا.
الجواب:
الحديث المذكور ضعيف عند أهل العلم، ليس بصحيح، ولكن معناه صحيح عند العلماء، معناه: أن القروض التي تجر نفعًا ممنوعة بالإجماع، فإذا أقرضه ألف ريال على أنه يعطيه سيارته، يستمتع بها شهرًا أو شهرين، أو على أنه يسكن في بيته، أو على أن يعطيه أرضه يزرعها حتى يرد عليه الدراهم، هذا لا يجوز، عند جميع أهل العلم، أو قال: أقرضك ألف ريال على أن ترد علي ألفًا ومائة، أو ألفًا وخمسين، هذا لا يجوز؛ لأن القرض إرفاق وإحسان، فلا يجوز فيه الزيادة، ولا شرط الزيادة، لكن لو رد إليه زيادة من دون شرط، لما قضى أعطاه بعض الشيء عند القضاء من دون شرط؛ لا بأس؛ لقول النبي ﷺ: إن خيار الناس أحسنهم قضاءً فإذا استقرض منه مائة ألف، ويوم ردها عليه أعطاه مائة ألف وزيادة، لا حرج من دون شرط، ومن دون مواطأة، أو اقترض منه سنًا صغيرًا، فأعطاه سنًا كبيرًا، اقترض منه جذعًا، فأعطاه ثني؛ لا بأس، كما فعل النبي ﷺ.
فالمقصود أن الزيادة من دون شرط من باب المعروف؛ لا حرج فيها: إن خيار الناس أحسنهم قضاءً عند الرد، أما ما دام القرض في يده، وهو عنده، فإنه لا يعطيه زيادة، ولا يجوز لصاحب القرض أن يأخذ زيادة، لا مشروطة، ولا عند التواطؤ، ولا، ما دام القرض عنده، إلا أن يحسبها من القرض، إلا إذا كان بينهم عادة، وبينه هدايا بينهم تمشي على حالها العادية، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
الفتاوى المشابهة
- جمعية القرض. - الفوزان
- الفرق بين القرض والسلم - ابن باز
- ما صحة حديث ( كل قرض جر نفعا فهو ربا ) وما علت... - الالباني
- ما مدى صحَّة حديث : " كلُّ قرضٍ جرَّ نفعًا فهو... - الالباني
- حكم الزيادة في رَدِّ القرض دون شرط - ابن باز
- ما صحة حديث : ( كلُّ قرضٍ جَرَّ منفعة فهو ربا... - الالباني
- القرض الذي جر نفعا - اللجنة الدائمة
- ما صحة حديث: «كل قرض جر نفعًا فهو ربا»؟ - ابن باز
- معنى قول: (كل قرض جر نفعًا فهو ربا) - ابن باز
- حديث: «كل قرض جر نفعًا فهو ربا» - ابن باز
- شرح حديث: (كل قرض جر نفعاً فهو ربا) وحكمه - ابن باز