حكم إعطاء الزكاة للأخ أو أبناء الأخ الفقراء
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
من أعطى زكاته إلى أخيه، أو أبناء أخيه، وهم في حاجة، وعليهم دين، وهما لا يشاركون المزكي، هل يجوز، أم لا؟
الجواب:
نعم إذا أعطى أخاه أو أولاد أخيه وهم فقراء لا بأس إذا كانوا مستقلين ليسوا شركاء له، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
من أعطى زكاته إلى أخيه، أو أبناء أخيه، وهم في حاجة، وعليهم دين، وهما لا يشاركون المزكي، هل يجوز، أم لا؟
الجواب:
نعم إذا أعطى أخاه أو أولاد أخيه وهم فقراء لا بأس إذا كانوا مستقلين ليسوا شركاء له، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
الفتاوى المشابهة
- إعطاء الأخ أخته التي لا تعيش معه من الزكاة - اللجنة الدائمة
- حكم إعطاء الأخ من الزكاة لشراء مسكن له - ابن باز
- إعطاء الزكاة للأقارب - ابن باز
- حكم إعطاء الزكاة للأم - ابن باز
- حكم إعطاء الأخت من الزكاة - ابن باز
- حكم إعطاء المرأة زكاة مالها لأخيها الفقير - ابن باز
- هل يجوز إعطاء الرجل زكاته لأخيه الفقير - ابن عثيمين
- ما حكم إعطاء زكاة المال للأخ ؟ - الالباني
- زكاة الأخ لأخيه - اللجنة الدائمة
- ما حكم إعطاء الأم أبناءها من الزكاة .؟ - ابن عثيمين
- حكم إعطاء الزكاة للأخ أو أبناء الأخ الفقراء - ابن باز