تم نسخ النصتم نسخ العنوان
إعطاء الأخ أخته التي لا تعيش معه من الزكاة - اللجنة الدائمة السؤال الثاني من الفتوى رقم (  20422  )   س2: نحن أسرة نعيش – الأب والأم والأبناء – ولنا أخ منا متزوج، يعيش معنا ويصرف علينا والأب أيضًا في بعض الأحيان...
العالم
طريقة البحث
إعطاء الأخ أخته التي لا تعيش معه من الزكاة
اللجنة الدائمة
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 20422 )
س2: نحن أسرة نعيش – الأب والأم والأبناء – ولنا أخ منا متزوج، يعيش معنا ويصرف علينا والأب أيضًا في بعض الأحيان، وكذا أخ آخر منا، يقوم ببعض المصروف، والأخ الأول له زكاة يريد أن يخرجها، ولنا أخت مقبلة على الزواج، فهل يستطيع أن يعطيها الزكاة مساعدة لتجهيزها؟ وأيضًا هل يستطيع أخ أن يعطي أخته الفقيرة – التي لا تعيش معه – الزكاة أم لا؟
ج2 : لا مانع من إعطاء الأخ أخته التي لا تعيش معه من الزكاة إذا كانت من أهل الزكاة الذين يجوز صرف الزكاة لهم، فإن كانت فقيرة فإن أخاها يعطيها لفقرها ما يكفي للنفقة عليها لمدة عام، فإذا ملكت أختكم الزكاة فلها أن تصرفها فيما يباح من نفقة أو ما يلزمها من حاجات في زواجها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم

Webiste