حكم طلاق المرأة المعقود عليها قبل الدخول
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
المستمع (ع. س. ق) بعث بقضية يقول فيها: لقد تقدم رجل لخطبة فتاة، فوافق أهلها، والمخطوبة أيضًا، وتم عقد النكاح بالمحكمة، وسيكون الزواج بعد فترة من الوقت، وسرعان ما جرى مشاكل من قبل الزوج، فطلقها دون أن يصل إليها، وقد علمنا بأنه ليس لها عدة ما دام لم يصل إليها، غير أنه قد كان دفع مبلغًا من المال، والمبلغ قد أخذ منه ذهبًا ومصاريف، وغير ذلك، هل يرد له المبلغ كله، أم لا، أو يرد نصف المبلغ، وجهونا حول هذا الموضوع جزاكم الله خيرًا؟
الجواب:
إذا كان المذكور لم يدخل بها، ولم يخلو بها خلوة كاملة، بحيث أغلق عليهم الباب، فإنه يرد عليه نصف المهر، لقول الله -جل وعلا-: وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ [البقرة:237] من عفا منهم فلا بأس، إن عفت؛ سقط حقها.
وإن عفا هو؛ سقط حقه، وإلا فعليها أن ترد النصف مما وصل إليها منه من ذهب وغيره، وليس عليها عدة، لقول الله : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا [الأحزاب:49] نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
المستمع (ع. س. ق) بعث بقضية يقول فيها: لقد تقدم رجل لخطبة فتاة، فوافق أهلها، والمخطوبة أيضًا، وتم عقد النكاح بالمحكمة، وسيكون الزواج بعد فترة من الوقت، وسرعان ما جرى مشاكل من قبل الزوج، فطلقها دون أن يصل إليها، وقد علمنا بأنه ليس لها عدة ما دام لم يصل إليها، غير أنه قد كان دفع مبلغًا من المال، والمبلغ قد أخذ منه ذهبًا ومصاريف، وغير ذلك، هل يرد له المبلغ كله، أم لا، أو يرد نصف المبلغ، وجهونا حول هذا الموضوع جزاكم الله خيرًا؟
الجواب:
إذا كان المذكور لم يدخل بها، ولم يخلو بها خلوة كاملة، بحيث أغلق عليهم الباب، فإنه يرد عليه نصف المهر، لقول الله -جل وعلا-: وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ [البقرة:237] من عفا منهم فلا بأس، إن عفت؛ سقط حقها.
وإن عفا هو؛ سقط حقه، وإلا فعليها أن ترد النصف مما وصل إليها منه من ذهب وغيره، وليس عليها عدة، لقول الله : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا [الأحزاب:49] نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
الفتاوى المشابهة
- حكم الخلوة والخروج بالمعقود عليها - ابن باز
- عدة المطلقة قبل الدخول بها - اللجنة الدائمة
- حكم النفقة على المعقود عليها قبل الدخول بها - ابن باز
- بالعقد على المرأة تصبح زوجته ولو لم يدخل... - اللجنة الدائمة
- إن طلقت المرأة قبل الدخول والخلوة فلا عدة عل... - ابن عثيمين
- عدة طلاق المرأة التي لم يدخل بها زوجها مع ال... - ابن عثيمين
- صداق المرأة المطلقة قبل الدخول بها بعد العقد عليها - ابن باز
- حكم طلاق المرأة قبل الدخول بها - ابن باز
- حكم جماع المعقود عليها قبل الدخول بها - ابن باز
- حكم الحلف بالطلاق قبل الدخول بالزوجة المعقود عليها - ابن باز
- حكم طلاق المرأة المعقود عليها قبل الدخول - ابن باز