من صور التعامل بالربا
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
بعد ذلك ننتقل إلى رسالة عبدالله محمد من تنزانيا يقول: هل الربا -سماحة الشيخ- يكون في الذهب والفضة فقط، أم في جميع المعاملات، والمطعومات؛ لأن الربا كما قرأت في كتب الفقه لا يكون إلا في الذهب والفضة، أما النقود فلا، اشرحوا لنا ذلك بالتفصيل؟
الجواب:
الربا يكون في الذهب والفضة، ويكون أيضًا في العُمل الأخرى، الدولار والدينار والجنيه المصري والجنيه.. الجنيه والفرنسي والجنيه الإنجليزي، وغير ذلك، جميع العُمل هذا هو الصواب؛ لأنها قامت مقام الذهب والفضة.
والمقصود: أنها ثمن يتعامل به الناس، فتعطى أحكام الثمنية، فلا يجوز بيع بعضها ببعض من غير قبض، يعني: عن غيبة يعني: عن تفرق من دون قبض نسيئة، بل لابد يكون يدًا بيد، فإذا باع الدولار بالريال السعودي، أو الدولار بالجنيه المصري، أو الدولار بالدينار العراقي، أو الأردني، فلابد من التقابض كالذهب والفضلة، يدًا بيد؛ لأن الحكم صار لهذه العمل بدلًا من الذهب والفضة.
وهكذا إذا باع برًا بشعير، أو برًا بتمر، أو شعيرًا بتمر، لابد من التقابض؛ لقوله ﷺ: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلًا بمثل، سواءً بسواء، يدًا بيد ثم قال ﷺ: فإذا اختلفت هذه الأصناف؛ فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد.
فالمثل بالمثل يشرط فيه شرطان: التماثل، والقبض، ذهب بذهب، لابد من التماثل والقبض .. فضة بفضة لابد من التماثل والقبض .. دولار بدولار لابد من التماثل والقبض، ديناران بدينارين، أربعة بأربعة، عشرة في بعشرة.. بر ببر، لابد من المثل والتقابض، صاع بصاع، صاعين بصاعين مع التقابض، شعير بشعير كذلك، تمر بتمر كذلك، لابد من الأمرين: التماثل والتقابض.
أما إذا اختلفت فضة بذهب؛ فإنه لا يشرع التماثل؛ لأن بينهما فرق، لكن القبض الفضة بذهب يدًا بيد، لابد من يد بيد، دولار بريال سعودي يدًا بيد، دولار بجنيه مصري يدًا بيد، دولار بدينار عراقي، أو أردني يدًا بيد، وهكذا.
وقد درس هذا الموضوع مجلس هيئة كبار العلماء فيما مضى، وقرر أن هذا هو الواجب، وأن هذا هو الذي ينبغي، وأن هذه العمل تعطى أحكام الذهب والفضة؛ لأنها حلت محلها في البيع والشراء. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا سماحة الشيخ.
بعد ذلك ننتقل إلى رسالة عبدالله محمد من تنزانيا يقول: هل الربا -سماحة الشيخ- يكون في الذهب والفضة فقط، أم في جميع المعاملات، والمطعومات؛ لأن الربا كما قرأت في كتب الفقه لا يكون إلا في الذهب والفضة، أما النقود فلا، اشرحوا لنا ذلك بالتفصيل؟
الجواب:
الربا يكون في الذهب والفضة، ويكون أيضًا في العُمل الأخرى، الدولار والدينار والجنيه المصري والجنيه.. الجنيه والفرنسي والجنيه الإنجليزي، وغير ذلك، جميع العُمل هذا هو الصواب؛ لأنها قامت مقام الذهب والفضة.
والمقصود: أنها ثمن يتعامل به الناس، فتعطى أحكام الثمنية، فلا يجوز بيع بعضها ببعض من غير قبض، يعني: عن غيبة يعني: عن تفرق من دون قبض نسيئة، بل لابد يكون يدًا بيد، فإذا باع الدولار بالريال السعودي، أو الدولار بالجنيه المصري، أو الدولار بالدينار العراقي، أو الأردني، فلابد من التقابض كالذهب والفضلة، يدًا بيد؛ لأن الحكم صار لهذه العمل بدلًا من الذهب والفضة.
وهكذا إذا باع برًا بشعير، أو برًا بتمر، أو شعيرًا بتمر، لابد من التقابض؛ لقوله ﷺ: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلًا بمثل، سواءً بسواء، يدًا بيد ثم قال ﷺ: فإذا اختلفت هذه الأصناف؛ فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد.
فالمثل بالمثل يشرط فيه شرطان: التماثل، والقبض، ذهب بذهب، لابد من التماثل والقبض .. فضة بفضة لابد من التماثل والقبض .. دولار بدولار لابد من التماثل والقبض، ديناران بدينارين، أربعة بأربعة، عشرة في بعشرة.. بر ببر، لابد من المثل والتقابض، صاع بصاع، صاعين بصاعين مع التقابض، شعير بشعير كذلك، تمر بتمر كذلك، لابد من الأمرين: التماثل والتقابض.
أما إذا اختلفت فضة بذهب؛ فإنه لا يشرع التماثل؛ لأن بينهما فرق، لكن القبض الفضة بذهب يدًا بيد، لابد من يد بيد، دولار بريال سعودي يدًا بيد، دولار بجنيه مصري يدًا بيد، دولار بدينار عراقي، أو أردني يدًا بيد، وهكذا.
وقد درس هذا الموضوع مجلس هيئة كبار العلماء فيما مضى، وقرر أن هذا هو الواجب، وأن هذا هو الذي ينبغي، وأن هذه العمل تعطى أحكام الذهب والفضة؛ لأنها حلت محلها في البيع والشراء. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا سماحة الشيخ.
الفتاوى المشابهة
- هل تُقبل هدية مَن يتعامل بالربا؟ - ابن باز
- حكم التعامل مع البنوك بالربا وزكاتها - ابن باز
- هل يباح التعامل بالربا في دول الكفر؟ (بيان خطر... - الالباني
- سؤال حول بعض الشركات التي تتعامل بالربا - ابن باز
- صورة من صور الربا - ابن عثيمين
- حكم العمل عند من يتعامل بالربا - اللجنة الدائمة
- هل تُقبل هدية من يتعامل بالربا؟ - ابن باز
- التعامل بالربا في مجتمع تأسس عليها - اللجنة الدائمة
- قلنا أنه يجوز أن تأكل من مال شخص يتعامل بالر... - ابن عثيمين
- حقيقة الربا وحكمه - ابن باز
- من صور التعامل بالربا - ابن باز