الثالثة : ألا يكون كاتبًا للربا . أي : معينًا ، ومعنى هذا : ألا يكون موظفًا في البنك ، ولو كان مكتوب عليه البنك الإسلامي ؛ لأن هذه أسماء لا تعني مسمياتها . والأمر الرابع والأخير : ألا يشهد على الربا ، ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : "لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه" .
والآن نكتفي لأن بدأ الشاي يشوش علينا ، وأبو أحمد يريد يكون التسجيل ليس مخلوطًا معه المضغ أو المص ... .