تم نسخ النص تم نسخ الرابط
الفتاوى – الصفحة الرئيسية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
العالم
طريقة البحث

حكم المسح على الشراب الذي يبين لون البشرة

الشيخ عبدالعزيز ابن باز

السؤال:
السائل إبراهيم أبو حامد له آخر سؤال في هذه الرسالة: ما حكم المسح على الشراب الخفيف الذي يبين لون البشرة؟

الجواب:
إذا كان الشراب لا يستر، لا يمسح عليه، لا يمسح إلا على جورب يستر، يستر القدم، أما الذي لا يستر؛ فلا يمسح عليه. نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا فضيلة الشيخ.