تم نسخ النصتم نسخ العنوان
حكم حج من أحدث في طواف الوداع - ابن بازالسؤال:السائل الذي رمز لاسمه بـ (م. م. ع) الرياض يقول في هذا السؤال: أرجو من سماحتكم التكرم بالإجابة على سؤالي هذا: في العام الماضي أديت فريضة الحج، وال...
العالم
طريقة البحث
حكم حج من أحدث في طواف الوداع
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
السائل الذي رمز لاسمه بـ (م. م. ع) الرياض يقول في هذا السؤال: أرجو من سماحتكم التكرم بالإجابة على سؤالي هذا: في العام الماضي أديت فريضة الحج، والحمد لله والشكر، وفي طواف الوداع وفي الشوط السابع انتقض وضوئي، ولكنني أكملت الطواف، فإنني أسأل الآن: هل حجي صحيح، أم لا؟ وهل علي كفارة؟

الجواب:
الحج صحيح، وعليك فدية؛ لأنك ما طفت طواف الوداع، لما أحدثت في الشوط السابع، بطل الطواف، ولم تعده، خرجت ولم تعد الطواف؛ عليك دم، ذبيحة تذبح في مكة للفقراء.
أما إذا كنت أعدت الطواف، توضيت، وأعدت الطواف؛ فليس عليك شيء.
أما إذا كنت طفت الشوط السابع، وأنت محدث، ولم تعد الطواف، بل سافرت إلى بلدك؛ فقد أخطأت، وعليك التوبة، وعليك ذبيحة تذبح في مكة للفقراء؛ لأنك تركت واجبًا، وهو طواف الوداع، وقد قال فيه ﷺ: "لا ينفرن أحد منكم حتى يكون آخر عهده بالبيت" قال في حديث ابن عباس: "أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض" إذا كانت حائضًا، أو نفساء لا وداع عليها، أما أنت فعليك الوداع، فإذا أحدثت في الطواف، ولو في الشوط الأخير؛ بطل الطواف، وعليك أن تعيده بعد الوضوء، فإذا سافرت ولم تعد؛ فعليك التوبة، وعليك دم يذبح في مكة للفقراء. نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا سماحة الشيخ.

Webiste