تم نسخ النصتم نسخ العنوان
حكم طواف الوداع - اللجنة الدائمة السؤال الثاني من الفتوى رقم (  17128  )   س2: ذهبت مع زوجتي لأداء الحج وكان السفر مع مجموعة وارتبطت معهم بالسفر ذهابًا وإيابًا ولست المسئول عن السيارة ...
العالم
طريقة البحث
حكم طواف الوداع
اللجنة الدائمة
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 17128 )
س2: ذهبت مع زوجتي لأداء الحج وكان السفر مع مجموعة وارتبطت معهم بالسفر ذهابًا وإيابًا ولست المسئول عن السيارة ولا عن التحرك وقد كانوا متعجلين ولم أتمكن من أن أجعل زوجتي تطوف طواف الوداع لعذرين: أ - إرهاقها الشديد نتيجة أعمال الحج وكانت الإقامة غير مريحة. ب - تعجل القوم وطلبهم للتحرك وليس لي مكان إقامة ولا وسيلة تحرك غيرهم وسبق أن دفعت التكاليف كاملة لهم. ولذلك قررت اصطحاب زوجتي معي في رمضان التالي مباشرة وأدينا العمرة وطلبت منها طواف وداع بعد انتهاء المناسك عن الطواف الذي تركته في حجتنا فهل هذا يجزئ؟
ج2 : يلزم زوجتك فدية عن تركها طواف الوداع وهي ذبيحة تجزئ في الأضحية تذبح في مكة وتوزع على الفقراء مع التوبة
والاستغفار وطوافها بعد سفرها بنية الطواف السابق لا يجزئ عن الطواف الذي تركته؛ لأنه قد استقر عليها الدم بسفرها إلى مقر إقامتها قبل أداء الطواف الواجب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم

Webiste