هل من صام نافلة تجب عليه بعد ذلك؟
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
تقول السائلة من الجزائر سؤالي عن صيام التطوع، فكما هو معروف عندنا بأن من صام هذه الستة أيام من شوال تبقى عليه دين؛ أي يجب عليه أن يصومها في كل عام حتى الممات، ويجب عليه أيضًا أن يصوم بقية أيام التطوع وهي يوم عرفة، والأيام البيض من كل شهر، والنصف الثاني من شعبان وعاشوراء.. إلى غير ذلك من الأيام الأخرى، فهل هذا صحيح؟
الجواب:
ليس هذا بصحيح، النوافل من شاء فعل ومن شاء ترك، هذه مستحبة نافلة، إن شاء صامها كل سنة وإن شاء صامها بعض السنين وتركها بعض السنين، الأمر في هذا واسع، وهكذا صوم عرفة، وهكذا صوم يوم عاشوراء، وهكذا صوم الإثنين والخميس، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر.. كلها نافلة، إذا يسر الله له الصوم صامها، وإذا تركها فلا حرج، وإذا صام في بعض الشهور وترك في بعض الشهور لا بأس، وكان النبي ﷺ ربما صام، وربما ترك، ربما صام الأيام الثلاثة من كل شهر، وربما صام الإثنين والخميس، وربما شغل عن هذا وترك ولم يصم عليه الصلاة والسلام.
وهكذا شعبان، كان يصومه في الغالب كله أو إلا قليلاً كما قالت عائشة وأم سلمة، فإذا تيسر الصوم فلا بأس وإلا فلا حرج، إنما هذا في الفريضة.. الفريضة لابد منها.. صوم رمضان لابد منه إلا من علة كالمرض والسفر، أما النوافل فالحمد لله الأمر فيها واسع، إذا صامها بعض السنين وتركها بعض السنين لا بأس، أو صام ثلاثة أيام من كل شهر بعض الأحيان وترك، أو صام الإثنين والخميس في بعض الأحيان وترك كل هذا لا حرج فيه والحمد لله. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
تقول السائلة من الجزائر سؤالي عن صيام التطوع، فكما هو معروف عندنا بأن من صام هذه الستة أيام من شوال تبقى عليه دين؛ أي يجب عليه أن يصومها في كل عام حتى الممات، ويجب عليه أيضًا أن يصوم بقية أيام التطوع وهي يوم عرفة، والأيام البيض من كل شهر، والنصف الثاني من شعبان وعاشوراء.. إلى غير ذلك من الأيام الأخرى، فهل هذا صحيح؟
الجواب:
ليس هذا بصحيح، النوافل من شاء فعل ومن شاء ترك، هذه مستحبة نافلة، إن شاء صامها كل سنة وإن شاء صامها بعض السنين وتركها بعض السنين، الأمر في هذا واسع، وهكذا صوم عرفة، وهكذا صوم يوم عاشوراء، وهكذا صوم الإثنين والخميس، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر.. كلها نافلة، إذا يسر الله له الصوم صامها، وإذا تركها فلا حرج، وإذا صام في بعض الشهور وترك في بعض الشهور لا بأس، وكان النبي ﷺ ربما صام، وربما ترك، ربما صام الأيام الثلاثة من كل شهر، وربما صام الإثنين والخميس، وربما شغل عن هذا وترك ولم يصم عليه الصلاة والسلام.
وهكذا شعبان، كان يصومه في الغالب كله أو إلا قليلاً كما قالت عائشة وأم سلمة، فإذا تيسر الصوم فلا بأس وإلا فلا حرج، إنما هذا في الفريضة.. الفريضة لابد منها.. صوم رمضان لابد منه إلا من علة كالمرض والسفر، أما النوافل فالحمد لله الأمر فيها واسع، إذا صامها بعض السنين وتركها بعض السنين لا بأس، أو صام ثلاثة أيام من كل شهر بعض الأحيان وترك، أو صام الإثنين والخميس في بعض الأحيان وترك كل هذا لا حرج فيه والحمد لله. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
الفتاوى المشابهة
- صام يومي العيدين - اللجنة الدائمة
- الأيام التي صامها النبي عليه الصلاة والسلام وأم... - ابن باز
- حكم من اعتاد صوم التطوع ثم عجز عنه - ابن باز
- من عليه قضاء من رمضان فهل يصوم يوم عاشوراء.؟ - ابن عثيمين
- من أراد أن يصوم عاشوراء ولكنه لم يصم يوماً قبل... - الالباني
- حكم ترك الصيام أحيانا للنوافل التي كانت تصام - ابن باز
- متى يصام يوم عاشوراء؟ - ابن باز
- هل صحيح أن من صام ثلاثة أيام من كل شهر كأنه... - ابن عثيمين
- رجل سافر في رمضان إلى خارج البلاد و صام ثلاث... - ابن عثيمين
- من صام شهر شعبان فهل يصله برمضان أو لا بد أن... - ابن عثيمين
- هل من صام نافلة تجب عليه بعد ذلك؟ - ابن باز