رجل سافر في رمضان إلى خارج البلاد و صام ثلاثة أيام و لم يصم الباقي و لما عاد إلى بلده لم يصم بل أطعم عن الأيام التي لم يصمها و توفي الرجل فهل يصوم عنه أبناؤه أم يكفي ما أطعم علما أنه مسافر للنزهة ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : رجلٌ سافر في رمضان إلى خارج البلاد، وصام ثلاثة أيام ولم يصُم الباقي ولما عاد إلى بلده لم يصم، بل أطعم عن الأيام التي لم يصمها وتوفّي الرجل فهل يصوم عنه أبناؤه أم يكفي ما أطعم علماً بأنه مسافر للنزهة؟
الشيخ : نعم. لا يجزئ الإطعام بدلا عن الصيام إلا لشخصٍ لا يستطيع الصيام أبدا كالكبير الذي لا يستطيع الصيام والمريض مرضا لا يُرجى برؤه وأما من مرض مرضا يرجى برؤه فإن الواجب عليه أن يصوم والذي يبدو من هذا السؤال أن الرجل ليس مريضا مرضا لا يُرجى برؤه وإنما هو متهاون وله أن يتهاون في قضاء الصيام الذي عليه إلى أن يبقى بينه وبين رمضان الثاني بمقدار ما عليه من الصوم وعلى هذا فنقول: الإطعام لا يجزئ عنه وإنما يصوم عنه وارثه وليه سواء كانت الأم أو الأب أو الإخوة أو الأبناء لقول النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه وليه ويكون الإطعام الذي أطعمه إذا كان جاهلا يعتقد أن الإطعام يكفي يكون صدقة لكنه لا يُبرئ الذمة عن الصيام. نعم.
السائل : لو صامت الزوجة يا شيخ عنه؟
الشيخ : لو صامت الزوجة فلا بأس.
السائل : فلا بأس.
الشيخ : نعم.
السائل : أحسن الله إليكم وبارك فيكم.
الشيخ : ولو تقاسم الورثة الصوم عنه فلا بأس يعني مثل لو كان عليه عشرة أيام وله أبناء خمسة فصام كل واحد يومين فلا حرج.
السائل : الحمد لله، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه سائلة أرسلت بمجموعة من الأسئلة تقول إلى فضيلة الشيخ محمد العثيمين حفظكم الله.
الشيخ : نعم. لا يجزئ الإطعام بدلا عن الصيام إلا لشخصٍ لا يستطيع الصيام أبدا كالكبير الذي لا يستطيع الصيام والمريض مرضا لا يُرجى برؤه وأما من مرض مرضا يرجى برؤه فإن الواجب عليه أن يصوم والذي يبدو من هذا السؤال أن الرجل ليس مريضا مرضا لا يُرجى برؤه وإنما هو متهاون وله أن يتهاون في قضاء الصيام الذي عليه إلى أن يبقى بينه وبين رمضان الثاني بمقدار ما عليه من الصوم وعلى هذا فنقول: الإطعام لا يجزئ عنه وإنما يصوم عنه وارثه وليه سواء كانت الأم أو الأب أو الإخوة أو الأبناء لقول النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه وليه ويكون الإطعام الذي أطعمه إذا كان جاهلا يعتقد أن الإطعام يكفي يكون صدقة لكنه لا يُبرئ الذمة عن الصيام. نعم.
السائل : لو صامت الزوجة يا شيخ عنه؟
الشيخ : لو صامت الزوجة فلا بأس.
السائل : فلا بأس.
الشيخ : نعم.
السائل : أحسن الله إليكم وبارك فيكم.
الشيخ : ولو تقاسم الورثة الصوم عنه فلا بأس يعني مثل لو كان عليه عشرة أيام وله أبناء خمسة فصام كل واحد يومين فلا حرج.
السائل : الحمد لله، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه سائلة أرسلت بمجموعة من الأسئلة تقول إلى فضيلة الشيخ محمد العثيمين حفظكم الله.
الفتاوى المشابهة
- من مات وعليه صيام صام عنه وليه - اللجنة الدائمة
- أفطر في رمضان الماضي بضعة أيام وتوفي ولم... - اللجنة الدائمة
- من مات وعليه أيام من رمضان هل يُصام عنه؟ - ابن باز
- هل يجوز أن يصام عن الميت؟ - ابن باز
- هل من صام نافلة تجب عليه بعد ذلك؟ - ابن باز
- هل يصوم ولي الميت عنه أو يطعم عنه ؟ - الالباني
- من صام شهر شعبان فهل يصله برمضان أو لا بد أن... - ابن عثيمين
- من توفي وعليه صيام يصوم عنه وليه - ابن باز
- الأشهر التي نصوم فيها أيام رمضان والتي ل... - اللجنة الدائمة
- ما حكم ما إذا نذر شخص الصيام إذا شفي ثم عجز... - ابن عثيمين
- رجل سافر في رمضان إلى خارج البلاد و صام ثلاث... - ابن عثيمين