ما الحاجة التي يجوز للمرأة الخروج لأجلها؟
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
أيضًا نعود إلى رسالة الأخت (ن. هـ. أ. د) حيث عرضنا بعض أسئلة لها في حلقة مضت، ولها في هذا الحلقة مجموعة من الأسئلة، تقول في أحدها: يقول ﷺ في شأن خروج النساء: أذن لكن بالخروج لحاجتكن ما المقياس الذي تقدر فيه الحاجة المسموح للمرأة بالخروج من أجلها؟ وإن كان محرمها من الرجال يستطيع أن يكفيها حاجتها، فهل يباح لها الخروج، وخاصةً إذا كانت حاجتها شراء الملابس؟ وإن لم يكن لها محرم، وجدت قريبًا غير محرم، يكفيها حاجتها، فهل يباح لها الخروج؟ أم يكفيها قريبها غير المحرم؟ نرجو التوجيه، جزاكم الله خيرًا.
الجواب:
كل امرأة أعلم بحاجتها هذا شيء لا يتحدد، كل امرأة أعلم بحاجتها، فإذا رأت أن محرمها أو غيره لا يكفي، ولا يحصل به المقصود فلها الخروج، أما إذا كانت تعلم أن زوجها، أو أخاها يحصل به المقصود وليس هناك حاجة إلى خروجها فالأولى بها ألا تخرج، وأن تكتفي بمحرمها؛ من أخٍ أو زوجٍ أو غيرهما، أو بغيرهما ممن تطمئن إليه وتثق به من الرجال أو النساء، يكفونها المئونة؛ لأن خروجها عرضة لشر كثير، فلا ينبغي لها أن تتساهل في ذلك.
فالخروج عند الحاجة مع التستر والتحفظ والبعد عن أسباب الفتنة والريبة هذا أمر مطلوب، ولهذا قال جل وعلا: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ [الأحزاب:33] فأمر بلزوم البيوت، يعني: إلا عند الحاجة، وقد كان أزواج النبي ﷺ يخرجن للحاجة، وهكذا نساء المؤمنين يخرجن للحاجة، فإذا خرجت لحاجتها من زيارة قريب أو عيادة مريض أو صلة رحم أو شراء حاجة من السوق، ترى أن شراءها لها أولى لأنها أعلم بحاجتها، وأعلم بالصفة التي تريد فلا حرج في ذلك، وإذا تيسر لها أن يكفيها غيرها، فذلك خير لها وأفضل.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
أيضًا نعود إلى رسالة الأخت (ن. هـ. أ. د) حيث عرضنا بعض أسئلة لها في حلقة مضت، ولها في هذا الحلقة مجموعة من الأسئلة، تقول في أحدها: يقول ﷺ في شأن خروج النساء: أذن لكن بالخروج لحاجتكن ما المقياس الذي تقدر فيه الحاجة المسموح للمرأة بالخروج من أجلها؟ وإن كان محرمها من الرجال يستطيع أن يكفيها حاجتها، فهل يباح لها الخروج، وخاصةً إذا كانت حاجتها شراء الملابس؟ وإن لم يكن لها محرم، وجدت قريبًا غير محرم، يكفيها حاجتها، فهل يباح لها الخروج؟ أم يكفيها قريبها غير المحرم؟ نرجو التوجيه، جزاكم الله خيرًا.
الجواب:
كل امرأة أعلم بحاجتها هذا شيء لا يتحدد، كل امرأة أعلم بحاجتها، فإذا رأت أن محرمها أو غيره لا يكفي، ولا يحصل به المقصود فلها الخروج، أما إذا كانت تعلم أن زوجها، أو أخاها يحصل به المقصود وليس هناك حاجة إلى خروجها فالأولى بها ألا تخرج، وأن تكتفي بمحرمها؛ من أخٍ أو زوجٍ أو غيرهما، أو بغيرهما ممن تطمئن إليه وتثق به من الرجال أو النساء، يكفونها المئونة؛ لأن خروجها عرضة لشر كثير، فلا ينبغي لها أن تتساهل في ذلك.
فالخروج عند الحاجة مع التستر والتحفظ والبعد عن أسباب الفتنة والريبة هذا أمر مطلوب، ولهذا قال جل وعلا: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ [الأحزاب:33] فأمر بلزوم البيوت، يعني: إلا عند الحاجة، وقد كان أزواج النبي ﷺ يخرجن للحاجة، وهكذا نساء المؤمنين يخرجن للحاجة، فإذا خرجت لحاجتها من زيارة قريب أو عيادة مريض أو صلة رحم أو شراء حاجة من السوق، ترى أن شراءها لها أولى لأنها أعلم بحاجتها، وأعلم بالصفة التي تريد فلا حرج في ذلك، وإذا تيسر لها أن يكفيها غيرها، فذلك خير لها وأفضل.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
الفتاوى المشابهة
- من يقول أن الخروج المحذر منه هو الخروج المسلح - الفوزان
- ما حكم الخروج على الحكام ؟ - الالباني
- هل يجوز للمطلقة الخروج من البيت لقضاء حاجاته... - ابن عثيمين
- ما حكم خروج المرأة من بيتها للعمل سواء كان ذلك... - الالباني
- ضوابط وأحكام خروج المرأة - ابن باز
- ما هو ضابط الحاجة في خروج النساء إلى الأسواق .؟ - ابن عثيمين
- سؤال هل يجوز للمرأة المحادة الخروج نهارا - ابن عثيمين
- هل يجوز للمرأة أن تحج عن رجل .؟ - الالباني
- الخروج لقضاء الحاجات مع الالتزام - اللجنة الدائمة
- حكم خروج المرأة من بيتها لغير ضرورة - ابن باز
- ما الحاجة التي يجوز للمرأة الخروج لأجلها؟ - ابن باز