حكم لبس الساعة اليدوية
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
بلغني أن لبس الساعة اليدوية محرم، وذلك قياسًا على الخاتم الحديد المنهي عن لبسه وهي مصنوعة من الحديد، فهل هذا صحيح؟ وما رأيكم هل نلبس الساعة أم لا؟ صاحب هذا السؤال من صبيا هو المستمع: عبد اللطيف علي ناصر خواجي.
الجواب:
الصواب أنه لا حرج في ذلك، لا حرج في لبس الساعة ولا في لبس الخاتم من الحديد، وإنما المحرم لبس الخاتم من الذهب على الرجل، أما لبس الخاتم من الفضة أو من الحديد أو الساعة كل ذلك لا بأس به، وقد ثبت عنه ﷺ أنه قال لرجل خطب امرأة: التمس ولو خاتمًا من حديد رواه الشيخان في الصحيحين.
فلو كان الخاتم من حديد ممنوعًا لما قال له: التمس ولو خاتمًا من حديد، وما جاز للرجل جاز للمرأة إلا ما حرمه الشرع أو خص به المرأة أو الرجل، والذي خص به المرأة هو خاتم الذهب، فهذا هو الذي لا يجوز للرجل ويجوز للمرأة، أما خاتم الفضة وخاتم الحديد فمشترك.
أما حديث أنه ﷺ لما رأى على إنسان خاتمًا من حديد قال: مالي أرى عليك حلية أهل النار!، ولما رأى خاتم من صفر قال: مالي أرى عليك ريح الأصنام، فهما حديثان شاذان مخالفان للأحاديث الصحيحة، والشاذ عند أهل العلم يعتبر ضعيفًا لمخالفته الأدلة الشرعية.
والساعة إذا كانت على الطريقة التي يلبسها الرجال ليس فيها تشبه بالنساء فلا بأس بها ولا تكن من الذهب ولا تكن من الفضة بل تكون من غير ذلك يلبسها الرجل، والمرأة تلبس ما يناسبها، فلا يلبس الرجل ما كان من خصائص المرأة، ولا المرأة ما كان من خصائص الرجل، كل منهما يلبس ما يليق به سواء كان لبسها في اليمنى أو في اليسرى كالخاتم، الرسول عليه السلام لبسه تارة في اليمنى وتارة في اليسرى وهو من الفضة، والساعة تشبه الخاتم فإذا لبسها في اليمين أو في اليسار فلا حرج في ذلك، لكن لا تكن من الفضة هذا هو الذي ينبغي اقتصارًا على ما ورد في الخاتم فقط في حق الرجل.
أما الذهب فلا يجوز للرجل لا خاتم ذهب ولا ساعة الذهب كلاهما، نعم، وفق الله الجميع.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
بلغني أن لبس الساعة اليدوية محرم، وذلك قياسًا على الخاتم الحديد المنهي عن لبسه وهي مصنوعة من الحديد، فهل هذا صحيح؟ وما رأيكم هل نلبس الساعة أم لا؟ صاحب هذا السؤال من صبيا هو المستمع: عبد اللطيف علي ناصر خواجي.
الجواب:
الصواب أنه لا حرج في ذلك، لا حرج في لبس الساعة ولا في لبس الخاتم من الحديد، وإنما المحرم لبس الخاتم من الذهب على الرجل، أما لبس الخاتم من الفضة أو من الحديد أو الساعة كل ذلك لا بأس به، وقد ثبت عنه ﷺ أنه قال لرجل خطب امرأة: التمس ولو خاتمًا من حديد رواه الشيخان في الصحيحين.
فلو كان الخاتم من حديد ممنوعًا لما قال له: التمس ولو خاتمًا من حديد، وما جاز للرجل جاز للمرأة إلا ما حرمه الشرع أو خص به المرأة أو الرجل، والذي خص به المرأة هو خاتم الذهب، فهذا هو الذي لا يجوز للرجل ويجوز للمرأة، أما خاتم الفضة وخاتم الحديد فمشترك.
أما حديث أنه ﷺ لما رأى على إنسان خاتمًا من حديد قال: مالي أرى عليك حلية أهل النار!، ولما رأى خاتم من صفر قال: مالي أرى عليك ريح الأصنام، فهما حديثان شاذان مخالفان للأحاديث الصحيحة، والشاذ عند أهل العلم يعتبر ضعيفًا لمخالفته الأدلة الشرعية.
والساعة إذا كانت على الطريقة التي يلبسها الرجال ليس فيها تشبه بالنساء فلا بأس بها ولا تكن من الذهب ولا تكن من الفضة بل تكون من غير ذلك يلبسها الرجل، والمرأة تلبس ما يناسبها، فلا يلبس الرجل ما كان من خصائص المرأة، ولا المرأة ما كان من خصائص الرجل، كل منهما يلبس ما يليق به سواء كان لبسها في اليمنى أو في اليسرى كالخاتم، الرسول عليه السلام لبسه تارة في اليمنى وتارة في اليسرى وهو من الفضة، والساعة تشبه الخاتم فإذا لبسها في اليمين أو في اليسار فلا حرج في ذلك، لكن لا تكن من الفضة هذا هو الذي ينبغي اقتصارًا على ما ورد في الخاتم فقط في حق الرجل.
أما الذهب فلا يجوز للرجل لا خاتم ذهب ولا ساعة الذهب كلاهما، نعم، وفق الله الجميع.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
الفتاوى المشابهة
- هل الساعة تلبس في اليمين.؟ - ابن عثيمين
- ما حكم لبس الساعة اليدوية من حديد وهل قوله صلى... - الالباني
- السنة في لبس الخاتم - ابن عثيمين
- هل لبس الساعة داخل في النهي عن لبس الحديد - اللجنة الدائمة
- ما السُّنة في لبس الخاتم؟ - ابن باز
- ما حكم لبس الخاتم للرجال؟ - ابن باز
- حكم لبس الرجل للخاتم - ابن باز
- ما حكم الشرع في لبس الساعة باليمين ؟ - ابن عثيمين
- حكم لبس الساعة للمحرم - ابن باز
- حكم لبس الساعة والخاتم من الذهب للمحرم - ابن باز
- حكم لبس الساعة اليدوية - ابن باز