تم نسخ النص تم نسخ الرابط
الفتاوى – الصفحة الرئيسية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
العالم
طريقة البحث

حكم الزواج بامرأة رضعت أخته من أمها

الشيخ عبدالعزيز ابن باز

السؤال:
من المملكة الأردنية الهاشمية، عمان إربد، الأغوار الشمالية؛ هذه الرسالة بعث بها المستمع أبو زيد لطفي فرج، أخونا أبو لطفي يسأل ويقول: رضعت أختي الصغيرة من زوجة عمي مع ابنتها، فهل يصح لي الزواج من بنت عمي التي رضعت معها أختي الصغيرة؟

الجواب:
نعم لا حرج؛ لأن الرضاع يختص بالرضيعة أختك، أخت السائل، أما بنت عمه فلا تعلق لها بذلك، إذا كانت بنت العم لم ترضع من أمك -أيها السائل- ولا من أخواتك، ولا من زوجة أبيك، فإنها أجنبية، ولا يضرك كون أختك رضعت من أمها لا يضرك، ولا يحرمها عليك، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا.