حكم الاختلاط ببعض الأسر بسبب تحمل شؤونها
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
أحد المستمعين رمز إلى اسمه بالحروف (هـ. أ. د. ي) يسأل سؤال يقول: أنا متحمل شؤون بعض الأسر لكون آبائهم مهاجرين، وأسأل: هل لي أن أختلط بهم أو لا؟
الشيخ: أعد سؤاله.
المقدم: يقول: إنه متحمل لشؤون بعض الأسر، نظرًا لأن آباءهم من المهاجرين، فهل لي أن أختلط بهم أو لا؟
الجواب:
الاختلاط فيه تفصيل:
فالاختلاط الذي مع الرجال، مع الأطفال الصغار، لحاجاتهم لا بأس به، أما الاختلاط بالنساء فهذا يحتاج إلى:
أولًا: عدم الخلوة بواحدة منهن، لا تجوز الخلوة بواحدة منهن إذا كانت غير محرم، أما المحرم كخالتك وعمتك لا بأس، أما إذا كان غير محرم لا يجوز لك الخلوة بها.
ثانيًا: ليس لك أن تختلط بهن وهن سافرات أو غير متحجبات أو غير معتنية بالستر، بل عليك أن تغض بصرك وترشدهن إلى الستر الواجب والحجاب الواجب، فإذا كن متحجبات مستورات فلا بأس أن تجلس معهن لحاجة، كنصيحة أو سؤالهم عن حاجة من حاجات البيت، أو ما أشبه ذلك مع غض البصر عما قد يبدو من نقص واحدة ومن عدم ضبطها مع النصيحة لمن قصرت حتى تكون كاملة الحجاب، وعليك أن لا تخل بواحدة منهن لقول النبي ﷺ: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم وقوله : لا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما هذا تفصيل هذا الكلام الذي ذكرت وسألت عنه، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
أحد المستمعين رمز إلى اسمه بالحروف (هـ. أ. د. ي) يسأل سؤال يقول: أنا متحمل شؤون بعض الأسر لكون آبائهم مهاجرين، وأسأل: هل لي أن أختلط بهم أو لا؟
الشيخ: أعد سؤاله.
المقدم: يقول: إنه متحمل لشؤون بعض الأسر، نظرًا لأن آباءهم من المهاجرين، فهل لي أن أختلط بهم أو لا؟
الجواب:
الاختلاط فيه تفصيل:
فالاختلاط الذي مع الرجال، مع الأطفال الصغار، لحاجاتهم لا بأس به، أما الاختلاط بالنساء فهذا يحتاج إلى:
أولًا: عدم الخلوة بواحدة منهن، لا تجوز الخلوة بواحدة منهن إذا كانت غير محرم، أما المحرم كخالتك وعمتك لا بأس، أما إذا كان غير محرم لا يجوز لك الخلوة بها.
ثانيًا: ليس لك أن تختلط بهن وهن سافرات أو غير متحجبات أو غير معتنية بالستر، بل عليك أن تغض بصرك وترشدهن إلى الستر الواجب والحجاب الواجب، فإذا كن متحجبات مستورات فلا بأس أن تجلس معهن لحاجة، كنصيحة أو سؤالهم عن حاجة من حاجات البيت، أو ما أشبه ذلك مع غض البصر عما قد يبدو من نقص واحدة ومن عدم ضبطها مع النصيحة لمن قصرت حتى تكون كاملة الحجاب، وعليك أن لا تخل بواحدة منهن لقول النبي ﷺ: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم وقوله : لا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما هذا تفصيل هذا الكلام الذي ذكرت وسألت عنه، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
الفتاوى المشابهة
- ما هو حد الاختلاط ؟ وما هي آداب سير النساء وال... - الالباني
- حكم السكن مع الأقارب مع وجود الاختلاط - ابن باز
- حكم اختلاط المرأة مع أولاد عمها وخالها - ابن باز
- حكم من يتساهل في الاختلاط مع الأقارب - ابن باز
- ستر وجه المرأة وكفيها وعدم اختلاطها بالرجال - اللجنة الدائمة
- اختلاط الرجال والنساء بدون حجاب مع الخلو... - اللجنة الدائمة
- الاختلاط في التعليم - اللجنة الدائمة
- اختلاط الأولاد بالبنات - اللجنة الدائمة
- حكم عمل المرأة في مكان فيه اختلاط - ابن باز
- حكم الاختلاط للضرورة - ابن عثيمين
- حكم الاختلاط ببعض الأسر بسبب تحمل شؤونها - ابن باز