تم نسخ النصتم نسخ العنوان
حكم ترك مناداة أم الزوج بالعمة أو بالخالة - ابن بازالسؤال:تقول عن نفسها: تزوجت وأنا صغيرة في السن، ولم أستطع أن أقول لأم زوجي: عمة أو خالة، وعندما كبرت لم أستطع أن أقولها أيضًا؛ لعدم تعودي على ذلك من الب...
العالم
طريقة البحث
حكم ترك مناداة أم الزوج بالعمة أو بالخالة
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
تقول عن نفسها: تزوجت وأنا صغيرة في السن، ولم أستطع أن أقول لأم زوجي: عمة أو خالة، وعندما كبرت لم أستطع أن أقولها أيضًا؛ لعدم تعودي على ذلك من البداية، وسؤالي يا سماحة الشيخ: هل تلقيب أم الزوج بذلك يعتبر حقًا من حقوقها، وبذلك أكون آثمة بعدم قولي ذلك مع احترامي الشديد لها، وحسن المعاملة؟

الجواب:
ليس هذا بواجب، إنما هو عرف، عادة، كون أم الزوج خالة أو عمة هذه عادة، ولأبي الزوج عم وخال عادة، ليس بلازم، فإذا خاطبتيها بأم فلان، وخاطب الإنسان أبا الزوجة: بأبي فلان أو فلان، لا بأس، لا حرج في ذلك، وإذا خاطبتيها بالمعروف: يا عمة، أو يا خالة كان حسنًا -إن شاء الله- من باب اعتياد الشيء المعروف، ومن باب مراعاة الخواطر، وعدم وجود شيء في النفوس، وهكذا الإنسان إذا قال لأبي زوجته: يا عم أو يا خال من باب التلطف ومن باب درء المفاسد فلا بأس، وإلا فلا حرج؛ لأن هذه أعراف ليست بلازمة، وإذا قال الرجل لأبي زوجته: يا أبا فلان، أو قال لأم زوجته: يا أم فلان، ولم يقل: يا خالة كله لا بأس، وهكذا الزوجة، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا.

Webiste