حكم الزكاة في الدور المعدة للتأجير
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
سؤاله الثالث يقول: أملك دارًا مؤجرة للغير للسكنى فيها، وعند تقدير قيمة الدار لإخراج الزكاة المستحقة عليها بواقع ربع العشر؛ أجد أن مقدار الزكاة الواجب إخراجه يزيد على ريع هذه الدار.
علمًا بأن ريعها يمثل جزءًا من مصاريف حياتنا اليومية، أفيدونا جزاكم الله خيرًا عن الواجب عمله في مثل هذه الحالة.
الجواب:
إذا كانت الدار معدة للتأجير، لا للبيع، فليس فيها زكاة، وإنما الزكاة في الأجرة، إذا حال عليها الحول على الصحيح تزكى، وبعض أهل العلم قال: تزكى من حين قبضها، ولكن الصواب أنها تزكى إذا حال عليها الحول، يخرج ربع العشر.
المقدم: هي أو بعضها، يعني.
الشيخ: هي، أو بعضها إذا كان الباقي نصابًا، فإنه يخرج منها ربع العشر، من كل ألف خمسة وعشرون، هذا الواجب، أما نفس الدار فليس فيها زكاة، إذا كانت معدة للتأجير، أو للسكن، ما فيها زكاة، أما لو أعدت للبيع ففيها الزكاة، كلما حال الحول عليها ينظر في قيمتها ويزكيها صاحبها على حسب القيمة، فإذا بلغت مثلًا؛ زكاها زكاة لمليون، وإذا كان أقل أو أكثر على حسب ذلك، ربع العشر، أما ما دامت معدة للتأجير يستفيدون من الأجرة ويستغلونها فليس فيها زكاة، وإنما الزكاة في الأجرة إذا بلغت النصاب، وحال عليها الحول، نعم.
المقدم: وفعلًا كان يبدو من سؤال السائل أنه كان يريد الزكاة عن قيمة الدار ككل.
الشيخ: لا ليس فيها زكاة.
المقدم: بينما المفروض أن يزكي ما تحصل من الأجرة، وما تبقى بعد مصاريفه منها؟
الشيخ: الدار نفسها ليس فيها زكاة ما دامت معدة للتأجير، لا للبيع، وإذا قبض الأجرة إذا تم العقد، ومضى على الأجرة عام كامل، زكاها إن كانت باقية، أو ما بقي منها، وإن كان قد أنفقها في حاجاته قبل تمام الحول؛ فلا شيء فيها، نعم.
المقدم: بارك الله فيكم.
سؤاله الثالث يقول: أملك دارًا مؤجرة للغير للسكنى فيها، وعند تقدير قيمة الدار لإخراج الزكاة المستحقة عليها بواقع ربع العشر؛ أجد أن مقدار الزكاة الواجب إخراجه يزيد على ريع هذه الدار.
علمًا بأن ريعها يمثل جزءًا من مصاريف حياتنا اليومية، أفيدونا جزاكم الله خيرًا عن الواجب عمله في مثل هذه الحالة.
الجواب:
إذا كانت الدار معدة للتأجير، لا للبيع، فليس فيها زكاة، وإنما الزكاة في الأجرة، إذا حال عليها الحول على الصحيح تزكى، وبعض أهل العلم قال: تزكى من حين قبضها، ولكن الصواب أنها تزكى إذا حال عليها الحول، يخرج ربع العشر.
المقدم: هي أو بعضها، يعني.
الشيخ: هي، أو بعضها إذا كان الباقي نصابًا، فإنه يخرج منها ربع العشر، من كل ألف خمسة وعشرون، هذا الواجب، أما نفس الدار فليس فيها زكاة، إذا كانت معدة للتأجير، أو للسكن، ما فيها زكاة، أما لو أعدت للبيع ففيها الزكاة، كلما حال الحول عليها ينظر في قيمتها ويزكيها صاحبها على حسب القيمة، فإذا بلغت مثلًا؛ زكاها زكاة لمليون، وإذا كان أقل أو أكثر على حسب ذلك، ربع العشر، أما ما دامت معدة للتأجير يستفيدون من الأجرة ويستغلونها فليس فيها زكاة، وإنما الزكاة في الأجرة إذا بلغت النصاب، وحال عليها الحول، نعم.
المقدم: وفعلًا كان يبدو من سؤال السائل أنه كان يريد الزكاة عن قيمة الدار ككل.
الشيخ: لا ليس فيها زكاة.
المقدم: بينما المفروض أن يزكي ما تحصل من الأجرة، وما تبقى بعد مصاريفه منها؟
الشيخ: الدار نفسها ليس فيها زكاة ما دامت معدة للتأجير، لا للبيع، وإذا قبض الأجرة إذا تم العقد، ومضى على الأجرة عام كامل، زكاها إن كانت باقية، أو ما بقي منها، وإن كان قد أنفقها في حاجاته قبل تمام الحول؛ فلا شيء فيها، نعم.
المقدم: بارك الله فيكم.
الفتاوى المشابهة
- هل الذهب المعد للاستعمال فيه زكاة ؟ - ابن عثيمين
- هل في الذهب المعد للزينة زكاة ؟ - ابن عثيمين
- هل تجب الزكاة في أرض مُعدّة للإعمار؟ - ابن باز
- حكم الزكاة في الأرض غير المعدة للبيع - ابن باز
- حكم الزكاة على معدات العمل - ابن عثيمين
- حكم زكاة الذهب المعد للاستعمال - ابن باز
- حكم الزكاة في الأرض المعدة للبيع - ابن باز
- حكم زكاة البيوت المعدة للإيجار - ابن باز
- حكم الزكاة في البيت المعد للسكن - ابن باز
- كيفية زكاة الأراضي المعدة للبيع والتأجير - ابن باز
- حكم الزكاة في الدور المعدة للتأجير - ابن باز