حكم تحدث الخاطب إلى المخطوبة
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
المستمع محمد علي حسن بعث برسالة وضمنها سؤالًا واحدًا، يقول فيه: هل يحق أن أكلم مخطوبتي أو أن أتحدث معها؟ وما هي نصيحتكم لكل مخطوبين؟
الجواب:
نعم، لا حرج في التحدث مع المخطوبة من طريق الهاتف، أو من طريق المباشرة عند وجود محرمها، أو غيره على وجه ليس فيه تهمة، وليس فيه خلوة إذا كان الحديث في مصلحة الزواج، لا بأس في ذلك.
أما إذا كان الحديث قد يجر إلى منكر، أو إلى فاحشة فلا يجوز، لكن إذا كان في مصلحة الزواج، وليس فيه خلوة، بل من بعيد بالهاتف، أو بحضور أبيها أو أخيها أو أمها أو نحو ذلك فلا حرج في ذلك، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
المستمع محمد علي حسن بعث برسالة وضمنها سؤالًا واحدًا، يقول فيه: هل يحق أن أكلم مخطوبتي أو أن أتحدث معها؟ وما هي نصيحتكم لكل مخطوبين؟
الجواب:
نعم، لا حرج في التحدث مع المخطوبة من طريق الهاتف، أو من طريق المباشرة عند وجود محرمها، أو غيره على وجه ليس فيه تهمة، وليس فيه خلوة إذا كان الحديث في مصلحة الزواج، لا بأس في ذلك.
أما إذا كان الحديث قد يجر إلى منكر، أو إلى فاحشة فلا يجوز، لكن إذا كان في مصلحة الزواج، وليس فيه خلوة، بل من بعيد بالهاتف، أو بحضور أبيها أو أخيها أو أمها أو نحو ذلك فلا حرج في ذلك، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
الفتاوى المشابهة
- النظر إلى المخطوبة - الفوزان
- حكم المكالمة الهاتفية بين الخاطب والمخطوبة - ابن باز
- ما يرى الخاطب من مخطوبته - اللجنة الدائمة
- حكم زيارة الخاطب أهل المخطوبة - ابن باز
- هل يحل للخاطب أن يتحدث إلى مخطوبته عبر الهاتف.؟ - ابن عثيمين
- الخلوة بالمخطوبة - اللجنة الدائمة
- حكم نظر الخاطب إلى مخطوبته وهي بكامل زينتها - ابن باز
- حكم رؤية الخاطب لمخطوبته - ابن باز
- رؤية الخاطب لمخطوبته - اللجنة الدائمة
- حكم تحدث الرجل مع مخطوبته - ابن باز
- حكم تحدث الخاطب إلى المخطوبة - ابن باز