رؤية الخاطب لمخطوبته
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 7462 )
س: هل يجوز للخاطب أن يرى المخطوبة في غير خلوة؟ أي: عند أهلها ومحارمها، وهل يجوز أن أتكلم مع خطيبتي إذا تم عقد الزواج ولم أدخل عليها والجلوس معها بدون محرم؟
ج: أولا: يشرع للخاطب أن يرى مخطوبته دون خلوة بها؛ لحديث: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم
ثانيًا: يجوز للرجل أن يتكلم مع من تم له عقد الزواج عليها، وأن يراها ويجلس معها قبل الدخول بها، غير أنه ينبغي أن يراعي في ذلك العادات التي جرت عليها الأسر؛ خشية الدعاوى الكاذبة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: هل يجوز للخاطب أن يرى المخطوبة في غير خلوة؟ أي: عند أهلها ومحارمها، وهل يجوز أن أتكلم مع خطيبتي إذا تم عقد الزواج ولم أدخل عليها والجلوس معها بدون محرم؟
ج: أولا: يشرع للخاطب أن يرى مخطوبته دون خلوة بها؛ لحديث: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم
ثانيًا: يجوز للرجل أن يتكلم مع من تم له عقد الزواج عليها، وأن يراها ويجلس معها قبل الدخول بها، غير أنه ينبغي أن يراعي في ذلك العادات التي جرت عليها الأسر؛ خشية الدعاوى الكاذبة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- مشروعية رؤية الخاطب لمخطوبته دون خلوة - ابن باز
- هل نظر الخاطب لمخطوبته جائز؟ - ابن باز
- حكم خلوة الخاطب بمخطوبته - ابن باز
- ما يجوز للخاطب أن يراه من مخطوبته.؟ - الالباني
- الخلوة بالمخطوبة - اللجنة الدائمة
- حكم تحدث الخاطب إلى المخطوبة - ابن باز
- الخاطب بعد العقد يكون محرما لوالدة مخطوبته - اللجنة الدائمة
- ما يرى الخاطب من مخطوبته - اللجنة الدائمة
- توجيه في رؤية الخاطب لمخطوبته - ابن باز
- حكم رؤية الخاطب لمخطوبته - ابن باز
- رؤية الخاطب لمخطوبته - اللجنة الدائمة