السائلة (م. ع) استعرضنا بعضًا من أسئلتها، وتقول في هذا السؤال يا سماحة الشيخ: ما حكم الصلاة بالقفازات؟ الجواب:لا حرج، القفازان إذا كانت ليست محرمة لا حرج، أما إذا كانت محرمة لا، لا تلبس القفازين.