يقول السائل : هل يجوز للمرأة المحرمة أن تلبس القفازين والجوارب.؟
السائل : يقول السائل هل يجوز للمرأة المحرمة أن تلبس القفازين والجورب ؟
الشيخ : أما لباس المرأة للجورب فلا بأس به وأما لباسها القفازين فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك فقال في المحرمة : لا تلبس القفازين .
الشيخ : أما لباس المرأة للجورب فلا بأس به وأما لباسها القفازين فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك فقال في المحرمة : لا تلبس القفازين .
