إذا دَعَت المرأة زوجها فهل عليه طاعتها؟
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
هل على الرجل من طاعةٍ إذا هي دعته؟
الجواب:
عليه أن يجتهد في عفتها، لا يلزمه طاعتها، لكن عليه أن يجتهد في عفتها؛ حتى لا تقع الكارثة.
هل على الرجل من طاعةٍ إذا هي دعته؟
الجواب:
عليه أن يجتهد في عفتها، لا يلزمه طاعتها، لكن عليه أن يجتهد في عفتها؛ حتى لا تقع الكارثة.
الفتاوى المشابهة
- حكم طاعة الزوج في ترك الحجاب - ابن باز
- هل تأثم الزوجة في طاعة زوجها بعدم الصدقة على أخ... - ابن باز
- حكم طاعة الأم إذا أمرت بطلاق الزوجة - ابن باز
- طاعة الزوج فيما حرم الله - اللجنة الدائمة
- طاعة الزوج في قطيعة الرحم - الفوزان
- حكم طاعة المرأة لزوجها في معصية الله. - الالباني
- طاعة الزوج في المعروف - اللجنة الدائمة
- حكم طاعة المرأة زوجها في المعصية - ابن باز
- وجوب طاعة المرأة لزوجها وترك مخالفته - ابن باز
- حكم طاعة المرأة زوجها إذا كان لا يؤدي حقها - ابن باز
- إذا دَعَت المرأة زوجها فهل عليه طاعتها؟ - ابن باز