طاعة الزوج في قطيعة الرحم
الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
طاعة الوالدين وطاعة الزوج
سؤال: حدث خلاف بين زوجي وأهلي على أمر من أمور الدنيا، ولقد أردت أن أقف إلى جانب أهلي، لأن طاعة الوالدين والإحسان إليهما فيه امتثال لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكني منعني من ذلك ما سمعت من أحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم لا أعلم مدى صحتها، فمنها قوله ما معناه: لو كنت آمرًا أحدًا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها ، وحديث آخر يقول: لن يرضى الله عن المرأة حتى يرضى عنها زوجها ، وقد حاولت الإصلاح بين الطرفين، ولم أفلح بأي شكل، أرجو أن ترشدوني إلى جانب من أقف، أنا أخاف إن أغضبت والدي أن أغضب الله، وإن أغضبت زوجي أن لا أكون الزوجة المؤمنة الموفية بحق الزوج كما يجب، كما أرجو أن توجهوا لهم نصيحة لعل الله ينفعهم بها؟
الجواب: أما حق الوالد، فلا شك أنه واجب، وهو حق متأكد، فقد أمر الله تعالى بطاعته بالمعروف والإحسان إليه، في آيات كثيرة، وكذلك
حق الزوج، حق واجب على زوجته متأكد، فلوالدك عليك حق، ولزوجك عليك حق، والواجب عليك إعطاء كل ذي حق حقه، لكن ما ذكرت من وجود النزاع بينهما، ولا تدرين مع أيهما تقفين فالواجب عليك أن تقفي مع الحق. فإذا كان زوجك محقًّا وأبوك مخطئًا، فالواجب أن تقفي مع الزوج، وأن تناصحي أباك، وإن كان العكس، كان أبوك محقًّا وزوجك مخطئًا فالواجب أن تقفي مع أبيك، وأن تناصحي زوجك، فالواجب أن تقفي مع الحق، وأن تناصحي المخطئ منهما، هذا ما يتعلق بموقفك مع أبيك أو مع زوجك في النزاع الذي بينهما.
وحاولي الإصلاح بينهما ما استطعت، لتكوني مفتاحًا للخير مغلاقًا للشر، ويزول على يدك هذا الشقاق وهذا الفساد، وتؤجرين على ذلك، فإن الإصلاح بين الناس، ولا سيما بين الأقارب من أعظم الطاعات قال تعالى: لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ [النساء: ١١٤] .
وأما النصيحة التي نوجهها إلى الطرفين، فالواجب عليهما تقوى الله عز وجل والتعامل بالأخوة الإسلامية، وبحق القرابة والصهر الذين بينهما أن يتناسوا ما بينهما من النزاع، وأن يسمح كل واحد منهما للآخر فإن هذا هو شأن المسلمين، وأن لا ينساق مع الهوى، أو مع الشيطان، استعيذوا بالله من نزغات الشيطان. أما حديث: لو كنت آمرًا ... ، هذا حديث صحيح فيما أعلم، وأما الثاني فلا أدري عنه، لكن كما ذكرنا معناه صحيح أن طاعة الزوج واجبة على الزوجة بالمعروف.
طاعة الزوج في قطيعة الرحم
سؤال: هل للزوجة أن تطيع زوجها في قطيعة أهلها، كأمها وأبيها وأخواتها وأقاربها. وعلى من يكون الإثم هنا؟ علمًا أن الزوج يستشهد على إرغام زوجته بقطيعة أهلها بقصة امرأة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أطاعت زوجها في مثل ذلك إلى أن مات أبوها، ولم تره طاعة لزوجها، وأيدها الرسول في ذلك وقال: إن أباها دخل الجنة أو غفر له بسبب طاعتها لزوجها ، فما مدى صحة هذا الحديث وما الحكم في هذا الموضوع؟
الجواب: الله سبحانه وتعالى أوجب حق الوالدين وحق الأقارب ونهى عن قطيعة الوالدين والأقارب، فقطيعة الوالدين هذا عقوق، وهو من أكبر الكبائر بعد الشرك، وكذلك قطيعة الرحم كبيرة من الكبائر، لقوله تعالى: فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ [محمد: ٢٢، ٢٣] .
ولا يجوز للزوج أن يحمل زوجته على قطيعة أرحامها بغير حق؛ لأنه بذلك يحملها على المعصية، وعلى مقاطعة أرحامها، وفي ذلك من الإثم، وفي ذلك من المفاسد الشيء الكثير، وطاعة الزوج وطاعة كل ذي حق إنما تجب بالمعروف، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة بالمعروف ،
ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ، فلا يجوز لهذا الزوج أن يمنع زوجته من صلة أرحامها في حدود المشروع في حدود المصلحة، بل عليه أن يعينها على ذلك، وأن يشجعها على ذلك، لأن في هذا الخير الكثير لها وله، وأما الحديث الذي أشار إليه السائل، فهذا لم أسمع به ولم أره ولا أدري ما حاله.
سؤال: حدث خلاف بين زوجي وأهلي على أمر من أمور الدنيا، ولقد أردت أن أقف إلى جانب أهلي، لأن طاعة الوالدين والإحسان إليهما فيه امتثال لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكني منعني من ذلك ما سمعت من أحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم لا أعلم مدى صحتها، فمنها قوله ما معناه: لو كنت آمرًا أحدًا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها ، وحديث آخر يقول: لن يرضى الله عن المرأة حتى يرضى عنها زوجها ، وقد حاولت الإصلاح بين الطرفين، ولم أفلح بأي شكل، أرجو أن ترشدوني إلى جانب من أقف، أنا أخاف إن أغضبت والدي أن أغضب الله، وإن أغضبت زوجي أن لا أكون الزوجة المؤمنة الموفية بحق الزوج كما يجب، كما أرجو أن توجهوا لهم نصيحة لعل الله ينفعهم بها؟
الجواب: أما حق الوالد، فلا شك أنه واجب، وهو حق متأكد، فقد أمر الله تعالى بطاعته بالمعروف والإحسان إليه، في آيات كثيرة، وكذلك
حق الزوج، حق واجب على زوجته متأكد، فلوالدك عليك حق، ولزوجك عليك حق، والواجب عليك إعطاء كل ذي حق حقه، لكن ما ذكرت من وجود النزاع بينهما، ولا تدرين مع أيهما تقفين فالواجب عليك أن تقفي مع الحق. فإذا كان زوجك محقًّا وأبوك مخطئًا، فالواجب أن تقفي مع الزوج، وأن تناصحي أباك، وإن كان العكس، كان أبوك محقًّا وزوجك مخطئًا فالواجب أن تقفي مع أبيك، وأن تناصحي زوجك، فالواجب أن تقفي مع الحق، وأن تناصحي المخطئ منهما، هذا ما يتعلق بموقفك مع أبيك أو مع زوجك في النزاع الذي بينهما.
وحاولي الإصلاح بينهما ما استطعت، لتكوني مفتاحًا للخير مغلاقًا للشر، ويزول على يدك هذا الشقاق وهذا الفساد، وتؤجرين على ذلك، فإن الإصلاح بين الناس، ولا سيما بين الأقارب من أعظم الطاعات قال تعالى: لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ [النساء: ١١٤] .
وأما النصيحة التي نوجهها إلى الطرفين، فالواجب عليهما تقوى الله عز وجل والتعامل بالأخوة الإسلامية، وبحق القرابة والصهر الذين بينهما أن يتناسوا ما بينهما من النزاع، وأن يسمح كل واحد منهما للآخر فإن هذا هو شأن المسلمين، وأن لا ينساق مع الهوى، أو مع الشيطان، استعيذوا بالله من نزغات الشيطان. أما حديث: لو كنت آمرًا ... ، هذا حديث صحيح فيما أعلم، وأما الثاني فلا أدري عنه، لكن كما ذكرنا معناه صحيح أن طاعة الزوج واجبة على الزوجة بالمعروف.
طاعة الزوج في قطيعة الرحم
سؤال: هل للزوجة أن تطيع زوجها في قطيعة أهلها، كأمها وأبيها وأخواتها وأقاربها. وعلى من يكون الإثم هنا؟ علمًا أن الزوج يستشهد على إرغام زوجته بقطيعة أهلها بقصة امرأة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أطاعت زوجها في مثل ذلك إلى أن مات أبوها، ولم تره طاعة لزوجها، وأيدها الرسول في ذلك وقال: إن أباها دخل الجنة أو غفر له بسبب طاعتها لزوجها ، فما مدى صحة هذا الحديث وما الحكم في هذا الموضوع؟
الجواب: الله سبحانه وتعالى أوجب حق الوالدين وحق الأقارب ونهى عن قطيعة الوالدين والأقارب، فقطيعة الوالدين هذا عقوق، وهو من أكبر الكبائر بعد الشرك، وكذلك قطيعة الرحم كبيرة من الكبائر، لقوله تعالى: فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ [محمد: ٢٢، ٢٣] .
ولا يجوز للزوج أن يحمل زوجته على قطيعة أرحامها بغير حق؛ لأنه بذلك يحملها على المعصية، وعلى مقاطعة أرحامها، وفي ذلك من الإثم، وفي ذلك من المفاسد الشيء الكثير، وطاعة الزوج وطاعة كل ذي حق إنما تجب بالمعروف، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة بالمعروف ،
ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ، فلا يجوز لهذا الزوج أن يمنع زوجته من صلة أرحامها في حدود المشروع في حدود المصلحة، بل عليه أن يعينها على ذلك، وأن يشجعها على ذلك، لأن في هذا الخير الكثير لها وله، وأما الحديث الذي أشار إليه السائل، فهذا لم أسمع به ولم أره ولا أدري ما حاله.
الفتاوى المشابهة
- الطلاق وقطيعة الرحم - الفوزان
- حكم طاعة الوالدين في الأمر بطلاق الزوجة - ابن عثيمين
- حق الزوج على زوجته - ابن باز
- ما حق الزوج على الزوجة وما حق الزوجة على الز... - ابن عثيمين
- ما حق الزوج على الزوجة ؟ وما حق الزوجة على ا... - ابن عثيمين
- قطيعة الرحم - اللجنة الدائمة
- طاعة الزوج في المعروف - اللجنة الدائمة
- هل تأثم الزوجة في طاعة زوجها بعدم الصدقة على أخ... - ابن باز
- ماذا على من يتسبب في قطيعة الرحم من إثم كمن... - ابن عثيمين
- حكم طاعة الأم في قطيعة الرحم - ابن باز
- طاعة الزوج في قطيعة الرحم - الفوزان