تم نسخ النصتم نسخ العنوان
حكم نحت صور الزعماء والقادة أو تصويرها بالكامير... - ابن بازالسؤال: وهذه الرسالة وردت إلينا من عمر حامد أحمد مسعد من القاهرة في جمهورية مصر العربية يقول في رسالته: ما حكم الشرع في نحت الصور وتعليقها على الحيطان و...
العالم
طريقة البحث
حكم نحت صور الزعماء والقادة أو تصويرها بالكاميرا وتعليقها
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال: وهذه الرسالة وردت إلينا من عمر حامد أحمد مسعد من القاهرة في جمهورية مصر العربية يقول في رسالته: ما حكم الشرع في نحت الصور وتعليقها على الحيطان وتعليقها كمناظر في البيوت، ومع الأسف هي موجودة في شوارع كثير من المدن الإسلامية، إما صور زعماء أو صور عظماء، فما حكمها؟ بارك الله فيكم.
الجواب: كل ذلك محرم، نحت الصور وتصويرها بالكاميرا أو بغير ذلك كل ذلك لا يجوز، كما لا يجوز نصبها في البيوت، ولا في المكاتب، ولا في الشوارع كل ذلك محرم، ووجودها في شوارع بعض الأمصار الإسلامية ليس بحجة، بل هو خطأ ممن فعله وغلط ممن فعله.
والواجب على حكام المسلمين إزالة ذلك، لقول النبي ﷺ: إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم ولقوله ﷺ: كل مصور في النار، يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم ولقوله عليه الصلاة والسلام: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ ولقوله عليه الصلاة والسلام أيضاً: أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون.
ولأن الصور من أسباب الشرك والغلو، ولا سيما صور المعظمين، فقد يعبدون من دون الله، كما قد وقع في الجاهلية وكما قد وقع لقوم نوح لما صوروا وداً وسواعـاً ويغوث ويعوق ونسراً ، وكانوا رجالاً صالحين في قوم نوح ، فلما زين لهم الشيطان تصويرهم صوروهم، ثم عبدوا من دون الله بعد ذلك -ولا حول ولا قوة إلا بالله-.
فالواجب على حكام المسلمين طمس هذه الصور وإزالتها، وعلى كل مسلم أن لا يبقي الصور في بيته، في مكتبه، ولا في مكتبته، وألا يعلقها في غرفته ولا في غير ذلك، لقول النبي ﷺ لا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبراً مشرفاً إلا سويته رواه مسلم في الصحيح من حديث علي .
ولما روى الترمذي وغيره عن جابر  عن النبي ﷺ أنه: نهى عن الصورة في البيت، وأن يصنع ذلك.
فالواجب على المسلمين جميعاً التعاون في هذا الأمر، وعلى حكام المسلمين أيضاً تنفيذ ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام، لكن إذا دعت الحاجة إلى هذا الشيء مثل المسلم الذي يحتاج إلى الرعوية الجنسية ولا يعطاها إلا بالصورة فلا حرج عليه لأنه كالمكره، وكذلك الدولة إذا رأت أن ذلك لا بد منه حتى لا تشتبه أمور الناس، وحتى يعرف الناس فيما عندهم من الحفائظ التي فيها صورتهم، إذا دعت الضرورة إلى هذا فلا حرج في ذلك للمصلحة العامة، ولقول الله : وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ [الأنعام:119].
المقصود أن الناس في هذه المسائل قد يضطرون إلى بعض الصور، فإذا دعت الضرورة إلى ذلك مثلما تقدم في الحفيظة يعني: التابعية الرعوية، أو مثل الشهادة العلمية إذا كانت مؤسسة لا تعطي الشهادة إلا بصورة فإنه مضطر إلى ذلك، وهكذا المجرمون إذا احتيج إلى تصويرهم حتى يعرفوا وحتى يمسكوا أينما كانوا، فهذه مسائل تدعو لها الضرورة ولا حرج في ذلك. نعم.
المقدم: أثابكم الله وبارك الله فيكم.

Webiste