حكم كشف المرأة كفيها في الحج
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال: فتاة حجت حجة الفريضة، وكانت ساترة جسمها بالكامل عن الرجال الأجانب، شعرها ووجهها وسائر بدنها ماعدا كفيها، فقد بقيتا دون أن تغطيهما جهلًا منها لذلك، فما الحكم في ذلك، أجيبونا مأجورين؟
الجواب: ليس عليها حرج لجهلها، والمستقبل إن شاء الله تغطيهما بالقفازين أو بغيرهما، نعم، لكن في حال الإحرام لا تلبس القفازين ولا النقاب وهو البرقع ونحوه، ولكن تغطي وجهها في الإحرام بغير ذلك: كالخمار والجلباب ونحو ذلك، وهكذا تغطي يديها بالجلباب أو بالخمار أو بالعباءة وغير ذلك، في حال الإحرام لا تلبس القفازين ولا تلبس النقاب؛ لأن الرسول نهى عن ذلك عليه الصلاة والسلام. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
الجواب: ليس عليها حرج لجهلها، والمستقبل إن شاء الله تغطيهما بالقفازين أو بغيرهما، نعم، لكن في حال الإحرام لا تلبس القفازين ولا النقاب وهو البرقع ونحوه، ولكن تغطي وجهها في الإحرام بغير ذلك: كالخمار والجلباب ونحو ذلك، وهكذا تغطي يديها بالجلباب أو بالخمار أو بالعباءة وغير ذلك، في حال الإحرام لا تلبس القفازين ولا تلبس النقاب؛ لأن الرسول نهى عن ذلك عليه الصلاة والسلام. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
الفتاوى المشابهة
- كشف وجه المرأة وكفيها - اللجنة الدائمة
- حكم كشف وجه المرأة والرد على من قال بجوازه - ابن عثيمين
- ما الحكم في كشف الوجه واليدين ؟ - الالباني
- حكم كشف المرأة للوجه واليدين والرجلين في الصلاة - ابن باز
- كشف المرأة وجهها - الفوزان
- حكم انتقاب المرأة ولبسها القفازين في الحج والعمرة - ابن باز
- حكم تغطية المرأة المحرمة لوجهها وكفيها - ابن باز
- ما حكم تغطية وجه المرأة في العمرة والحج؟ - ابن باز
- هل يجوز كشف المرأة وجهها في الحج؟ - ابن باز
- حكم كشف المرأة وجهها وكفيها أثناء الحج - ابن باز
- حكم كشف المرأة كفيها في الحج - ابن باز