حكم استعمال الهدية إذا ثبت أنها مسروقة
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال: تقول أيضاً: لنا قريب يقدم لنا بعض الحاجات المنزلية البسيطة، وهذه الحاجات مما اعتاد الناس أن يبيعوها، فقدمنا له نقوداً فلم يأخذها واعتبر أن هذه الحاجة هدية، وبعد مدة استعملنا هذه الحاجات تبين لنا أنه قد سرقها من شركة أجنبية يعمل حارساً عندها، فما حكم استعمالنا لهذه الحاجة بعد معرفتنا أنها مسروقة؟
الجواب: متى علمتم أن هذه الحاجات مسروقة، فالواجب عليك ردها إلى أصحابها؛ لأن هذا منكر وإنكار المنكر واجب، فإذا علمتم أنها مسروقة فردوها إلى أهلها، وأخبروه أن هذا لا يجوز له، وأن الواجب عليه أداء الأمانة مع الشركة ومع غير الشركة، والله المستعان. نعم.
الجواب: متى علمتم أن هذه الحاجات مسروقة، فالواجب عليك ردها إلى أصحابها؛ لأن هذا منكر وإنكار المنكر واجب، فإذا علمتم أنها مسروقة فردوها إلى أهلها، وأخبروه أن هذا لا يجوز له، وأن الواجب عليه أداء الأمانة مع الشركة ومع غير الشركة، والله المستعان. نعم.
الفتاوى المشابهة
- ادعاء معرفة مكان الأشياء المسروقة - اللجنة الدائمة
- المال المسروق يرد لصاحبه - ابن باز
- إخراج بدل الزكاة المسروقة - اللجنة الدائمة
- حكم بيع وشراء السلع المسروقة - ابن باز
- قال المصنف :" وأن يطالب المسروق منه بماله " - ابن عثيمين
- إنكار المسروق - اللجنة الدائمة
- وجوب رد المسروق إلى أهله - ابن باز
- الأكل من المال المسروق - اللجنة الدائمة
- حكم بيع المسروق وشرائه - ابن باز
- حكم رد من تبين له أن ما اشتراه كان مسروقًا - ابن باز
- حكم استعمال الهدية إذا ثبت أنها مسروقة - ابن باز