الحلف بالحرام فيه كفارة يمين
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال: وهذه رسالة من حسين محمد الزبير سوداني الجنسية يعمل في الكويت، يقول في رسالته: حلفت بالحرام أن لا أمضي في هذا البلد إلا سنة واحدة وأرجع، لكني قد تجاوزت السنة ولم أرجع ولم أوف بحلفي، فماذا أعمل وأنا أريد الآن السفر وأنا متزوج فخشيت من هذا الحلف أن يؤثر علي أفيدوني أفادكم الله؟
الجواب: إذا كان المقصود من هذا الحلف حث نفسك على الخروج وعدم الزيادة على السنة ولم ترد تحريم زوجتك، وإنما أردت حث نفسك على أن تخرج من البلد وتسافر قبل السنة، فإن عليك كفارة يمين، إذا زدت على السنة عليك كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، لقوله : يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ [التحريم:1-2].
فالمقصود: أن عليك كفارة يمين وهي إطعام عشرة مساكين من قوت البلد لكل مسكين نصف صاع، يعني: كيلو ونصف تقريباً من قوت البلد من رز أو تمر أو حنطة أو غير ذلك، وعليك التوبة والاستغفار؛ لأن التحريم لا يجوز.
أما إن كنت أردت تحريم زوجتك فإن عليك كفارة الظهار، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يتيسر ذلك تصوم شهرين متتابعين، فإن لم تستطع ذلك تطعم ستين مسكيناً ثلاثين صاعاً من التمر أو الحنطة أو الرز أو الشعير لكل مسكين نصف صاع، يعني: كيلو ونصف تقريباً لكل واحد من قوت البلد من تمر أو غيره أو أرز أو حنطة ونحو ذلك قبل أن تمسها قبل أن تقربها؛ لأن هذا في حكم الظهار، إذا كنت أردت تحريم زوجتك إذا زدت على السنة. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم.
الجواب: إذا كان المقصود من هذا الحلف حث نفسك على الخروج وعدم الزيادة على السنة ولم ترد تحريم زوجتك، وإنما أردت حث نفسك على أن تخرج من البلد وتسافر قبل السنة، فإن عليك كفارة يمين، إذا زدت على السنة عليك كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، لقوله : يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ [التحريم:1-2].
فالمقصود: أن عليك كفارة يمين وهي إطعام عشرة مساكين من قوت البلد لكل مسكين نصف صاع، يعني: كيلو ونصف تقريباً من قوت البلد من رز أو تمر أو حنطة أو غير ذلك، وعليك التوبة والاستغفار؛ لأن التحريم لا يجوز.
أما إن كنت أردت تحريم زوجتك فإن عليك كفارة الظهار، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يتيسر ذلك تصوم شهرين متتابعين، فإن لم تستطع ذلك تطعم ستين مسكيناً ثلاثين صاعاً من التمر أو الحنطة أو الرز أو الشعير لكل مسكين نصف صاع، يعني: كيلو ونصف تقريباً لكل واحد من قوت البلد من تمر أو غيره أو أرز أو حنطة ونحو ذلك قبل أن تمسها قبل أن تقربها؛ لأن هذا في حكم الظهار، إذا كنت أردت تحريم زوجتك إذا زدت على السنة. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم.
الفتاوى المشابهة
- تحلف على الأطفال فهل عليها كفارة - اللجنة الدائمة
- حكم من حلف على شيء وفعله - ابن باز
- حكم الحلف بالحرام على الزوجة - ابن باز
- حرمة الحلف بالحرام - ابن باز
- حكم من حلف ولم يوف بيمينه - ابن باز
- كفارة الحلف على تحريم الحلال - ابن باز
- الحلف بالقرآن هل هو يمين - اللجنة الدائمة
- حكم من حلف بقوله: (حرام بالله) - ابن باز
- حكم من حلف ألا يفعل وحلف عليه غيره أن يفعل - ابن باز
- حكم الحلف بالحرام وكفارته - ابن باز
- الحلف بالحرام فيه كفارة يمين - ابن باز